نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3580، ص 2013
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1988
- المواد
- 45
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 1994 رقم 27 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2013)
حياة القانون
قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي غير ساري
رقم 27 لسنة 1988 · 45 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3580، ص 2013، نُشر في 1 تشرين الثاني 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 45
المادة 1
المادة 2
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزاره: وزارة التربية والتعليم الوزير : وزير التربية والتعليم المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا …
المادة 3
المادة 3 تنبثق فلسفة التربية في المملكة من الدستور الاردني والتراث العربي الاسلامي ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية لاردنية ، وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية:- أ- الاسس الفكرية:- 1. الايمان بالله 2.الايمان بالمثل العليا …
المادة 4
الاهداف العامة:- تنبثق الاهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية ، وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن بربه المنتمي لوطنه وامته ، المتحلي بالفضائل والكمالات الانسانية، النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية …
المادة 5
مبادئ السياسة التربوية:- تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيما يلي: أ- توجيه النظام التربوي ليكون اكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع واقامة التوازن بينهما. ب. توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار انماط التربية الموازية بالتنسيق مع …
المادة 6
اعمال الوزارة:- تقوم الوزارة بالمهام التالية:- أ. انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمواد التعليمية اللازمة لها ب. توفير الابنية الصالحة للتعليم …
المادة 7
المادة7 تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية:- 1. مرحلة رياض الاطفال ومدتها سنتان على الاكثر. 2. مرحلة التعليم الاساسي ومدتها عشر سنوات. 3. مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان.
المادة 8
مرحلة رياض الاطفال: أ. تهدف هذه المرحلة من التعليم قبل المدرسي الى توفير مناخ مناسب يهيئ للطفل تربية متوازنة تساعده على تكوين العادات الصحية السليمة وتنمية علاقاته الاجتماعية وتعزيز الاتجاهات الايجابية وحب الحياة المدرسية. ب. تنشئ الوزارة …
المادة 9
مرحلة التعليم الاساسي أ. يعتبر التعليم الاساسي قاعدة للتعليم واساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات والميول الذاتية وتوجيه الطلاب في ضوئها. ب. تهدف هذه المرحلة الى تحقيق الاهداف العامة للتربية واعداد المواطن في مختلف جوانب …
المادة 10
المادة 10 أ. التعليم الاساسي تعليم الزامي ومجاني في المدارس الحكومية. ب. يقبل الطالب في السنة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي اذا اتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الاول من العام الدراسي الذي يقبل فيه. ج. لا يفصل الطالب من التعليم …
المادة 11
مرحلة التعليم الثانوي أ. التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة تلبي حاجات المجتمع الاردني القائمة او المنتظرة ، بمستوى يساعد الطالب على مواصلة التعليم العالي او …
المادة 12
يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسيين هما:- أ.مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة اكاديمية او مهنية. ب. مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الاعداد والتدريب المهني.
المادة 13
المادة 14
المادة 14 ينظم جهاز الوزارة على الاسس التالية:- أ. تنشأ في الوزارة الوحدات الادارية والاقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام باعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل وسرعة انجازه وذلك وفقا لنظام التنظيم الاداري للوزارة. ب. ان يتناسب عدد …
المادة 15
تنشأ في كل محافظة ولواء مديرية للتربية والتعليم يرأس كل منها مدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الموظفين ، وتناط بالمديرية مسؤوليات العمل على انجاح عملية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء وتطويرها.
المادة 16
يشترط في رؤساء الاقسام والاعضاء الفنيين المختصين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية ان يكونوا مؤهلين للتعليم في مرحلة تعليمية وان يكونوا ذوي خبرة تربوية لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 17
المادة 18
يشترط في مدير المدرسة ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها بالاضافة الى الحصول على مؤهل في الادارة المدرسية وذا خبرة في التعليم لا تقل عن خمس سنوات لمن يعين مديرا في المرحلة الثانوية وثلاث سنوات لمن يعين مديرا في المرحلة …
المادة 19
المادة 20
أ. يسترط في المعلم في اي مؤسسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم، وتمنح هذه الاجازة على الوجه التالي:- 1. تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية …
المادة 21
تهيء الوزارة في حدود امكانياتها الفرص والوسائل للعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين لا تتوافر فيهم الشروط المبينة في المواد (16-20) من هذا القانون لرفع مستواهم العلمي والتربوي الى المستوى المبين في تلك المواد.
المادة 22
المادة 23
المادة 23 أ. يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد علىان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة من …
المادة 24
تناط بالمجلس المهام التالية:- أ. يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية 1. الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية. 2. مناهج المباحث الدراسية. 3. الكتب المدرسية المقررة وادلتها، ولا يجوز تدريس أي كتاب في أي مؤسسة تعليمية الا بموافقة …
المادة 25
تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء يشكلها الوزير برئاسة الحاكم الاداري ويكون مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء نائبا للرئيس على ان تمثل فيها الفعاليات الرسمية والاهلية ومجالس الاباء والمعلمين في المحافظة او …
المادة 26
المادة 26- تحدد أسس المناهج والكتب المدرسية والادلة من حيث التاْليف او الترجمة او المراجعةاو الاختيار او التطوير او التوزيع او الاجور او المكافآت بموجب انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 27
توزع الكتب المدرسية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الاساسي في جميع المدارس الحكومية مجانا ولمرة واحدة فقط في السنة. ب- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلبة المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم ولطلبة المدارس الحكومية في المرحلة …
المادة 28
تقيد اثمان الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى هذا القانون في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يخصص لغايات تطوير المختبرات والمكتبات المدرسية والوسائل التعليمية وبرامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي والنشاطات التربوية وعلى اية غاية …
المادة 29
المادة 29- الامتحانات العامة أ- تجري الوزارة امتحانا عاما للطلاب بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج االتعليم الثاني الشامل تمنح للناجح فيه شهادة تسمى ( شهادة الدراسة الثانوية العامة) ويبن فيها نوع التخصص ، وتحدد اجراءات هذا الامتحان وشروط …
المادة 30
المادة 31
المادة 31- أ- تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما وفق الاسس التي تضعها الوزارة. ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر عن الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.
المادة 32
المادة 33
المادة 34
أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالمناهج والكتب التي يقررها المجلس في مرحلة التعليم الاساسي حدا ادنى ، ولها ان تزيد عليها بموافقة المجلس. ب- على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تلتزم بتدريس المناهج …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37-:-أ على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعطل التدريس لجميع طلابها في:- 1- ايام الاعياد الوطنية والقومية والدينية كما تحددها التعليمات الصادرة عن الوزير. 2- يوم الجمعة ب- يجوز في حالات خاصة تقررها الوزارة ان تعطل المؤسسة التعليمية …
المادة 38
المادة 38- أعلى المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل عليها تلك المؤسسات. ب- يجوز للمدارس الخاصة الثانوية ان تعد من يرغب من طلابها لامتحانات الشهادات الاجنبية المعادلة …
المادة 39
المادة 39-- اذا خالفت اية مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار واذا استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي …
المادة 40
المادة 40-يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين مائتين وخمسة عشر يوما ً ومائتين وعشرين يوماً للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع وما بين مائة وخمسة وثمانين يوما ومائة وتسعين يوما للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع.
المادة 41
المادة 42
المادة 42-أ- تفرض ضريبة تربية وتعليم بنسبة 2% من القيمة الايجارية الصافية المقدرة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به تسمى( ضريبة المعارف ) وتستوفي من مشغل اي عقار سواء كان مالكا او مستأجر له، وتحدد اجراءات …
المادة 43
المادة 44
المادة 44- يلغى قانون التربية والتعليم رقم( 16 ) لسنة 1964 واية تعديلات طرأت عليه واي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التربية والتعليم رقم( 16 ) لسنة 1964 سارية المفعول الى ان تعدل …
المادة 45
اسأل مساعدك عن قانون التربية والتعليم (احيل الى مجلس الأمة واخل عليه بعض التعديلات واعطي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.