التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1706، ص 1174
نُشر
1 أيلول 1963
المواد
45
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم للجامعة الاردنية رقم 73 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1706، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

المواد 45

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم للجامعة الاردنية لسنه 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. ( اللوازم ) المواد والادوات والاثاث والملابس والكتب والقرطاسية ومواد واجهزة المختبرات ووسائط النقل والعلاجات وايه مواد اخرى ضرورية لاعمال الجامعة …

الفصل الاولالمشتريات

المادة 3

المادة 3- أ- يجوز للعميد او الامين العام شراء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرين دينارا بموجب طلب مشتري محلي. ب- يجوز للعميد شراء لوازم تزيد قيمتها على عشرين دينارا ولا تتجاوز ماية دينار بواسطة لجنة فرعية ثلاثية يعينها العميد من بين موظفي …

المادة 4

أ- يجوز للرئيس شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا بموجب طلب مشتري محلي. ب- يجوز للرئيس شراء لوازم تزيد قيمتها على خمسين دينارا ولا تتجاوز ثلاثمائة دينار بواسطة لجنة فرعية ثلاثية يعينها من بين موظفي الجامعة. ج- تجري جميع مشتريات …

المادة 5

يعين الرئيس سكرتيراً للجنة العطاءات المركزية يتولى شؤون جميع اللجان الآنف ذكرها وحفظ القيود والسجلات والصاق الطوابع اللازمة.

المادة 6

المادة 6 - يخصص صندوق خاص للجنة العطاءات يكون له مفتاحان يحتفظ الامين العام باحدهما ويحتفظ رئيس قسم المحاسبة بالآخر.

المادة 7

المادة 7 - تتخذ لجنة العطاءات قراراتها بالاكثرية.

المادة 8

أ- تعرض جميع قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجنة الفرعية المشار اليها في البند (ب) من المادة (4) على الرئيس للتصديق عليها او فسخها خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها وفي حالة غياب الرئيس يعرض القرار على نائبه. ب- اذا كانت قيمة …

المادة 9

في حالة تغيب اعضاء لجنة العطاءات المركزية يحق للرئيس انتداب عضو آخر يحل محله اثناء غيابه.

المادة 10

يعلن في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر عن طرح العطاءات التي تزيد قيمتها على (300) دينار وذلك قبل التاريخ المحدد لتقديم عروض المناقصة بمدة لا تقل عن اسبوعين ويجوز توزيع العطاء على المناقصين بالاضافة الى الاعلان ، ولا تقبل العطاءات البرقية …

المادة 11

يستحصل على ثلاثة عروض على الاقل لكل عطاء ، واذا تعذر الحصول على ثلاثة عروض يعاد الاعلان عن العطاء مرة ثانية ، وفي حالة تقديم ثلاث عروض في المرة الثانية فللجنة العطاءات الحق في تقرير الشراء بالسعر الانسب من العروض المقدمة او خلاف ذلك.

المادة 12

تفحص العينات الممكن فحصها مخبريا والمعروضة مع الاسعار في مختبر واحد او اكثر يعينه رئيس لجنة العطاءات من اجل التأكد من مطابقة العينات المعروضة على المواصفات المطلوبة وترسل هذه العينات بطريقة متكومة بمرافقة السكرتير و أحد اعضاء اللجنة ، …

المادة 13

تختار اللجنة السعر الاقل للوازم المطلوبة اذا كانت العينات مطابقة للمواصفات ويجوز للجنة عدم قبول السعر الاقل اذا اقتنعت بعدم مقدرة صاحبه المالية ، وكفايته على تنقيذ الالتزام وعلى اللجنة ان تدون الاسباب في القرار.

المادة 14

اذا تساوت اسعار المناقصين ، وكانت عيناتهم مطابقة للمواصفات يوزع العطاء بالتساوي ان امكن ذلك.

المادة 15

عند احالة العطاء تختم العينات المقدمة مع العطاء المقبول بحضور اللجنة وتحفظ لدى السكرتير اما العينات الاخرى فترد الى اصحابها على نفقتهم الخاصة وبناء على طلبهم ويبلغ الشخص الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خطيا بالبريد المسجل في غضون مدة …

المادة 16

أ- يجب ان ترفق بالمناقصات كفالة مالية او تحويل مالي من احد البنوك المعترف بها رسميا بقيمة تقررها لجنة العطاءات في كل عطاء ويجب ان لا تقل عن 10 % من قيمه العطاء. ب- اذا تقررت الأحالة على احد المناقصين وامتنع او استنكف عن التوقيع على العطاء …

المادة 17

لا تؤدي قيمة اللوازم المشتراة الا بعد تنظيم مستندات ادخال بها ، ولا تؤدي قيمة العطاء الا بعد انجاز جميع الاعمال المطلوبة في العقد ، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 18

في الحالات المستعجلة الضرورية يجوز للرئيس شراء اللوازم من الاسواق المحلية او الخارجية بواسطة لجنة يعينها المجلس مؤلفة من ثلاثة اعضاء ، اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على ثلاثماية دينار ، وبعد الحصول على ثلاثة اسعار حيثما كان ذلك ممكنا.

المادة 19

في الحالات التي تنحصر فيها بعض المشتريات في مؤلفين مختصين او مكتبات خاصة ، او شركات منتجة مختصة او مختبرات محلية او اجنبية ، وكانت اسعار اللوازم مقررة معروفة بحق للعميد او الرئيس ، شراء هذه اللوازم المحصورة من الاسواق المحلية او الاجنبية …

الفصل الثانيطلبات تقدير الحاجة الى اللوازم

المادة 20

المادة 20 - أ- يوزع الرئيس ، او الشخص المفوض من قبله ، في نهاية العام الدراسي قوائم مطبوعة على نماذج معينة على عمداء الكليات ورؤساء الاقسام الادارية لملئها باحتياجات الكليات والاقسام من اللوازم خلال العام الدراسي الذي يلية وتعاد هذه …

المادة 21

المستودعات المادة 21 - يعين العميد ، او الموظف المفوض من قبله ، عدد المستودعات الضرورية للكلية التابعة له وانواع اللوازم الواجب ادخالها في كل مستودع من هذه المستودعات ، وترقم المستودعات بارقام متسلسلة بالاضافة الى اسم الكلية.

المادة 22

تدخل جميع المشتريات في المستودعات بموجب مستندات ادخال ينظمها مأمور المستودع وتقيد في السجلات المخصصة لها.

المادة 23

المادة 23 - يجب الاحتفاظ بسجلات اللوازم يدون فيها ما ادخل للمستودعات وما اخرج منها ، بموجب مستندات خاصة ، وان يبين الرصيد عند كل ادخال او اخراج.

المادة 24

يوضع لكل صندوق من المواد الموجودة في المستودع بطاقات تحتوي على الموجود من ذلك الصنف ويدون فيها ما يجري ادخاله او اخراجة من اللوازم ، حالا ، على ان يوقع الموظف حذاء كل نفذه.

المادة 25

تؤيد اللوازم المدرجة في مستندات الادخال والمثبتة في السجلات بما يلي: أ- مستند الادخال. ب- نسخة الفاتورة. ج- نسخة من ضبط الاستلام. د- نسخة العطاء او طلب المشتري.

المادة 26

لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري مما يشتري بكميات صغير عهدة في سجل اللوازم ، الا انه يجب ان يدرج على الفاتورة الخاصة بها شهادة موقعة من العميد نصها ( لوازم قابلة للاستهلاك الفوري لم تقيد عهدة في سجل اللوازم ).

المادة 27

المادة 27 - أ- يجري صرف اللوام من المستودعات بموجب طلبات لوازم على النماذج المقررة لها موقعة من قبل الطالب ، ومصدقة من العميد ، او الموظف المفوض من قبله. ب- يجري صرف اللوازم المطلوبة بموجب مستندات اخراج ينظمها مأمور المستودع على النماذج …

المادة 28

يحتفظ مأمور المستودع ، في كل كلية من كليات الجامعة ، بسجل عهدة فرعي يقيد فيه اللوازم المصروفه ويشار في صفحات سجل العهدة الفرعي الى صفحات سجل العهدة الرئيسي بجانب كل نفذة.

المادة 29

لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري في سجلات العهدة الفرعية.

المادة 30

المادة 30 - تباع اللوازم التي تصبح غير صالحة للاستعمال بطريق المزايدة العلنية ، بعد الاعلان عنها في الصحف المحلية ، بواسطة لجنة ثلاثية يعينها العميد بموافقة الرئيس.

المادة 31

المادة 31 - تقيد اثمان اللوازم المباعة في مادة الواردات المختلفة في موازنة الجامعة.

المادة 32

اهداء اللوازم المادة 32- أ- يحق للعميد اهداء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير. ب- يحق للرئيس اهداء لوازم لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا. ج- يحق للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اهداء لوازم لا تزيد قيمتها على ماية دينار واذا زادت على ذلك …

المادة 33

الاعارة المادة 33 تجوز اعارة اللوازم بموجب التعليمات التي يضعها الرئيس ويصادق عليها المجلس.

المادة 34

الاتلاف والشطب المادة 34 أ- يجوز للعميد الموافقة على طلب اتلاف اللوازم غير الصالحة التي لا تزيد قيمتها على عشرة دنانير. ب- يجوز للرئيس الموافقة على اتلاف اللوازم غير الصالحة التي لا تزيد قيمتها على خمسين دينارا واذا زادت على ذلك …

المادة 35

يجوز للرئيس الموافقة على شطب ايه خسارة تقع في اللوازم ، غير ناتجة عن اهمال او تقصير اذا لم تتجاوز ماية دينار ، واذا زادت القيمة على ذلك ، يجري الشطب بتنسيب من الرئيس بموافقة مجلس امناء الجامعة.

المادة 36

تنظم مستندات اخراج اللوازم التي تم التصرف بها بموجب المواد (30 - 35) ويشار في مستند الاخراج الى الطريقة التي جرى التصرف باللوازم بموجبها ، وتنزل بعدئذ من القيود.

المادة 37

المصنوعات المادة 37- أ- ينظم مستند اخراج باللوام ( والمواد الاولية ) التي تحول من شكل الى آخر او تصنع منها مواد جديدة ، ويشار في مستند الاخراج الى طلب اللوازم وصفحة السجل ، وتبين الكمية التي تم صنعها مجددا واثمان جميع اللوام التي اخرجت. ب- …

المادة 38

المادة 38- يجري ادخال ما تم صنعه مجددا في سجل خاص يسمى سجل المصنوعات.

المادة 39

أ- يجري صرف هذه المصنوعات الى الكليات عند الحاجة اليها بالطريقة التي يتم الصرف بها بموجب المواد السابقة من هذا النظام. ب- يباع الفائض من المصنوعات بالسعر المقرر لها ، وتقيد اثمان هذه المصنوعات في مادة الواردات المختلفة ، وتعطى …

المادة 40

مراقبة المستودعات المادة 40- كل موظف تعهد اليه مسؤولية او حفظ لوازم تخص الجامعة يكون مسؤولا شخصيا عن المحافظة عليها وصيانتها ، وعليه ان يقدم كفالة مالية بالمبلغ والشكل اللذين يقررهما الرئيس.

المادة 41

مراقب اللوازم مسؤول مباشره عن المراقبة والاشراف على جميع اللوازم التي تخص الجامعة وله الحق في معاينتها ، من وقت لآخر ، وعليه ان يقدم تقارير ربع سنوية الى الرئيس تتضمن ملاحظاته العامة فيما يتعلق باللوازم وطريقة حفظها وصيانتها ومطابقة …

المادة 42

على مأموري المستودعات ، او الموظفين الذي بعهدتهم لوازم ، تقديم تقارير خاصة الى العميد او الامين العام حالما يظهر اي نقص او فقدان او ضرر في موجودات اللوازم التي بعهدتهم.

المادة 43

يعين الرئيس في نهاية كل سنة لجانا خاصة لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقديم هذه اللجان تقاريرها الى الرئيس خلال المدة المعينة من قبله لهذه الغاية.

المادة 44

يجب او توسم جميع اللوازم التي تخص الجامعة بوسمها المقرر كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 45

جميع الامور التي لم يرد نص عليها في هذا النظام تقرر بتعليمات يضعها الرئيس ويقرها مجلس امناء الجامعة وتعتبر جزءا ملحقا بهذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية