التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2631
نُشر
16 حزيران 1976
المواد
16
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 35 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2631)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة التدريب المهني غير ساري

رقم 35 لسنة 1976 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2631، نُشر في 16 حزيران 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير : وزير العمل. المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني. المجلس : مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني المشكل بمقتضى احكام هذا …

المادة 3

أ - تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة التدريب المهني) ترتبط بالوزير وتكون لها شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب …

المادة 4

تقوم المؤسسة بإتاحة فرص التدريب المهني لاعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف تخصصات ومستويات التدريب المهني غير الاكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني بما في ذلك:- أ - التلمذة الصناعية التي يسمح فيها لصغار السن بممارسة …

المادة 5

يتولى شئون المؤسسة وادارة أعمالها:- أ - مجلس ادارة. ب- مدير عام. ج - جهاز تنفيذي.

المادة 6

أ - يتألف مجلس الادارة من: الوزير : رئيسا المدير العام : نائبا للرئيس ممثل عن وزارة العمل : عضواً ممثل عن وزارة التربية والتعليم : = ممثل عن وزارة الاشغال العامة : = ممثل عن المجلس القومي للتخطيط : = ممثل عن نقابة المهندسين : = ممثل عن …

المادة 7

ستناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:- أ - وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب - اعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني. ج - دراسة الحاجةللتدريب المهني في مختلف المؤسسات. د - اقرار الاسس العامة لمستويات التدريب المهني ، والتعليمات ، اللازمة …

المادة 8

أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه. ب - يصدر المجلس قراراته بالاجماع …

المادة 9

رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير.

المادة 10

يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.

المادة 11

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ - تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب - الاشراف على اعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة الجهاز التنفيذي فيها. ج - اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس. د …

المادة 12

تتكون موارد المؤسسة من:- أ - الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة. ب - الواردات المتأتية من ممارستها لاعمالها. ج - اية هبات او اعانات او مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.

المادة 13

أ - لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين. ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق …

المادة 14

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ولمجلس الوزراء تعيين فاحص حسابات قانوني لهذا الغرض.

المادة 15

يلغي نظام التدريب المهني رقم (13) لسنة 1974 كما تلغى احكام أي تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة التدريب المهني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية