نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4577، ص 6206
- نُشر
- 23 كانون الأول 2002
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (51) لسنة (2006) رقم 75 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4577، ص 6206)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: المركز الوطني لحقوق الانسان. المجلس:مجلس امناء المركز. الرئيس:رئيس المجلس. الامانة العامة:الامانة العامة …
المادة 3
أ- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الانسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي. ب-يمثل …
المادة 4
يهدف المركز الى ما يلي:- أ-تعزيز مبادئ حقوق الانسان في المملكة باستلهام رسالة الاسلام السمحة ، وما تضمنه التراث العربي الاسلامي من قيم ، وما نص عليه الدستور من حقوق ، وما اكدته المواثيق والعهود الدولية من مبادئ. ب-الاسهام في ترسيخ مبادىء …
المادة 5
يعمل المركز على تحقيق اهدافه بالوسائل والاساليب التالية:- أ-التحقق من مراعاة حقوق الانسان في المملكة ، لمعالجة أي تجاوزات او انتهاكات لها ، ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او …
المادة 6
أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة انشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والانسانية المتعلقة بحقوق الانسان. ب-لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة الا بأمر قضائي ، وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ المركز بذلك ، ويعتبر …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يلتزم المركز بما يلي:- أ- المحافظة على سرية مصادر المعلومات والبيانات والوثائق التي ترد اليه وذلك بناء على طلب مقدمها او في الحالات التي تستوجب ذلك. ب- عدم استخدام البيانات والمعلومات التي حصل عليها المركز لغير تحقيق اهدافه. ج- الامتناع عن …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- يتولى الاشراف على المركز وادارته مجلس امناء لا يتجاوز عدد اعضائه الواحد وعشرين عضوا ، يعين رئيسه واعضاؤه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من …
المادة 15
يتولى مجلس الامناء المهام التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. ب-دراسة خطة العمل السنوية للمركز واقرارها. ج-اقرار وسائل تطوير المركز وتفعيل انشطته وتقويمها. د-دراسة التقرير السنوي لحقوق الانسان في المملكة واقراره. هـ- …
المادة 16
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل . ب- يعين الرئيس امينا لسر المجلس …
المادة 17
أ- يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يكون المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده في اداء مهامه عدد من المفوضين …
المادة 18
يتولى المفوض العام القيام بجميع المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون وبخاصة مايلي:- أ-تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب- مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي …
المادة 19
أ- الامانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفوض العام هذا الجهاز ويتولى ادارته والاشراف عليه. ب-يتم تعيين موظفي الامانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام وفقا للتعليمات المعمول …
المادة 20
تمارس الامانة العامة الصلاحيات التالية:- أ-العمل على تحقيق اهداف المركز بالوسائل المنصوص عليها في هذا القانون ، ولها ان تشكل لجاناً متخصصة للقيام بمهام محددة لتحقيق اهداف المركز. ب- الاشراف على انشطة المركز وفعالياته المختلفة في مجال حقوق …
المادة 21
المادة 22
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ-الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة. ب-ريع الانشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها. ج- التبرعات والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها. د-الوصايا والوقف.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن قانون المركز الوطني لحقوق الانسان (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.