التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في التكرار

المادة 102من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 1487، ص 374
آخر تعديل لهذه المادة
2011
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960

من حكم عليه بالحبس حكماً مبرماً ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية - جنحة مماثلة للجنحة الأولى - حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية ، على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.

الإحالة

المادة 102 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1487، ص 374)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 102 ساري

من قانون العقوبات 16/1960

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1960 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد المواد
1960197019801990200020102020اليوم
2011
2011بعد 51 سنة من صدوره

المادة 102: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011 · عدّل 105 مواد، منها المادة 102

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 8 لسنة 2011عدّل 105 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 3المادة 5المادة 13المادة 15المادة 18المادة 19المادة 21المادة 24المادة 27المادة 29المادة 30المادة 34المادة 41المادة 43المادة 44المادة 45المادة 52المادة 53المادة 54المادة 61المادة 62المادة 71المادة 72المادة 74المادة 80المادة 101المادة 102المادة 103المادة 118المادة 137المادة 153المادة 165المادة 174المادة 179المادة 185المادة 187المادة 222المادة 227المادة 228المادة 233المادة 234المادة 240المادة 266المادة 277المادة 279المادة 281المادة 282المادة 283المادة 284المادة 287المادة 288المادة 289المادة 290المادة 291المادة 292المادة 293المادة 294المادة 295المادة 298المادة 299المادة 300المادة 301المادة 302المادة 304المادة 305المادة 306المادة 308المادة 310المادة 312المادة 326المادة 330المادة 334المادة 338المادة 340المادة 342المادة 344المادة 345المادة 347المادة 348المادة 351المادة 352المادة 353المادة 368المادة 376المادة 377المادة 379المادة 380المادة 389المادة 391المادة 392المادة 401المادة 402المادة 406المادة 407المادة 408المادة 415المادة 417المادة 418المادة 422المادة 423المادة 426المادة 427المادة 441المادة 443المادة 456
المصدر الرسمي في LOB ↗

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

تفسير حكم الفقرة (و) من المادة 144 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية