التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 342
نُشر
8 تموز 1952
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاعلانات في اريحا غير ساري

رقم 829 لسنة 1952 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 342، نُشر في 8 تموز 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام (الاعلانات في اريحا) لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (اعلان) كل اعلان او لوحة او صورة او نقش او رسم او صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة …

المادة 3

حظر عرض المادة 3- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا او يهيء الاسباب لعرضه في اي مكان عام الا في الاماكن او في لوحات خاصة لعرض الاعلانات المعينة من المجلس البلدي والموضوعة عليها بلدية اريحا.

المادة 4

الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات المؤقتة المادة 4- 1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية: أ- عن كل اعلان مؤقت يعرض على ستار السينما 100 فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان. ب- عن كل اعلان مؤقت ينار بالكهرباء …

المادة 5

التصريح بعرض الاعلانات او تقرير لاولوية المادة 5- 1- يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص اعده المجلس لتلك الغاية ان …

المادة 6

ارسال نسخ للمجلس المادة 6- يحق للمجلس ان يتسلم ثلاث نسخ من اي اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام بدون مقابل.

المادة 7

اليفطات المادة 7- يترتب على كل شخص يرغب في عرض يفطة او وضعها على اي عقار او حانوت او محل عمل في منطقة مجلس البلدية اريحا ان يحصل على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 8

مدة العمل بالرخصة المادة 8- يعمل برخصة اليفطة لغاية اليوم الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول الذي يلي تاريخ صدورها.

المادة 9

تجديد الرخصة المادة 9- يجوز تجديد رخصة اليفطة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويجوز للمجلس ان يبلغ صاحب كل يفطة لم يجدد رخصتها لدى انقضاء الشهر المذكور اخطاراً يكلفه فيه بتجديد الرخصة او ازالة اليفطة.

المادة 10

الرسوم المادة 10- تقدر رسوم اليفطات على اساس حجم اليفطة بمعدل 500 فلس للمتر طولا او اي جزء منه بشرط ان لا يقل الرسم عن 500 فلساَ واذا كان ارتفاع اليفطة يزيد على طولها فيستوفى الرسم على اساس ارتفاعها.

المادة 11

تخفيض الرسوم المادة 11- يجوز للمجلس ان يخفض الرسوم المذكورة في المادتين 5 و 10 من هذا النظام عن اي اعلان يعرضه اي معهد او مؤسسة خيرية او دينية او فنية او رياضية او يعرض لمنفعتها او يعرضه اي معهد او مؤسسة يعتبرها المجلس ذات صيغة عمومية او …

المادة 12

حظر تشويه الاعلانات المادة 12- لا يجوز لاي شخص ان يزيل او يمزق او يشوه او يتلف او يوسخ اي اعلان او يفطة من الاعلانات واليفطات التي تعرض وفقاً لهذا النظام.

المادة 13

حظر تشويه الاماكن المخصصة للاعلانات المادة 13- لا يجوز لاي شخص ان يعبث باية لوحة او كشك او مكان عينه المجلس لعرض الاعلانات عليه وفقاً لاحكام هذا النظام او ان يشوهه او يحطمه او يوسخه.

المادة 14

منع عرض بعض الاعلانات المادة 14- 1- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يقيم اي اعلان او يفطة تنار بالكهرباء بصورة منقطعة او اي اعلان او اذاعة بواسطة جهاز مكبر للصوت بصورة بارزة في الشارع. 2- تحظر اقامة او وضع اي اعلان او يفطة في مكان عام بصورة …

المادة 15

توزيع الاعلانات باليد المادة 15- لا يجوز لاي شخص ان يوزع باليد ضمن حدود منطقة مجلس البلدية اريحا اي اعلان من الاعلانات خلاف الجرائد او الاعداد الخاصة من الجرائد المرخصة بمقتضى قانون المطبوعات او القوانين المعدلة له.

المادة 16

منع عرض بعض انواع الاعلانات المادة 16- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلاناَ بشكل شريط يمتد من جهة من الشارع الى جهته الاخرى او بشكل اعلان مركب على مركبة او حيوان او يحمله شخص او يوزعه من اي منهما.

المادة 17

تحذير المادة 17- 1- يجوز لرئيس المجلس ان يرسل اشعاراً كتابياً لاي شخص يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يكلفه فيه بازالة اي اعلان معروض او اتلاف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لاحكام هذا النظام او ان يعمل وفقاَ لاحكام هذا النظام باية …

المادة 18

اعفاء الحكومة والمحاكم والمجلس المادة 18- 1- لا تسري احكام هذا النظام على الاعلانات واليفطات التي تعرضها الحكومة او المحاكم او يعرضها المجلس نفسه. 2- تعفى الاسماء والعناوين المكتوبة على واجهات العرض الزجاجية وابواب اصحاب المحال من الرسم …

المادة 19

العقوبات المادة 19- 1- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراَ عن كل مخالفة فاذا استمر في ارتكاب المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اشعار رئيس المجلس …

اسأل مساعدك عن نظام الاعلانات في اريحا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية