التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · الجرائم التي تقع على الاموال

المادة 415من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
آخر تعديل لهذه المادة
2022
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

1- كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينارًا. 2- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار . 3- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره بادعاء حادث مروري وان لم ينطوِ فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه عوقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة مقدارها (50) دينارا وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان القصد من إدعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير. المادة ( 415 مكررة):- 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته. ب- وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة . 2- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- تكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان. 5- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل. 6- لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.

الإحالة

المادة 415 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 415 ساري

من قانون العقوبات 16/1960

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
1960197019801990200020102020اليوم
2022
2022بعد 62 سنة من صدوره

المادة 415: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 · عدّل 35 مادة، منها المادة 415

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2022 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022عدّل 35 مادة
2017 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017عدّل 136 مادة

المواد التي عدّلها:

المادة 13المادة 18المادة 19المادة 20المادة 22المادة 25المادة 29المادة 52المادة 54المادة 60المادة 62المادة 68المادة 70المادة 72المادة 73المادة 81المادة 98المادة 99المادة 101المادة 104المادة 107المادة 110المادة 113المادة 114المادة 115المادة 118المادة 130المادة 134المادة 135المادة 137المادة 138المادة 142المادة 143المادة 144المادة 145المادة 146المادة 147المادة 148المادة 149المادة 150المادة 157المادة 158المادة 160المادة 167المادة 169المادة 170المادة 171المادة 174المادة 175المادة 183المادة 185المادة 186المادة 187المادة 202المادة 204المادة 208المادة 210المادة 212المادة 214المادة 218المادة 223المادة 229المادة 236المادة 241المادة 247المادة 248المادة 251المادة 252المادة 266المادة 275المادة 276المادة 284المادة 285المادة 287المادة 289المادة 290المادة 295المادة 296المادة 297المادة 299المادة 301المادة 302المادة 305المادة 306المادة 308المادة 309المادة 312المادة 316المادة 320المادة 322المادة 323المادة 326المادة 330المادة 334المادة 335المادة 336المادة 337المادة 338المادة 345المادة 346المادة 348المادة 349المادة 350المادة 368المادة 369المادة 370المادة 371المادة 372المادة 376المادة 377المادة 378المادة 379المادة 380المادة 385المادة 389المادة 400المادة 401المادة 402المادة 403المادة 404المادة 405المادة 407المادة 408المادة 412المادة 414المادة 415المادة 416المادة 417المادة 419المادة 421المادة 427المادة 438المادة 454المادة 458المادة 467المادة 474
المصدر الرسمي في LOB ↗
2011 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011عدّل 105 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 3المادة 5المادة 13المادة 15المادة 18المادة 19المادة 21المادة 24المادة 27المادة 29المادة 30المادة 34المادة 41المادة 43المادة 44المادة 45المادة 52المادة 53المادة 54المادة 61المادة 62المادة 71المادة 72المادة 74المادة 80المادة 101المادة 102المادة 103المادة 118المادة 137المادة 153المادة 165المادة 174المادة 179المادة 185المادة 187المادة 222المادة 227المادة 228المادة 233المادة 234المادة 240المادة 266المادة 277المادة 279المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 304المادة 305المادة 306المادة 308المادة 310المادة 312المادة 326المادة 330المادة 334المادة 338المادة 340المادة 342المادة 344المادة 345المادة 347المادة 348المادة 351المادة 352المادة 353المادة 368المادة 376المادة 377المادة 379المادة 380المادة 389المادة 391المادة 392المادة 401المادة 402المادة 406المادة 407المادة 408المادة 415المادة 417المادة 418المادة 422المادة 423المادة 426المادة 427المادة 441المادة 443المادة 456
المصدر الرسمي في LOB ↗
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية