نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1101، ص 121
- نُشر
- 1 آذار 1952
- المواد
- 42
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 121)
المواد 42
المادة 1
المادة 2
للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة "المملكة" المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة "طبيب أسنان" أو "أطباء أسنان" الطبيب او الاطباء الحائزين على شهادة …
المادة 3
المادة 3- تتألف نقابة لأطباء الأسنان مركزها عمان تضم جيمع أطباء الأسنان المرخص لهم بمزاولة مهنة طب الاسنان في المملكة وتعرف بنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 4
مهمة نقابة أطباء الأسنان مهمة مهنية علمية وادارية وغاياتها:- 1- جمع كلمة اطباء الاسنان والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الادبية لطبابة الأسنان وكرامتها. 2- تأديب اطباء الاسنان الخارجين على قانون …
المادة 5
المادة 6
على من يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة ان يكون قاطناً في المملكة وحائزاً على جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة طبابة الاسنان بموجب القوانين المرعية. على الطالب ان يذكر في طلبه اسمه وكنيته وجنسيته وعمره واسم الجامعة التي تخرج منها وتاريخ …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تلتئم الجمعية العامة للنقابة في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ثم تلتئم بصورة عادية كل سنة في شهر كانون الثاني ، وتلتئم بصورة غير عادية بناء على طلب يقدمه ثلث اطباء الاسنان المسجلين الى مجلس النقابة او بناء على قرار يتخذه …
المادة 11
لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة الا لاطباء الاسنان المسجلين الذين سددوا الرسم السنوي قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً. ان طبيب الاسنان الذي يتخلف عن دفع الاشتراك (3 سنوات متوالية) بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل بقرار من …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
تدخل في وظائف الجمعية العامة الامور التالية: 1- انتخاب مجلس النقابة والنقيب. 2- التصديق على المقررات السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة. 3- تحديد الرسم السنوي ورسم الدخول المفروض على اطباء الاسنان. 4- تدقيق حسابات السنة السابقة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة على العدد الاكبر من الاصوات اما اذا شغرت ثلاثة مراكز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغره.
المادة 22
يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه عن ثلاثة، وتجري انتخابات جديدة في مدة شهر من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة ، واذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان فيقوم مقامه نائبه الى ان يجري انتخاب النقيب …
المادة 23
تدخل في وظائف مجلس النقابة الامور التالية: 1- وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله. 2- تنفيذ مقررات الجمعية العامة. 3- ادارة اموال النقابة واستيفاء رسمم الاشتراك السنوي ورسم الدخول. 4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اللجنة العلمية المادة 29- تتألف اللجنة العلمية من أربعة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها على ان يكون احدهم من اعضاء مجلس النقابة والثلاثة الباقون من اعضاء النقابة الاخرين ، وتقوم بالامور التالية: 1- تنتخب هذه اللجنة من اعضائها …
المادة 30
المادة 31
اللجنة الإدارية المادة 31- تتألف اللجنة الإدارية من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس النقابة من اعضائه مهمتها درس الشؤون الادارية ومن بينها طلبات قبول اطباء الاسنان الجدد والنظر في الخلافات التي تنشا بين اعضاء النقابة وفقاً للقواعد المبينة في هذا …
المادة 32
المادة 32- اذا ارتكب أحد أعضاء النقابة مخالفة تتعلق بشرف مهنته او بكافاءته تفرض عليه احدى العقوبات التالية من قبل المجلس التأديبي المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون. 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
1- يدعى الطبيب المشكو منه الى المثول امام المجلس التأديبي ويبلغ خطياً المخالفة المسندة اليه بمذكرة يعين فيها يوم الجلسة ، على ان يكون ذلك قبل موعد الجلسة باسبوع على الاقل ، وعليه ان يحضر بنفسه الجلسة وله ان يستعين بمحام اذا شاء ليدافع عنه …
المادة 37
1- اذا تبلغ الطبيب ولم يحضر في اليوم المعين يصدر القرار بحقة غيابياً ويكون هذا القرار تابعاً للاعتراض عليه في غضون خمسة ايام من ثاني يوم التبليغ ، واذا لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة يعتبر قطعياً الا اذا كان يقضي بوقف الطبيب عن العمل …
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
اسأل مساعدك عن قانون نقابة اطباء الاسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.