التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام (قانون مؤقت) رقم 27 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1691
نُشر
16 نيسان 2003
المواد
18
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام (قانون مؤقت) رقم 27 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: الهيئة الملكية الاردنية للافلام. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام …

المادة 3

انشاء الهيئة واهدافها ومهامها المادة3- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة …

المادة 4

يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة وخارجها.

المادة 5

تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي:- أ- ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج . ب- العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج. ج- دعم …

المادة 6

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:- أ- القيام باي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري . ب- ابرام الاتفاقيات والعقود لتطوير الانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج داخل المملكة وخارجها بما في ذلك العقود …

المادة 7

ادارة الهيئة المادة7- أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه. ب- يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية سامية. ج- يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة …

المادة 8

يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج ج- اقرار العقود التي …

المادة 9

يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل0

المادة 10

يعين بقرار من المجلس مدير عام للهيئة يحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة 11

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها0 4- تمثيل الهيئة امام الغير ولدى …

المادة 12

موازنة الهيئة ومواردها المالية المادة12- يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 13

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. 2- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة. 3- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة. 4- عوائد مشاريع الانتاج …

المادة 14

احكام عامة المادة14- تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها .

المادة 15

أ- يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على أي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون وكذلك اصدار الرخص …

المادة 16

يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ- اسس واجراءات تعييــن الجهاز التنفيذي للهيئة وتنظيم شؤونه المختلفة. ب- تنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة. ج- تنظيم اجتماعات المجلس.

المادة 17

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام (قانون مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية