نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1115، ص 342
- نُشر
- 8 تموز 1952
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 342)
حياة القانون
نظام الاعلانات في اريحا غير ساري
رقم 829 لسنة 1952 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 342، نُشر في 8 تموز 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (اعلان) كل اعلان او لوحة او صورة او نقش او رسم او صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة …
المادة 3
المادة 4
الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات المؤقتة المادة 4- 1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية: أ- عن كل اعلان مؤقت يعرض على ستار السينما 100 فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان. ب- عن كل اعلان مؤقت ينار بالكهرباء …
المادة 5
التصريح بعرض الاعلانات او تقرير لاولوية المادة 5- 1- يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص اعده المجلس لتلك الغاية ان …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تجديد الرخصة المادة 9- يجوز تجديد رخصة اليفطة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويجوز للمجلس ان يبلغ صاحب كل يفطة لم يجدد رخصتها لدى انقضاء الشهر المذكور اخطاراً يكلفه فيه بتجديد الرخصة او ازالة اليفطة.
المادة 10
المادة 11
تخفيض الرسوم المادة 11- يجوز للمجلس ان يخفض الرسوم المذكورة في المادتين 5 و 10 من هذا النظام عن اي اعلان يعرضه اي معهد او مؤسسة خيرية او دينية او فنية او رياضية او يعرض لمنفعتها او يعرضه اي معهد او مؤسسة يعتبرها المجلس ذات صيغة عمومية او …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
منع عرض بعض الاعلانات المادة 14- 1- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يقيم اي اعلان او يفطة تنار بالكهرباء بصورة منقطعة او اي اعلان او اذاعة بواسطة جهاز مكبر للصوت بصورة بارزة في الشارع. 2- تحظر اقامة او وضع اي اعلان او يفطة في مكان عام بصورة …
المادة 15
توزيع الاعلانات باليد المادة 15- لا يجوز لاي شخص ان يوزع باليد ضمن حدود منطقة مجلس البلدية اريحا اي اعلان من الاعلانات خلاف الجرائد او الاعداد الخاصة من الجرائد المرخصة بمقتضى قانون المطبوعات او القوانين المعدلة له.
المادة 16
المادة 17
تحذير المادة 17- 1- يجوز لرئيس المجلس ان يرسل اشعاراً كتابياً لاي شخص يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يكلفه فيه بازالة اي اعلان معروض او اتلاف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لاحكام هذا النظام او ان يعمل وفقاَ لاحكام هذا النظام باية …
المادة 18
اعفاء الحكومة والمحاكم والمجلس المادة 18- 1- لا تسري احكام هذا النظام على الاعلانات واليفطات التي تعرضها الحكومة او المحاكم او يعرضها المجلس نفسه. 2- تعفى الاسماء والعناوين المكتوبة على واجهات العرض الزجاجية وابواب اصحاب المحال من الرسم …
المادة 19
العقوبات المادة 19- 1- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراَ عن كل مخالفة فاذا استمر في ارتكاب المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اشعار رئيس المجلس …
اسأل مساعدك عن نظام الاعلانات في اريحا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.