التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 73
نُشر
1 شباط 1938
المواد
14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 73)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها غير ساري

رقم 12 لسنة 1938 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 73، نُشر في 1 شباط 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

الفصل الاول - المقدمة المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المفرقعات) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- في هذا القانون تعني عبارة (سلطة الترخيص ) قائد الجيش العربي او اي شخص ينتدبه لهذا الغرض. وتشمل عبارة (مادة مفرقعة ) جميع المفرقعات مهما كان نوعها وآلات انفجارها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس (ملح البارود ) …

الفصل الثاني( رخص الاتجار بالمواد المفرقعة )

المادة 3

المادة 3- (1) ما عدا الشراء بالمفرق من تاجر مرخص كما هو مذكور فيما يلي - لا يجوز لاي شخص ان يستورد او ينقل او يصنع اويقتني او يشتري او يبيع او يتصرف بصورة اخرى باية مادة مفرقعة الا بمقتضى رخصة بذلك صادرة من سلطة الترخيص وفي المحل الذي صدرت …

المادة 4

المادة 4- على التاجر المرخص ان يدون في السجل الذي يجب عليه ان يحفظه لهذا الغرض وفق الطريقة التي تقررها سلطة الترخيص تفصيلات عن جميع المواد المفرقعة التي من صنعه وعن جميع ما يستورده وما يشتريه وما يودعه وما يبيعه منها في محله وعما يخرجه من …

المادة 5

المادة 5- لا يجوز للتاجر المرخص ان يبيع اية مادة من المواد المفرقعة الى اي شخص ليس لديه تصريح بشراء صادر بالصورة المنصوص عليها فيما يلي او ان يحولها اليه باية صورة ولا يدخل في هذا المنع ما يبيعه تاجر مرخص الى تاجر آخر مرخص. ويعتبر التاجر …

الفصل الثالثرخص لشراء المفرقعات بالمفرق

المادة 6

المادة 6- (1) لا يجوز لغير التاجر المرخص ان يشتري او يحصل بصورة اخرى على اية مادة مفرقعة الا من تاجر مرخص وان يكون قد حصل على تصريح بذلك من سلطة الترخيص وان يسلم هذا التصريح الى التاجر المرخص عندما يستلم المواد المفرقعة التي يتناولها …

المادة 7

المادة 7- يجوز لاي مأمور من مأموري الشرطة ان يطلب من اي شخص وجدت في حوزته مواد مفرقعة ان يقدم له براهين على انه حائز عليها بصورة مشروعة.
الفصل الرابعحيازة المواد المفرقعة عند نفاذ هذا القانون

المادة 8

المادة 8- بعد انقضاء شهرين من نفاذ هذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يكون في حوزته اية مادة من المواد المفرقعة الا اذا كان اعلن عنها سلطة الترخيص ومنح رخصة تاجر بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون او رخصة لحيازتها ويجب ان تتبع في هذه الرخصة …

الفصل الخامسالمخالفات

المادة 9

الفصل الخامس المخالفات المادة 9- كل من لا يعمل باحكام المواد 3و4و5و6و8 من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها اوبالحبس مدة لا تتجاوز السنتين او بكلتا العقوبتين.

المادة 10

المادة 10- كل تاجر مرخص او اي شخص آخر لا يعمل بمقتضى احكام اي نظام صدر بموجب هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.

المادة 11

المادة 11 - كل من يستعمل اية مادة مفرقعة بقصد تعريض حياة ما لخطر او بقصد اتلاف اموال بصورة غير مشروعة يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.

المادة 12

المادة 12- كل مادة مفرقعة ارتكبت من اجلها جريمة تصادر علاوة على اية عقوبة اخرى قد يحكم بها من اجلها.

المادة 13

المادة 13- كل من وجد لديه مادة مفرقعة يعتبر انه حصل عليها بصورة غير مشروعة ما لم يثبت انه حصل عليها بصورة مشروعة وفق احكام هذا القانون.
الفصل السادسانظمة

المادة 14

المادة 14- يجوز للمجلس التنفيذي ان يضع انظمة (أ) لتنفيذ احكام هذاالقانون بصورة عامة (ب) لاعفاء مدير النافعة ومستخدمي دائرته والمتعهدين الذين يشتغلون تحت ادارتهم من جميع احكام هذا القانون او من بعضها على ان تراعى الشروط التي تفرضها هذه …

اسأل مساعدك عن قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية