نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4423، ص 1263
- نُشر
- 2 نيسان 2000
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1263)
حياة القانون
قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة ساري
رقم 10 لسنة 2000 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1263، نُشر في 2 نيسان 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير : وزير الصناعة والتجارة. الدائرة المتكاملة : منتج يؤدي وظيفة الكترونية ويتكون من …
المادة 3
ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل يسمى (سجل التصاميم للدوائر المتكاملة) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالتصاميم واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم، وما طرأ عليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك:- 1- أي تحويل …
المادة 4
تسجيل التصميم المادة 4- يكون التصميم قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:- أ- اذا اتسم بالأصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها. ب- اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال …
المادة 5
يكون الحق في تسجيل التصميم كما يلي:- أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق التصميم. ب- لجميع الاشخاص المشتركين في ابتكاره اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على أن يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك. ج- للمبتكر الأسبق في …
المادة 6
المادة 7
أ- يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصميم تاريخا لايداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم. ب- اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في …
المادة 8
أ- اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبوله ويستوفى الرسم المقرر. ب- يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد اجراءات …
المادة 9
حماية التصميم المادة 9- أ- يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير اذا لم يحصل على موافقته، من القيام بما يلي:- 1- استنساخ التصميم المحمي بكامله او اي جزء منه، سواء بدمجه في دائرة متكاملة او بأي طريقة اخرى. 2- …
المادة 10
على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي القيام دون موافقته بأي من الافعال التالية:- أ- استنساخ التصميم على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون في اي …
المادة 11
اذا ارتكب شخص عملاً مما هو منصوص عليه في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون وأخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او المتعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل …
المادة 12
أ- تبدأ حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في المملكة. ب- تكون مدة حماية التصاميم عشر سنوات تحسب من تاريخ اول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشرة سنة من تاريخ ابتكار التصميم.
المادة 13
أ- يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل شطب تسجيل التصميم في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تبين ان التصميم غير قابل للتسجيل لعدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. 2- اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات …
المادة 14
نقل ملكية التصميم ورهنه وحجزه المادة 14- أ- يجوز نقل ملكية التصميم كليا او جزئيا بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن التصميم او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية. 2- لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية التصميم او برهنه الا من تاريخ قيده في …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
للوزير ان يمنح ترخيصاً باستغلال التصميم لغير مالك الحق ودون موافقته حصرا في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة، او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام التصميم، هو ضرورة للامن القومي او لحالات طارئة او …
المادة 18
يراعى عند اصدار الترخيص وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون ما يلي:- أ- أن يتم البت في أي طلب ترخيص وفقاً لظروفه وفي كل حالة على حدة. ب- أن يقتصر نطاق استغلال الترخيص ومدته، على الغرض من منحه ، واذا كان طلب الترخيص يتعلق بتقنية أشباه …
المادة 19
للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك الحق الغاء الترخيص الممنوح بمقتضى المادة (17) من هذا القانون اذا زالت الاسباب التي ادت الى منحه ولم يكن من المرجح تكرارها، ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على أي حقوق لكل ذي علاقة بهذا الترخيص …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
الاجراءات التحفظية والجزاءات المادة 22- أ- لمالك الحق عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على التصميم او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ اي من الاجراءات …
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.