نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجامعات الخاصة رقم 26 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4369، ص 2805
- نُشر
- 1 آب 1999
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الجامعات الخاصة ساري
رقم 26 لسنة 1999 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2805، نُشر في 1 آب 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التعليم العالي المنصوص عليه في قانون التعليم العالي المعمول به. مجلس الاعتماد: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقاضي وتقاضى ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا واجراء سائر …
المادة 6
يتولى المجلس جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي بالاضافة الى:- أ- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح التي تقدم للجامعات الخاصة اذا كان مصدرها غير اردني. ب- الموافقة على اتفاقيات التعاون الثقافي …
المادة 7
أ- يقدم طلب تأسيس الجامعة الخاصة الى المجلس مرفقاً بالبيانات والوثائق وسائر الضمانات التي يقررها ، ويصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة شهور. ب- يتولى المجلس التأكد من تحقيق الجامعة الخاصة لاهدافها ، ويصدر لذلك الغرض …
المادة 8
المادة 9
تتألف الواردات المالية للجامعة الخاصة من المصادر التالية:- أ- الرسوم الجامعية والاجور والبدلات الخاصة بالخدمات الجامعية التي تقدمها للطلاب ولغيرهم. ب- ريع استثمار اموالها. ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف. د- الواردات التي …
المادة 10
أ- تمسك الجامعة الخاصة دفاتراً وقيوداً مالية منظمة وفقاً للاصول المحاسبية المعتمدة ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص تعينه الجامعة لهذه الغاية. ب- تمسك الجامعة الخاصة السجلات …
المادة 11
على الجامعة الخاصة ان تقدم تقريراً سنوياً الى المجلس عن اعمالها خلال السنة الماضية وخططها عن السنة المقبلة ، على ان يقدم التقرير خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر آذار من السنة التالية للسنة التي يتعلق بها التقرير.
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون الجامعات الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.