نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 586، ص 73
- نُشر
- 1 شباط 1938
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 73)
حياة القانون
قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها غير ساري
رقم 12 لسنة 1938 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 73، نُشر في 1 شباط 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- في هذا القانون تعني عبارة (سلطة الترخيص ) قائد الجيش العربي او اي شخص ينتدبه لهذا الغرض. وتشمل عبارة (مادة مفرقعة ) جميع المفرقعات مهما كان نوعها وآلات انفجارها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس (ملح البارود ) …
المادة 3
المادة 3- (1) ما عدا الشراء بالمفرق من تاجر مرخص كما هو مذكور فيما يلي - لا يجوز لاي شخص ان يستورد او ينقل او يصنع اويقتني او يشتري او يبيع او يتصرف بصورة اخرى باية مادة مفرقعة الا بمقتضى رخصة بذلك صادرة من سلطة الترخيص وفي المحل الذي صدرت …
المادة 4
المادة 4- على التاجر المرخص ان يدون في السجل الذي يجب عليه ان يحفظه لهذا الغرض وفق الطريقة التي تقررها سلطة الترخيص تفصيلات عن جميع المواد المفرقعة التي من صنعه وعن جميع ما يستورده وما يشتريه وما يودعه وما يبيعه منها في محله وعما يخرجه من …
المادة 5
المادة 5- لا يجوز للتاجر المرخص ان يبيع اية مادة من المواد المفرقعة الى اي شخص ليس لديه تصريح بشراء صادر بالصورة المنصوص عليها فيما يلي او ان يحولها اليه باية صورة ولا يدخل في هذا المنع ما يبيعه تاجر مرخص الى تاجر آخر مرخص. ويعتبر التاجر …
المادة 6
المادة 6- (1) لا يجوز لغير التاجر المرخص ان يشتري او يحصل بصورة اخرى على اية مادة مفرقعة الا من تاجر مرخص وان يكون قد حصل على تصريح بذلك من سلطة الترخيص وان يسلم هذا التصريح الى التاجر المرخص عندما يستلم المواد المفرقعة التي يتناولها …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- بعد انقضاء شهرين من نفاذ هذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يكون في حوزته اية مادة من المواد المفرقعة الا اذا كان اعلن عنها سلطة الترخيص ومنح رخصة تاجر بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون او رخصة لحيازتها ويجب ان تتبع في هذه الرخصة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- يجوز للمجلس التنفيذي ان يضع انظمة (أ) لتنفيذ احكام هذاالقانون بصورة عامة (ب) لاعفاء مدير النافعة ومستخدمي دائرته والمتعهدين الذين يشتغلون تحت ادارتهم من جميع احكام هذا القانون او من بعضها على ان تراعى الشروط التي تفرضها هذه …
اسأل مساعدك عن قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.