الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 5573، ص 2792
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 222 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)
صلات هذه المادة
المادة 222 ساري
من قانون الملكية العقارية 13/2019
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.
المادة 222: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 23 لسنة 2023 · عدّل 15 مادة، منها المادة 222
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 23 لسنة 2023عدّل 15 مادة
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2021 الحكم رقم 60 لسنة 2021 المحكمة الإدارية العليا تحت المادة 222 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 60 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 222 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019)
تشريعات ذات صلة 8
كما يربطها LOB بهذه المادة.
سارية (8)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.