التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4577، ص 6206
نُشر
23 كانون الأول 2002
المواد
25
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4577، ص 6206)

المصدر الرسمي ↗

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون المركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: المركز الوطني لحقوق الانسان. المجلس:مجلس امناء المركز. الرئيس:رئيس المجلس. الامانة العامة:الامانة العامة …

المادة 3

أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الانسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي. ب-يمثل …

المادة 4

يهدف المركز الى ما يلي:- أ-تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة ، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم ، وما نص عليه الدستور من حقوق ، وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ. ب-الاسهام في ترسيخ مبادىء …

المادة 5

يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:- أ-التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او …

المادة 6

أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان. ب-لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائي ، وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ، ويعتبر …

المادة 7

يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، والسعي لوقف أي تجاوز عليها.

المادة 8

للمركز ان يطلب أي معلومات او بيانات او احصاءات يراها لازمة لتحقيق اهدافه من الجهات ذات العلاقة.

المادة 9

للمركز الحق فيما يلي:- أ-زيارة مراكز الاصلاح والتأهيل و مراكز التوقيف ودور رعاية الاحداث وفق الاصول المتبعة. ب- زيارة أي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى او تجري فيه تجاوزات على حقوق الانسان.

المادة 10

يلتزم المركز بما يلي:- أ- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي تستوجب ذلك. ب- عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق اهدافه. ج- الامتناع عن …

المادة 11

يقدم المركز الى مجلس الوزراء ومجلس الامة تقريره السنوي عن اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة.

المادة 12

2- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، للمركز ان يصدر البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية ، لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 13

3- للمركز الحق في الاتصال بالمؤسسات الوطنية والجمعيات العربية والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الاهداف المماثلة ، والتعاون معها في مجالات حقوق الانسان.

المادة 14

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه الواحد وعشرين عضوا ، يعين رئيسه واعضاؤه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من …

المادة 15

يتولى مجلس الامناء المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. ب-دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها. ج-اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها. د-دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره. هـ- …

المادة 16

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل . ب- يعين الرئيس امينا لسر المجلس …

المادة 17

أ- يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يكون المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده في اداء مهامه عدد من المفوضين …

المادة 18

يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة مايلي:- أ-تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي …

المادة 19

أ- الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه. ب-يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام وفقا للتعليمات المعمول …

المادة 20

تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية:- أ-العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز. ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق …

المادة 21

يتولى امين الصندوق في المركز الاشراف على السجلات المالية والحسابات ومستندات الصرف والقبض وتنظيمها ، ويوقع على سندات الصرف مع المفوض العام للمركز.

المادة 22

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ-الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة. ب-ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها. ج- التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها. د-الوصايا والوقف.

المادة 23

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يعفى المركز وامواله ومعاملاته وايراداته غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها.

المادة 24

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 25

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية