الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
أ- للشخص الحكمي، أردنياً كان أم غير أردني، أن يتملك داخل حدو مناطق التنظيم عقارات لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله ، وذلك بإذن يمنح وفقاً للصلاحيات التالية :-
1- بقرار من المدير لشقة أو طابق أو قطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما ، سواءً أكانت مبنية أم فضاء، ولم تكن لطالب الإذن عقارات في المملكة.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لشقة أو طابق أو قطعـة أرض لا تزيـد مسـاحتها على (20) عشـرين دونمـا سـواء أكانـت مبنيـة أم فضاء، وكانت لطالب الاذن عقارات في المملكة غير العقـار المطلـوب تملكـه أو قطعـة أرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.
3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير لقطعة أرض تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح الإذن بالتملك للشخص الحكمي الذي من غاياته مزاولة نشاط التأجير التمويلي بأنواعه، بقرار من المدير إذا كان التملك لشقة أو طابق أو قطعة أرض داخل حدود مناطق التنظيم، وكان التملك لغاية التأجير التمويلي فقط.