نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4556، ص 3370
- نُشر
- 16 تموز 2002
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4556) تاريخ 16/7/2002 الصادر بعدد الجريدة 5087 رقم 43 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3370)
حياة القانون
قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء غير ساري
رقم 43 لسنة 2002 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4556، ص 3370، نُشر في 16 تموز 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني. المجلس : مجلس امناء المعهد. الرئيس : رئيس المجلس. هيئة التدريس والبحث : اعضاء هيئة …
المادة 3
ينشأ في المملكة معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي الاردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاتفاقيات وقبول التبرعات …
المادة 4
اهداف المعهد ومهامه المادة4- أ- يهدف المعهد الى خدمة المجتمع الاردني والعربي والانساني وزيادة المعرفة وتنمية القوى البشرية بالتدريب والتأهيل والبحث في مجالات الدبلوماسية والاستراتيجية والدراسات الدولية واظهار دور الحضارة العربية الاسلامية …
المادة 5
يتولى المعهد المهام والصلاحيات التالية:- أ- المساهمة في اعداد الدبلوماسيين وقرائنهم ( الازواج والزوجات) وجميع العاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال الخارجي وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لذلك وتنمية قدراتهم العلمية والنظرية والتطبيقية …
المادة 6
مجلس الامناء المادة6- أ- يتولى الاشراف على المعهد مجلس امناء برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من:- 1- وزير السياحة والاثار. 2- وزير الصناعة والتجارة. 3- وزير التخطيط. 4- وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 5- رئيس المعهد. 6- ثلاثة اشخاص …
المادة 7
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمعهد واقرار البرامج اللازمة لتنفيذها0 2- اتخاذ جميع الوسائل لتمكين المعهد من تحقيق اهدافه وتطوير ادائه0 3- تأمين الموارد المالية للمعهد وتنظيم استثمارها والاستخدام الامثل …
المادة 8
يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب …
المادة 9
مجلس المعهــــــــد المادة9- أ- يكون للمعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد) برئاسة رئيس المعهد وعضوية كل من:- 1- نائب رئيس المعهد. 2- امين عام وزارة الخارجية. 3- نائب رئيس احدى الجامعات الاردنية يختاره المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتسمية رئيس …
المادة 10
يتولى مجلس المعهد المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع تعليمات قبول الدارسين في المعهد. ب- مناقشة مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمعهد والتقرير السنوي عن اعماله وانشطته ورفعها الى المجلس لاقرارها ج- اقتراح مشاريع التمويل وبرامجها …
المادة 11
أ- يعين رئيس المعهد ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى رئيس المعهد ادارة شؤون المعهد العلمية والتعليمية والادارية والمالية وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ- المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة . ب- الرسوم الدراسية وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب التي يقوم بها . ج- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة . د- الهبات والاعانات …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون يصبح المعهد الخلف القانوني والواقعي للمعهد الدبلوماسي وتؤول اليه جميع موجوداته وحقوقه ويتحمل المعهد جميع الالتزامات المترتبة على المعهد الدبلوماسي الاردني وينقل جميع اعضاء هيئة التدريس والبحث …
المادة 19
أ- يلغى نظام المعهد الدبلوماسي رقم (8) لسنة 1999 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تستبدل وفقا لاحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بالامور الادارية والمالية والشؤون الخاصة بالعاملين والخبراء …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون المعهد الدبلوماسي الاردني (قانون مؤقت)تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.