التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980 رقم 1 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2904، ص 2
نُشر
1 كانون الثاني 1980
المواد
12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980 رقم 1 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2904، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980 غير ساري

رقم 1 لسنة 1980 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2904، ص 2، نُشر في 1 كانون الثاني 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

01 للملك ان يصدر بمقتضى ارادة ملكية اية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لاغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام اي قانون معمول به وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 125 من الدستور 0 02 اعمالا للمادة الثالثة من تعليمات الادارة العرفية لشؤون الارض ا رقم 125 لسنة 19871987
تتولى لجنة شؤون الارض المحتلة تقدير الموقف العام في الارض المحتلة ورسم السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بها ، كما تنظر اللجنة في جميع القضايا والشؤون الاقتصادية والمالية والادارية والاجتماعية والتربوية التي تنشأ في الارض المحتلة وتفصل فيها على الوجه رقم 65 لسنة 19881988
1 - يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 1988/7/31 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا. وذلك عملا بالبند الثاني من التعليمات الصادرة عن الحكومة الاردنية بتاريخ 1988/8/20 تمشيا مع قرار فك العلاقة القانونية والادارية مع الضفة الغربية الصادر بتاريخ 198 رقم 164 لسنة 19901990
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980) و يعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1980.

المادة 2

تقدير ايرادات و نفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1980 بما يلي: الايردات النفقات دينار دينار أ. الباب الاول 421.933.000 436.933.000 ب. الباب الثاني 92.300.000 92.300.000 المجموع 514.233.000 529.233.000

المادة 3

يغطى العجز في الباب الاول و قدره (15.000.000) دينار من القروض الداخلية.

المادة 4

أ- تخصص ا لايرادات المبينة في الباب الأول لتغطية نفقات الباب الاول. ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني.

المادة 5

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون: أ- يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة أو خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات …

المادة 6

أ- يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين. ب- يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند ( 2 و 3) بقرار من …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 8

أ- يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية (فيما عدا مواد الرواتب و الاجور و العلاوات الواردة في المجموعة 10) الى النفقات الرأسمالية في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز …

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون تخصص المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة بتأسيس صندوق خاص لهذه المساعدات ينفق منه بموجب سلفات يقرها مجلس الوزراء.

المادة 10

على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات و الدوائر و المؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف …

المادة 11

تنتهي أعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الرأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ المخصصات المرصودة لها.

المادة 12

رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية