نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3816، ص 589
- نُشر
- 26 آذار 1992
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاستيراد والتصدير رقم 14 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3816، ص 589)
حياة القانون
قانون الاستيراد والتصدير غير ساري
رقم 14 لسنة 1992 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3816، ص 589، نُشر في 26 آذار 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارية الوزير: وزير الصناعة والتجارة البضاعة: كل مادة أو منتج حيواني أو زراعيب أو صناعي رخصة …
المادة 3
أ- تخضع البضائع المستوردة الى المملكة والمصدرة منها الى رخصة إستيراد أو تصدير بإستثناء البضائع والجهات المعفاه منها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول والإتفاقيات والمحاضر والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفا فيها. ب- على الرغم مما …
المادة 4
تعتبر كل من رخصة الإستيراد ورخصة التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها بإسم شخص آخر أو التنازل عنها إلا لمن صرح له بالإستيراد أو التصدير على أن يوثف هذا التحويل أو التنازل لادى الجهة المختصة بالوزراة. أما اذا كانت لابضاعة مما جرى حظره أو حصره أو …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- ا- للوزير الغاء رخص الاستيراد او لاتصدير وعليه رد الرسوم المستوفاة عنها في اي من الحالات التالية 1- اذا تقرر حظر استيراد او تصدير البضاعة 2- اذا تقرر حصر الاستيراد او تصدر البضاعة باي جهة اخرى 3- اذا تعذر استيراد او تصدير …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتنظمي عملية الاستيراد والتصدير بما في ذلك ما يتعلق باصدار رخص الاستيراد والتصدير ومدة سريانها وتمديدها والبيانات التي تتضمنها واجراء التعديلات عليها والبضائع والجهات …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- ا- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة تلغى الانظمة التالية 1-نظام الاستيراد رقم 78 لسنة 1976 وتعديلاته 2- نظام التصدير رقم 66 لسنة 1979 وتعديلاته 3- نظام مراقبة التصدير والاستيراد رقم 5 لسنة 1943 وتعديلاته 4- نظام صلاحيات …
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون الاستيراد والتصدير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.