نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1313، ص 50
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1957
- المواد
- 29
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955 رقم 840 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 50)
حياة القانون
نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام غير ساري
رقم 840 لسنة 1957 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 50، نُشر في 16 كانون الثاني 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
توفد وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات المختصة عددا من الطلاب والموظفين وغيرهم الى الخارج للتخصص في مختلف العلوم والفنون والصناعات وذلك لاتاحة فرصة التعليم الجامعي للطلبة النابهين من ابناء المملكة ولتلبية حاجة هذه الوزارات الى …
المادة 3
المادة 3 - تؤلف لجنة لتحديد عدد لبعثات ونوعها واختيار المبعوثين على الشكل التالي: 1- وزير التربية والتعليم رئيسا 2- وكيل وزارة التربية والتعليم نائبا للرئيس 3- وكيل وزارة المالية عضوا دائما 4- وكيل وزارة الاقتصاد عضوا دائما 5- ممثل عن …
المادة 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه او بطلب اربعة اعضاء فيها وتجتمع اجتماعا خاصا يدعى اليه وكلاء الوزارات الاخرى في الشهر الاول من كل عام للتوصية برصد المخصصات الضرورية للبعثات في الموازنة وتجتمع اجتماعا آخر خاصا قبل افتتاح …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يشترط في المرشح لنيل البعثة او المنحة الدراسية: أ-ان يكون اردنيا حسن السلوك ولم يسبق ان صدر بحقة أي حكم بجناية او جنحة اخلاقية. ب-ان يجتاز فحصا طبيا يثبت لياقته للعمل في دوائر الحكومة اذا لم يكن قد اجتاز مثل هذا الفحص سابقا.
المادة 9
اذا كان المرشح للبعثة موظفا او مستخدما فيجب ان يكون حائزا على شهادة معترف بها وان يكون من المتفوقين في فحص هذه الشهادة او ان يكون فنيا تقتضي طبيعة عمله ايفاده وان يكون ممتازا في عمله هذا مع مراعاة المادة الثامنة اعلاه.
المادة 10
يتم اختيار الطلبة للبعثات الدراسية من خريجي المدارس الثانوية المختلفة في المملكة على ان يكونوا من الناجحين الاوائل في فحص الدراسة الثانوية وتعطى الاولوية للطالب الاعلى درجة ويراعى ان يكون مستواه في مبحث التخصص ممتازا.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
على المبعوث ان يوقع تعهدا بالخدمة في الوزارة التي نسبت ايفاده ويجب ان يصدق التعهد من الكاتب للعدل وان يكفل المبعوث كفيل مليء تشهد الغرف التجارية او احد بنوك بقدرته على دفع جميع المبالغ التي اتفقت على الطالب مع اضافة 50% من مقدارها اذا تقرر …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اذا كان الموفد موظفا يصرف له طوال مدة بعثته جزء من رواتبه وعلاواته على الاساس التالي:- أ- لا يصرف له شيء اذا كان اعزب ولا يعيل شخصا ما. ب- يصرف له ربع راتبه وعلاواته اذا كان يعيل شخصا واحدا او شخصين فقط. ج-يصرف له نصف راتبه وعلاواته اذا …
المادة 18
لوزارة التربية والتعليم بالتشاور مع الوزارة الموفدة حتى الاشراف العام على دراسة المبعوثين وذلك عن طريق مباشر او بواسطة الملحقين الثقافيين وتحتفظ بجميع المخابرات والتقارير الخاصة بهم الى ان يتم تخرجهم وعلى ان تزود الوزارة الموفدة بنسخ منها …
المادة 19
على وزارة التربية والتعليم ان تقدم ابتداء السنة المدرسية الجديدة بشهر على الاقل الى لجنة البعثات تقريرا سنويا يوضح فيه سير المبعوثين العلمي ونتائج دراستهم على ان تدرس اللجنة هذا التقرير لتصدر أية قرارات او توصيات بشأنه.
المادة 20
للجنة البعثات ان تتخذ قرارا بانهاء بعثة المبعوث: 1- اذا صدر بحقة حكم بجناية او جنحة اخلاقية او: 2- اذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قرارا بفصله وقنعت اللجنة بسلامة هذا الاجراء او: 3- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصيره او رسوبه. وفي كل هذه …
المادة 21
اذا فصل طالب من البعثة لأي سبب فللجنة البعثات اتخاذ احد الاجراءات التالية:- 1- السماح له بالدراسة على حسابه الخاص حتى اكمال دراسته ومطالبته بالخدمة في الوزارة المختصة مدة تعادل مثلي المدة التي انفقت فيها الدولة على دراسته او: 2-مطالبته …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
لا تكون الدولة ملزمة بتعيين المبعوث بعد اكمال دراسته واذا لم يصدر قرار بالتعيين خلال الاشهر الستة التالية لاكمال الدراسة يصبح المبعوث في حل من تعهده بالعمل وخلال مدة الانتظار يجوز للمبعوث مزاولة أي عمل حر مؤقت على ان يباشر عمله الرسمي فور …
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية /صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المعارف العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.