نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4401، ص 5343
- نُشر
- 29 كانون الأول 1999
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 96 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5343)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة ساري
رقم 96 لسنة 1999 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5343، نُشر في 29 كانون الأول 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزراة الصحة0 الوزير: وزارة الصحة0 المهنة: المهنة الصحية التي تعنى بتغذية الاصحاء والمرضى بفئاتهم واعمارهم …
المادة 3
المادة 3- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 4
المادة 4- يشترط فيمن يرخص اختصاصي تغذية ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او ما يعادلها على الاقل في علم التغذية من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة ولا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات …
المادة 5
المادة 5- أ- يشترط فيمن يرخص فني تغذية ان يكون حاصلاً على شهادة من معهد او كلية متوسطة معترف بها لا تقل مدة الدراسة في اي منها عن سنتين او شهادة معادلة لها معترف بها من الجهات المختصة. ب- يختص فني التغذية بما يلي:- 1- مراقبة صرف الوجبات …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ- تشكل لجنة برئاسة اختصاصي تغذية من العاملين في الوزارة يسميه الوزير لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات وعضوية كل من:- 1- اختصاصي تغذية من الوزارة يسميه الوزير نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة. 3- اختصاصي تغذية من …
المادة 9
المادة 9- أ- تختص اللجنة بما يلي: 1- دارسة طلبات الترخيص وتقديم التوصيات بشأنها الى الوزير. 2- التأكد من توافر الشروط في مركز استشاري التغذية قبل منحه الترخيص ومدة مطابقته للشروط والمواصفات المطلوبة لممارسة المهنة واستكمال التجهيزات …
المادة 10
المادة 10- أ- يشترط فيمن يتولى ادارة مركز استشاري تغذية ان يكون اختصاصي تغذية وان تكون لديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى او مركز مرخص او مؤسسة او معهد معترف به على النحو التالي:- 1- خمس سنوات على الاقل بعد الحصول على الشهادة …
المادة 11
المادة 11- أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- 1- اعطاء وصفة طبية. 2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها. ب- ويحظر بموجب هذا النظام ما يلي:- 1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. 2- ادارة اكثر من مركز من …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- للوزير ان يلغي أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام او يوقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لاي من الاسباب التالية:- ا- اذا ثبت ان الترخيص اعطى استناداً الى بيانات غير صحيحة. ب- اذا فقد المرخص له أي شرط …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة التغذية / صادر بمقتضى احكام المادة (52) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.