الجريدة الرسميةالعدد 1487ص 3741 كانون الثاني 1960
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع او بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الأشخاص
الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، او مكث فيها على الرغم من إرادة من له
الحق في إقصائه عنها.
2- ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
المادة 348 مكررة :
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي
وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.