التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2079، ص 385
نُشر
3 آذار 1968
المواد
14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 21 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2079، ص 385)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة لسنة 1968) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- الوزير وزير النقل. ب- المؤسسة المؤسسة البحرية لميناء العقبة. جـ- المجلس مجلس ادارة المؤسسة. د- المدير العام مدير عام المؤسسة. هـ- التفريغ …

المادة 3

أ- تنشأ مؤسسة بحرية حكومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها اي شخص تعينه لهذه الغاية. ب- تتولى المؤسسة وحدها عمليات التفريغ والتحميل …

المادة 4

أ- يكون رأسمال المؤسسة مائتي الف دينار تدفع من خزينة الدولة. ب- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير والمجلس ان تزيد رأسمالها الى الحد الذي تراه ضرورياً. ج- تلتزم المؤسسة خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون …

المادة 5

يتولى شؤون المؤسسة والقيام بأعمالها. أ- مجلس الادارة ب- مدير عام ج- جهاز تنفيذي

المادة 6

أ- يتألف المجلس من رئيس وثلاثة اعضاء من موظفي الحكومة وثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يمثلون المصالح التجارية يعينهم جميعاً مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن تعيين الرئيس بالارادة الملكية. ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز …

المادة 7

أ- يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية. ب- يمثل رئيس المجلس المؤسسة في …

المادة 8

أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية. ب- يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها وفق احكام هذا القانون …

المادة 9

أ- يجري انتقاء وتعيين موظفي ومستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل الشركة الاردنية لتفريغ …

المادة 10

أ - تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول من سنة 1968. ب- يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل …

المادة 11

أ- تكون المؤسسة مرتبطة بالوزير وتلتزم بان تقدم له تقريرا عن اعمالها ووضعها المالي كل ثلاثة اشهر ب- تتمتع المؤسسة بشكل عام بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية.

المادة 12

تحدد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة لقاء الخدمات التي تؤديها بموجب انظمة يعدها المجلس ويصادق عليه مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 13

يلغى هذا القانون احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية