الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
أ- تخضع الوحدات الزراعية الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن والتى صدر بها سند تسجيل لأحكام إزالة الشيوع الواردة في هذا القانون أما الوحدات الزراعية التي لم يصدر بها سند تسجيل فتخضع لأحكام قانون تطوير وادي الأردن.
ب مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تُطبق أحكام قانون تطوير وادي الأردن المتعلقة بعدم جواز تملك الوحدة الزراعية من قبل الشخص المعنوي أو الشخص غير الأردني، وتبقى هذه الأحكام واجبة التطبيق.
ج- إذا تمت إزالة الشيوع بطريق التقسيم أو الإفراز، فيشترط ألا تقل مساحة أي وحدة زراعية ناتجة عن (25) خمسة وعشرين دونمًا وأن يؤخذ الرأي الفني المسبق لسلطة وادي الأردن قبل إتمام إجراءات التقسيم أو الإفراز.
د- تسري أحكام هذا القانون على الأراضي الواقعة ضمن منطقة وادي الأردن بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن.