التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 289، ص 32
نُشر
1 شباط 1931
المواد
17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 رقم 101 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 289، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

اسم القانون 1- يسمى هذا القانون قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعاريف 2- في هذا القانون تشمل كلمة (متصرف ) قائم المقام وتشمل كلم (قرية ) المدينة او العشيرة.

المادة 3

طلب الى المتصرف 3- على اهالي القرية الذين يرغبون في القيام بمشروع لمنفعة تلك القرية على نفقتهم الخاصة ان يقدموا طلباً الى المتصرف يحتوي على تفصيلات المشروع المقترح عمله وتقدير نفقاته وان الاهالي يوافقون على القيام بالنفقات المذكورة

المادة 4

التحري عن الحالة المالية في القرية 4- على المتصرف ان يعلن الخزينة بالطلب الواقع وان يتحقق منها اذا كان هنالك اعتراض على القيام بالمشروع بسبب وجود ضرائب مستحقة على اهالي القرية الى الحكومة ولم تدفع وان يرجع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه …

المادة 5

المتصرف يدعو المختارين و الأعيان 5- اذا لم يقع اعتراض من الخزينة او اعترضت ولكن رئيس الوزراء لم يقر الاعتراض الواقع فعلى المتصرف ان يتوجه الى القرية ويدعو المختارين والشيوخ ويتذاكر معهم في الامر وعليه ان يتثبت من مقدرة الاهالي على القيام …

المادة 6

التقرير الى رئيس الوزراء 6- اذا رأى المتصرف بعد زيارته القرية ان المشروع مستحسن وان معظم الاهالي تحبذه فعليه ان يقدم الى رئيس الوزراء تقريراً مفصلاً بالامر لا صدار التعليمات وعلى رئيس الوزراء ان يحيل التقرير على الدوائر ذات العلاقة وان …

المادة 7

تنظيم جداول المتبرعين 7- اذا وافق رئيس الوزراء على الاقتراح فعلى المتصرف ان يبلغ المجلس البلدي والمختارين والشيوخ هذه الموافقة ويعلمهم بنفقات المشروع التي قدرها مدير النافعة او مهندس البلديات ويطلب اليهم ان ينظموا جدولا بأسماء الاهالي …

المادة 8

توقيع المتبرعين 8- عندما يتم الجدول يدعى كل من الاشخاص المدرجة اسماؤهم فيه الى التوقيع عليه اوختمه امام اسمه.

المادة 9

يترك المشروع ما لم يوقع على الجدول أشخاص تساوي تبرعاتهم نصف قيمة المشروع 9- اذا وقع الجدول او ختمه اشخاص تزيد تبرعاتهم اذا جمعت على نصف مجموع نفقات المشروع حسبما قدرها مدير النافعة او مهندس البلديات فيعتبر الجدول قطعياً وملزماً جميع …

المادة 10

تسليم الجدول الأصلي الى المتصرف 10- عندما يصبح الجدول قطعياً بمقتضى احكام المادة السابقة تستنسخ عنه نسخة تحفظ لدى المختارين ويسلم الجدول الاصلي الى المتصرف الذي يترتب عليه ان يبلغ رئيس الوزراء استلامه الجدول المذكور.

المادة 11

ايداع مبلغ على حساب نفقة المشروع 11- لا يباشر المشروع ولا تصرف نفقات له الى ان يجمع المبلغ الذي يرتأي رئيس الوزراء لزوم جمعه ويدفع الى الخزينة كذلك يعين التاريخ الذي يرى ان يدفع فيه الرصيد الباقي من نفقات المشروع.

المادة 12

جمع التبرعات 12- تجمع التبرعات بواسطة المختارين او الشيوخ من الاشخاص المذكورة اسماؤهم في الجدول في الاوقات التي يعينها المتصرف وعلى المتصرف ان يزود المختارين والشيوخ بدفاتر مقبوضات تحتوي على نماذج وصولات وقسائم وعلى المذكورين ان يعطوا …

المادة 13

دفع المبالغ المتحصلة الى الخزينة 13- على كل مختار او شيخ عشيرة ان ينظم في آخر كل اسبوع بياناً بالمبالغ التي استلمها خلال الاسبوع يبين فيه اسماء الاشخاص الذين دفعوا تلك الدفعات وتواريخها واعداد الوصولات المعطاة عنها وان يسلم هذا البيان الى …

المادة 14

رفض المتبرع ان يدفع 14- اذا رفض شخص مذكور اسمه في الجدول دفع المبلغ المستحق عليه او قسماً منه بعد ان طالبه المختار به فيحصل منه وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 15

في حالة صرف مبلغ يختلف عن المقدر 15- اذا زاد المبلغ المصروف فعلا على النفقات التي قدرها مدير النافعة او مهندس البلديات تقسم الزيادة على الاشخاص المذكورة اسماؤهم في الجدول بنفس النسبة حسبما وزعت بينهم في الاصل وتحصل وفق احكام المواد (12) …

المادة 16

تنفيذ المشروع 16-عندما يحصل المبلغ الذي يعينه رئيس الوزراء بمقتضى احكام المادة الحادية عشر من هذا القانون ويدفع الى الخزينة يباشر مدير النافعة او مهندس البلديات العمل لانجاز المشروع بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في أمور النافعة.

المادة 17

القرى التي لها بلديات 17- اذا رغبت قرية لها بلدية في ان تقوم بمشروع للمصلحة العامة سواء أكانت نفقات هذا المشروع كلها على الاهالي او كان قسم منها على نفقة الاهلين والقسم الاخر على البلدية فتقوم باعداد قائمة المتبرعين لجنة مؤلفة …

اسأل مساعدك عن قانون جمع الاعانات للمشاريع العامة لسنة 1931.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية