التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1620
نُشر
1 كانون الثاني 1956
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 رقم 8 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1620)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956 غير ساري

رقم 8 لسنة 1956 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1620، نُشر في 1 كانون الثاني 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 108 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها) ضمن منطقة امانة العاصمة لسنة 1956 ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تنصرف عبارة (منطقة امانة العاصمة) الى اختصاص مجلس امانة العاصمة. وتعني عبارة (مجلس الامانة) مجلس امانة العاصمة. وتعني عبارة …

المادة 3

المادة 3- لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً في منطقة امانة العاصمة ما لم يكن مرخصاً وفي رقبته طوق وفيه لوحة نمره معدنية صادرة بشأنه وفقاً لهذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب في منطقة الامانة ان يقدم طلباً بذلك الى طبيب بيطري امانة العاصمة فاذا وافق على منح الرخصة للطالب يصدرها له بعد اجراء الفحص اللازم مع لوحة النمرة بعد دفعه الرسوم المعينة في …

المادة 5

المادة 5- اقتناء الكلاب غير المرخصة في بعض الاحوال بالرغم مما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة الامانة زيارة مؤقتة مصطحباً معه كلباً ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً …

المادة 6

المادة 6- يستوفى مجلس الامانة رسماً قدره خمسمائة فلس عن كل رخصة تصدر بمقتضى هذا النظام لاقتناء كلب ومائتين وخمسين فلساً كثمن للوحة النمرة الصادرة بشأنه.

المادة 7

المادة 7- ينتهي العمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.

المادة 8

المادة 8- 1- يجوز لطبيب بيطري الامانة ان يرفض منح اي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة الامانة او ان يسحبها من الشخص التي منحت له بناء على الاسباب الآتية او اي منها: أ- اذا كان الكلب شرس الطباع. ب- اذا كان الكلب خطراً على الامن العام. ج- اذا …

المادة 9

المادة 9- الكلاب التي رفض اصدار رخص بشأنها او سحبت رخصها. اذا رفض طبيب بيطري الامانة اصدار رخصة لاي كلب او سحبت رخصته فيترتب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام بيوت الكلاب التابعة لامانة العاصمة ويجري التصرف بذلك وفقاً لما يوعز به الطبيب …

المادة 10

المادة 10- 1-مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا النظام اذا وجد اي كلب ضمن منطقة الامانة وكان ذلك الكلب غير مرخص او ليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة المعدنية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام يقبض عليه الموظف المسؤول ويودعه …

المادة 11

المادة 11- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقاً لاحكام المادة السابقة ان يسترده خلال المدة المعينة في المادة المذكورة لدى ابرازه الرخصة ودفعه نفقات اطعامه وايوائه والعناية به البالغة خمسين فلساً عن كل يوم.

المادة 12

المادة 12- يحتفظ الطبيب البيطري بسجل من اجل الغايات المقصودة من هذا النظام يدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت رخصة بشأنه ويقتضي على صاحبه ان يزود الطبيب البيطري بما يطلبه منه من تلك التفاصيل.

المادة 13

المادة 13- اذا تخلف صاحب كلب عن مراعاة احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته من قبل قاضي امانة العاصمة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كما ذكر سابقاً ويتلف كلبه.

المادة 14

المادة 14- لا يدفع تعويض لاي شخص لقاء اي فعل اتاه مجلس امانة العاصمة او ممثلوه او عماله بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 15

المادة 15- تلغى جميع الانظمة والاوامر السابقة لهذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها لسنة 1956.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية