الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة .
2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي
الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
الإحالة
المادة 137 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)
من قانون العقوبات 16/1960
ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.
المادة 137: تعديل واحد
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
المواد التي عدّلها:
المواد التي عدّلها:
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.