نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3823، ص 800
- نُشر
- 30 نيسان 1992
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون رقم (16) لسنة 1995 وقانون رقم (67) لسنة 2003 رقم 27 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3823، ص 800)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المستثمر: الشخص الطبيعي أو المعنوي غير الأردني. المشروع: أي نشاط …
المادة 3
يقصد برأس المال الأجنبي المستثمر في أي مشروع لغايات تطبيق أحكام القانون ما يلي:- 1- أي مبالغ بعملة قابلة للتحويل يحولها المستثمر الى المملكة عن طريق أحد البنوك المرخصة أو الشركات المالية المسجلة في المملكة لإستخدامها في المشروع أو التوسع …
المادة 4
أ- يجوز لأي مستثمر عربي الإستثمار في المملكة في أي مشروع في المجالات التالية على أن لا يقل رأسماله أو مقدار حصته أو مساهمته فيه عن المبلغ الذي يحدد في النظام الذي يصدر بمقتضى هذا القانون: 1- الصناعة 2- السياحة 3- الصحة 4- الزراعة 5- مشاريع …
المادة 5
يجوز لأي مستثمر الإستثمار في المملكة في أي مشروع تجاري أو المقاولات أو في أعمال النقل البري والبحري والجوي في المملكة وذلك بالإشتراك مع شخص أردني شريطة أن لا تقل حصة المستثمر الأجنبي أو مقدار مساهمته في المشروع عن المبلغ الذي يحدده النظام …
المادة 6
أ- يجب على أي مستثمر في المملكة وفق أحكام هذا القانون أن يحول الى المملكة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق بنك أو شركة مالية مرخصة رأس ماله النقدي أو قيمة حصته أو مقدار مساهمته في المشروع أو جزء منها وفق النظام الداخلي للشركة …
المادة 7
يجوز تحويل أو نقل الأسهم أو الحصص في أي شركة في المملكة من شخص أردني الى أي مستثمر وفق أحكام هذا القانون على أن يتم تحويل قيمة الأسهم أو الحصص بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق بنك أو شركة مالية مرخصة ا لا اذا كان نقل أو تحويل …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
لا تؤثر أحكام هذا القانون على المستثمر الذي سمح له بالإستثمار في المملكة قبل العمل بهذا القانون سواء كان إستثماره بصفته الشخصية أو بالانابة أو بالوكالة عن أشخاص آخرين أو إشترك أو ساهم في أي شركة محلية. شريطة أن يكون الاستثمار مرخصا.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم الاستثمارات العربية و الاجنبية الغى بموجب قانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.