نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1465
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1960
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون مؤسسة الاقراض الزراعي غير ساري
رقم 50 لسنة 1959 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1465، نُشر في 2 كانون الثاني 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- آ- تعني كلمة (المؤسسة): مؤسسة الاقراض الزراعي المؤلفة بموجب هذا القانون. ب- تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أو أيا …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- تقدم المؤسسة القروض للأغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها. ب- يحق للمؤسسة اقتناء وامتلاك وبيع الممتلكات لاستعمالها الخاص او لحماية ديونها واسترداد اموالها المسلفة للمقترضين. ج- يحق للمؤسسة قبول الودائع والقيام بأية أعمال أخرى …
المادة 6
المادة 7
أ- تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة. ب - يخول مجلس الوزراء بتنسيب وزير المالية بموجب هذا القانون اعفاء المؤسسة من اية متطلبات او واجبات مترتبة عليه حالياً او قد تترتب في المستقبل على البنوك الاردنية.
المادة 8
المادة 9
أ- تحدد المؤسسة بنظام تاريخ وكيفية تصفية اعمال المؤسسات ا لرسمية القائمة لأغراض الاقراض الزراعي. ب- تحول الى المؤسسة جميع الموجودات والمطلوبات والديون والاموال السائلة لمؤسسات الاقراض الزراعي الرسمية القائمة عند نفاذ هذا القانون وتعتبر …
المادة 10
أ- تقوم المؤسسة بتعاطي اعمالها على أسس تجارية وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتقوم باستثمار اموالها وتقديم قروضها الى المشاريع والعمليات الزراعية السليمة وعلى المؤسسة ان تتأكد من ان المقترضين يستثمرون القروض في الاغراض …
المادة 11
أ- تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه السجلات خاضعة لتدقيق سنوي من قبل هيئة محاسبة اهلية معترف بها يوافق عليها وزير المالية. ب- يجوز لمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة مراقبة …
المادة 12
لا يسري الحظر المفروض حالياً على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها في الحالات التالية:- أ- القروض او السلفات الجديدة التي تدفع بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- جميع المدينين الذين يملكون اراضي او ممتلكات اخرى خلاف الاراضي …
المادة 13
تتمتع المؤسسة بجميع الامتيازات المعمول بها حالياً و / او التي قد يقرر العمل بها في المستقبل والمتعلقة بجباية الاموال الاميرية كي تتمكن من استرداد اموالها المقرضة او الديون المحالة اليها او الفوائد المستحقة عليها او اية ا موال اخرى تعود …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الاقراض الزراعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.