التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3823، ص 800
نُشر
30 نيسان 1992
المواد
13
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 800)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم الإستثمارات العربية والأجنبية لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي غير الأردني. المشروع: أي نشاط …

المادة 3

يقصد برأس المال الأجنبي المستثمر في أي مشروع لغايات تطبيق أحكام القانون ما يلي:- 1- أي مبالغ بعملة قابلة للتحويل يحولها المستثمر الى المملكة عن طريق أحد البنوك المرخصة أو الشركات المالية المسجلة في المملكة لإستخدامها في المشروع أو التوسع …

المادة 4

أ- يجوز لأي مستثمر عربي الإستثمار في المملكة في أي مشروع في المجالات التالية على أن لا يقل رأسماله أو مقدار حصته أو مساهمته فيه عن المبلغ الذي يحدد في النظام الذي يصدر بمقتضى هذا القانون: 1- الصناعة 2- السياحة 3- الصحة 4- الزراعة 5- مشاريع …

المادة 5

يجوز لأي مستثمر الإستثمار في المملكة في أي مشروع تجاري أو المقاولات أو في أعمال النقل البري والبحري والجوي في المملكة وذلك بالإشتراك مع شخص أردني شريطة أن لا تقل حصة المستثمر الأجنبي أو مقدار مساهمته في المشروع عن المبلغ الذي يحدده النظام …

المادة 6

أ- يجب على أي مستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون أن يحول الى المملكة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق بنك أو شركة مالية مرخصة رأس ماله النقدي أو قيمة حصته أو مقدار مساهمته في المشروع أو جزء منها وفق النظام الداخلي للشركة …

المادة 7

يجوز تحويل أو نقل الأسهم أو الحصص في أي شركة في المملكة من شخص أردني الى أي مستثمر وفق أحكام هذا القانون على أن يتم تحويل قيمة الأسهم أو الحصص بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق بنك أو شركة مالية مرخصة ا لا اذا كان نقل أو تحويل …

المادة 8

يسمح لاي مستثمر أن يحول الى الخارج وبأي عملة رأسماله وأرباحه الناتجه عن مشروع سمح له بالأستثمار فيه أو بإنشائه أو بإقامته في المملكة بموجب هذا القانون.

المادة 9

لا يجوز مصادرة أي مشروع ينطبق عليه أحكام هذا القانون أو الحجز على أمواله أو تجميدها أو مصادرتها الا عن طريق القضاء.

المادة 10

لا تؤثر أحكام هذا القانون على المستثمر الذي سمح له بالإستثمار في المملكة قبل العمل بهذا القانون سواء كان إستثماره بصفته الشخصية أو بالانابة أو بالوكالة عن أشخاص آخرين أو إشترك أو ساهم في أي شركة محلية. شريطة أن يكون الاستثمار مرخصا.

المادة 11

يلغى (نظام مراقبة الأعمال الأجنبية) رقم 51 لسنة 1978 وتعديلاته و (نظام تيسير إستثمارات المواطنين العرب) رقم 27 لسنة 1986 0

المادة 12

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية