التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465
نُشر
2 كانون الثاني 1960
المواد
16
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري

رقم 50 لسنة 1959 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1465، نُشر في 2 كانون الثاني 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963ساري

غير سارية (1)

نظام تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي رقم 30 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة (14)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- آ- تعني كلمة (المؤسسة): مؤسسة الاقراض الزراعي المؤلفة بموجب هذا القانون. ب- تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أو أيا …

المادة 3

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مؤسسة تسمى (مؤسسة الاقراض الزراعي) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي.

المادة 4

يكون مركز هذه المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تؤسس فروعاً ومكاتب في جميع الاماكن داخل المملكة الاردنية الهاشمية كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 5

أ- تقدم المؤسسة القروض للأغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها. ب- يحق للمؤسسة اقتناء وامتلاك وبيع الممتلكات لاستعمالها الخاص او لحماية ديونها واسترداد اموالها المسلفة للمقترضين. ج- يحق للمؤسسة قبول الودائع والقيام بأية أعمال أخرى …

المادة 6

يكون رأسمال المؤسسة المصرح به سبعة ملايين دينار اردني.

المادة 7

أ- تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة. ب - يخول مجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية بموجب هذا القانون اعفاء المؤسسة من اية متطلبات او واجبات مترتبة عليه حالياً او قد تترتب في المستقبل على البنوك الاردنية.

المادة 8

يدير أعمال المؤسسة:- أ- رئيس. ب- مجلس ادارة مكون من الرئيس وثمانية اعضاء برئاسة الرئيس. ج- مدير عام وموظفون. د- يعين المذكورون اعلاه بموجب نظام.

المادة 9

أ- تحدد المؤسسة بنظام تاريخ وكيفية تصفية اعمال المؤسسات ا لرسمية القائمة لأغراض الاقراض الزراعي. ب- تحول الى المؤسسة جميع الموجودات والمطلوبات والديون والاموال السائلة لمؤسسات الاقراض الزراعي الرسمية القائمة عند نفاذ هذا القانون وتعتبر …

المادة 10

أ- تقوم المؤسسة بتعاطي اعمالها على أسس تجارية وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتقوم باستثمار اموالها وتقديم قروضها الى المشاريع والعمليات الزراعية السليمة وعلى المؤسسة ان تتأكد من ان المقترضين يستثمرون القروض في الاغراض …

المادة 11

أ- تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه السجلات خاضعة لتدقيق سنوي من قبل هيئة محاسبة اهلية معترف بها يوافق عليها وزير المالية. ب- يجوز لمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة مراقبة …

المادة 12

لا يسري الحظر المفروض حالياً على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها في الحالات التالية:- أ- القروض او السلفات الجديدة التي تدفع بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- جميع المدينين الذين يملكون اراضي او ممتلكات اخرى خلاف الاراضي …

المادة 13

تتمتع المؤسسة بجميع الامتيازات المعمول بها حالياً و / او التي قد يقرر العمل بها في المستقبل والمتعلقة بجباية الاموال الاميرية كي تتمكن من استرداد اموالها المقرضة او الديون المحالة اليها او الفوائد المستحقة عليها او اية ا موال اخرى تعود …

المادة 14

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.

المادة 15

لا تسري احكام اي قانون او اي تشريع اخر اذا تعارضت مع احكام هذا القانون.

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية