نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4675، ص 4427
- نُشر
- 16 أيلول 2004
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4675، ص 4427)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق: صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. المجلس: مجلس امناء الصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير الصندوق.
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تسمى ( صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات القانونية …
المادة 4
يهدف الصندوق بصورة خاصة الى مايلي:- أ- المساهمة في تأسيس مشاريع انتاج ريادية للمواطنين تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة. ب- دعم الجهود والبرامج والانشطة التي تهدف الى زيادة الانتاجية الوطنية بقصد الاسهام في تحسين …
المادة 5
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:- أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في محافظات المملكة وتقديم وسائل الدعم والمشورة الفنية اللازمة لها. ب- تأسيس الجمعيات و المؤسسات و الشركات او المساهمة او المشاركة فيها وبيع …
المادة 6
المادة 7
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة واعتماد مشاريعه الاستثمارية. ب- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها. ج- وضع الهيكل التنظيمي …
المادة 8
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته بالاكثرية ذاتها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 9
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لانشطة الصندوق وخططه وبرامجه الاستثمارية. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. 4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى …
المادة 10
المادة 11
يجوز بقرار من رئيس الوزراء تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً للقيام باي من المهام الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق بما في ذلك القيام بمهام المدير وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس.
المادة 12
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان ذلك على سبيل التبرع او على شكل الوديعة المشروطة التوظيف0 ب- ريـــع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للصندوق او الموقوفة …
المادة 13
أ- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية ورسوم طوابع الواردات والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات . ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان يعفي بعض المشاريع التنموية التي يساهم فيها الصندوق والتي تساعد على تحقيق …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.