التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية المؤقت رقم 52 لسنة 1966

غير ساري
المواد
13
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية المؤقت رقم 52 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية المؤقت غير ساري

رقم 52 لسنة 1966 · 13 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (6)

النظام المالي لمؤسسة التلفزيون رقم 152 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
نظام تنظيم وادارة مؤسسة التلفزيون رقم 126 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
نظام علاوات موظفي مؤسسة التلفزيون رقم 114 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
نظام اللوازم لمؤسسة التلفزيون رقم 22 لسنة 1967 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
نظام تشكيلات وظائف مؤسسة التلفزيون للسنة المالية 1967 رقم 46 لسنة 1967 · صادر بمقتضى المادتين 4 و 11غير ساري
نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني رقم 33 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (4)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية ب- حكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ج- الوزير وزير الاعلام د- مؤسسة مؤسسة تلفزيون …

المادة 3

المادة 3- تقوم في المملكة مؤسسة حكومية خاصة ذات شخصية اعتبارية تسمى ( مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية ) تكون مسؤولة عن انشاء التلفزيون في المملكة وادارته وتنميته واستغلاله وصيانته والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به وترتبط هذه …

المادة 4

المادة 4- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بموظفي المؤسسة ولوازمها وماليتها بموجب انظمة خاصة تصدر بموجب هذا القانون.

المادة 5

المادة 5- يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعا لها ومكاتب في اي مكان من المملكة ، كما يجوز لها ان تعين عملاء لها او ممثلين عنها في داخل المملكة وخارجها ، كلما رأت ذلك مناسباً.

المادة 6

المادة 6- غايات المؤسسة هي تحقيق اهداف الاعلام في المملكة في توعية المواطن الاردني وتثقيفة وتنمية فكره وذوقه وتقديم التسلية المفيدة له عن طريق وسائل البث التلفزيوني المختلفة.

المادة 7

المادة 7- لتحقيق الغايات المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون تقوم المؤسسة بما يلي:- أ- انشاء محطة او اكثر ، حسبما تقتضي الحاجة ، للبث التلفزيوني وتزويدها بجميع الادوات والمعدات اللازمة لكي تؤدي مهمتها على الوجه الانسب. ب- بث الصورة …

المادة 8

المادة 8- يتولى ادارة المؤسسة مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة وعن حسن سير العمل فيها من الناحيتين الادارية والفنية.

المادة 9

المادة 9- يكون مصدر تمويل المؤسسة ، الاموال التي ترصدها الحكومة في الميزانية العامة للدولة لحساب المؤسسة لغايات تغطية احتياجاتها السنوية الفنية والادارية ، وتحول الاموال المقدرة لهذه الغاية لحساب المؤسسة فور اقرار الميزانية.

المادة 10

المادة 10 - يعين مجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير ، المدير العام للمؤسسة ويقترن التعيين بارادة ملكية سامية ( ان كان المدير العام موظفاً مصنفاً ).

المادة 11

المادة 11- لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير ، ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تعيين الرخص التي تصدر بمقتضاها وتحديد رسومها ، وفرض العقوبات المترتبة على مخالفة احكامها.

المادة 12

المادة 12 - لا يعمل بأي قانون او نظام سابق آخر يتعلق بالتلفزيون الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 - رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية