نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996 رقم 1 لسنة 1996
- الجريدة الرسمية
- العدد 4095، ص 213
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1996
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996 رقم 1 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4095، ص 213)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للأثنى عشر شهراً المنتهية بتاريخ 1996/12/31 بما يلي:- أ- الإيرادات (000 000 745 1) دينار ب- النفقات (000 000 745 1) دينار جـ- يستخدم جزء من الوفر المتحقق في الموازنة لتغطية العجز المترتب على دعم المواد …
المادة 3
المادة 4
أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الأنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات إقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الأتفاقيات. ب- يخصص بقرار من مجلس …
المادة 5
أ- يتم الأنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …
المادة 6
أ- يتم الانفاق من مخصصات أغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41)برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ووزير الخارجية /دائرة الشؤون الفلسطينية. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة …
المادة 7
المادة 8
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في …
المادة 9
بالرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل(1/2) مجلس الأمة كل من: أ- لرئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الأمر بمجلس الامة. ب- لرئيس …
المادة 10
أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية إلا بموافقة رئيس …
المادة 11
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق أحكام نظام الخدمة …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.