نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1620
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1956
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1620)
حياة القانون
نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 غير ساري
رقم 8 لسنة 1956 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1620، نُشر في 1 كانون الثاني 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تنصرف عبارة (منطقة امانة العاصمة) الى اختصاص مجلس امانة العاصمة. وتعني عبارة (مجلس الامانة) مجلس امانة العاصمة. وتعني عبارة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب في منطقة الامانة ان يقدم طلباً بذلك الى طبيب بيطري امانة العاصمة فاذا وافق على منح الرخصة للطالب يصدرها له بعد اجراء الفحص اللازم مع لوحة النمرة بعد دفعه الرسوم المعينة في …
المادة 5
المادة 5- اقتناء الكلاب غير المرخصة في بعض الاحوال بالرغم مما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة الامانة زيارة مؤقتة مصطحباً معه كلباً ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- 1- يجوز لطبيب بيطري الامانة ان يرفض منح اي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة الامانة او ان يسحبها من الشخص التي منحت له بناء على الاسباب الآتية او اي منها: أ- اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا كان الكلب خطراً على الامن العام. ج- اذا …
المادة 9
المادة 9- الكلاب التي رفض اصدار رخص بشأنها او سحبت رخصها. اذا رفض طبيب بيطري الامانة اصدار رخصة لاي كلب او سحبت رخصته فيترتب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام بيوت الكلاب التابعة لامانة العاصمة ويجري التصرف بذلك وفقاً لما يوعز به الطبيب …
المادة 10
المادة 10- 1-مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا النظام اذا وجد اي كلب ضمن منطقة الامانة وكان ذلك الكلب غير مرخص او ليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة المعدنية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام يقبض عليه الموظف المسؤول ويودعه …
المادة 11
المادة 11- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقاً لاحكام المادة السابقة ان يسترده خلال المدة المعينة في المادة المذكورة لدى ابرازه الرخصة ودفعه نفقات اطعامه وايوائه والعناية به البالغة خمسين فلساً عن كل يوم.
المادة 12
المادة 12- يحتفظ الطبيب البيطري بسجل من اجل الغايات المقصودة من هذا النظام يدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت رخصة بشأنه ويقتضي على صاحبه ان يزود الطبيب البيطري بما يطلبه منه من تلك التفاصيل.
المادة 13
المادة 13- اذا تخلف صاحب كلب عن مراعاة احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته من قبل قاضي امانة العاصمة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كما ذكر سابقاً ويتلف كلبه.
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.