التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2121، ص 1295
نُشر
10 أيلول 1968
المواد
127
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2121، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

المواد 127

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية المزار لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس مجلس بلدية المزار او لجنة بلدية المزار المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية المزار بناء او بناية كما عرفت في قانون تنظيم …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

1- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان يوجه …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 6

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع ، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول …

المادة 7

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9

اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة ، واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز …

المادة 10

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير. د- حفر حفرة …

المادة 11

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البنا ء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة المرور. ب- …

الفصل الثالثاللافتات

المادة 12

المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها …

المادة 13

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 14

لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
الفصل الرابعالمحلات العامة

المادة 16

المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن …

المادة 17

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او …

المادة 19

أ- كل من باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة …

الفصل الخامسمنع المكاره والاضرار العامة

المادة 20

المادة 20- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بان: أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقى اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب …

المادة 21

ايفاء للغايات المقصودة من الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ …

المادة 22

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس …

المادة 25

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 000ر2 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات 000ر2 دينار عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 000ر1 دينار

الفصل السادسالمسلخ والذبائح

المادة 27

الفصل السادس المسلخ والذبائح المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50 فلس عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر …

المادة 29

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30

أ- يستوفي المجلس عن كل كيلوغرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام. ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة …

المادة 31

للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32

يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل /المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية أ- عن كل رأس من الضان والماعز عشرون فلساً. ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلساً.

المادة 33

لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 34

يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 35

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخليص من جيفته عن جيفته كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفته كل رأس من الضان او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

الفصل السابعالبسطات والمظلات والباعة المتجولون

المادة 36

المادة 36- يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارع او مكاناً عاماً او يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفى المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او خمسون فلسا عن كل مقعد.

المادة 38

يحظر على شخص ان يضع مظلة المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 39

يستوفى المجلس رسما قدره دينارا واحدا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذ صدرت الرخصة لمدة لا تقل عن ستة شهور.

المادة 40

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 42

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2- حفار اختام 600 3- المصور 1 4- عتال 250 5- عتال مع عربة 400 6- بائع متجول 500

الفصل الثامنفرقة المطافيء

المادة 43

المادة 43- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك ، او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق …

المادة 44

اذا شب حريق ضمن منطقة للبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق جميع انابيب …

المادة 45

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطي اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسعالاسواق العامة

المادة 46

المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 47

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع.

المادة 48

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان فلس أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 000ر1 د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500

المادة 49

أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما …

المادة 50

كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
الفصل العاشرتجميل المدينة

المادة 51

المادة 51- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشائه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكانها اموال اميرية.

المادة 52

يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا باي وجه من الوجوه.
الفصل الحادي عشرالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 53

المادة 53- مع مراعاة احكام الفقرتين أ و ب من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها /وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 55

يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكلان المنوى اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية أو يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56

يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57

يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 58

يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ اخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59

تسرى احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
الفصل الثاني عشررخص البناء

المادة 60

المادة 60- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة ، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61

للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من ا جل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 63

ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64

تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطم.

المادة 65

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان ايلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم تكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب …

المادة 66

على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه الاعمال …

المادة 67

على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 68

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 69

أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا …

المادة 70

يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 71

اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء …

المادة 72

يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي أ- التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء باي سبب يراه كافيا لعدم …

المادة 73

1-يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. 2- يجوز للمجلس ان يعفى العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74

على كل من يقوم باعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 75

للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. 4- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق …

المادة 76

تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 77

يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او ضرورة الحصول على …

المادة 78

اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79

1- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء 2- اذا لم تكشف مخالفة لاحكام هذا …

المادة 80

1- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. 2- على المجلس بعد استلام الاشعار المخصص ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع …

المادة 81

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع …

المادة 82

يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 83

يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84

يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85

يسمح بتلاصق الابنيةالواقعة على الشوارع التجارية. الذيل رقم (1) جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 60 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 فلسا 3- عن كل متر مربع واحد …

الفصل الثالث عشرالمياه

المادة 86

المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الطالب-كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه المشترك-كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم …

المادة 87

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.

المادة 88

على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبة للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع خمسون فلسا ثمنا له.

المادة 89

بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب ديناران كرسم تأسيس.

المادة 90

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي ، واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد المبلغ …

المادة 91

تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.

المادة 92

يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح العدادات.

المادة 93

تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد يقدمه المشترك بعد موافقة البلدية على نوعه وصلاحيته ويتم تركيبه باشراف البلدية. على ان يوضع العداد داخل صندوق في المكان الذي تعينه البلدية ويختم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تغيير …

المادة 94

يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة العدادات للمشتركين والتأكد من اختامها مرة كل ستة اشهر او حسب مقتضيات الحال.

المادة 95

لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عن تسجيل كمية المياه المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبني التقدير الاخير على ثلاث امور: 1- الرجوع الى …

المادة 96

اذا رغب المشترك بقطع المياه نهائيا عليه ان يقدم طلبا للبلدية بذلك لتجرى محاسبته ويعاد له التأمين اذا لم يكن مطالبا بشيء واذا لم يقم بتقديم هذا الطلب فانه يبقى مسؤولا امام البلدية عن تنفيذ شروط عقد الاشتراك.

المادة 97

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه الى شخص اخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك خطيا وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعا لموافقة رئيس البلدية ويدفع خمسماية فلس مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تتم فيه …

المادة 98

تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية: أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل أجور التمديد. ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على …

المادة 99

يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 100

يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بامر خطي من الرئيس او من …

المادة 101

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: أ- استعمل المياه لغير الاسباب المذكورة في هذا النظام. ب-لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعار بذلك. ج- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال …

المادة 102

تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل مقصودا او بسبب سوء استعماله.

المادة 103

لا يوافق المجلس على طلب المؤجر بقطع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 101 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر على اخلاء المأجور.

المادة 104

يحظر على اي شخص: أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع الى داخل حرمه. ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي …

المادة 105

البلدية غير مسؤولة عن تأمين اي ضغط معين او كمية من المياه للمستهلكين ، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 106

على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 107

البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 108

يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 109

أ- تستوفى اثمان المياه من المشتركين ضمن البلدية حسب التعرفة التالية:- من متر كعب واحد الى عشرة امتار مكعبة = 120 فلسا للمتر الواحد المكعب. عن عشرة امتار مكعبة فما فوق = 110 فلسات للمتر المكعب الواحد. ب- تدفع اماكن العبادة 50% من اثمان …

الفصل الرابع عشرالكهرباء

المادة 110

المادة 110- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك المشروع - اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها وتشمل الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول. الوصلة - …

المادة 111

يتولى المجلس البلدي امر القيام بالمشروع وادارته.

المادة 112

يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقوم بتقديم طلب بذلك الى المجلس البلدي وعلى النموذج المخصص لذلك ويقوم المجلس برفض توريد التيار اليه الى ان يتم تنفيذ الشروط ولا يجوز توصيل التيار قبل دفع التأمين بأي حال كان.

المادة 113

يترتب على المشترك ان يعقد مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يفرضها المجلس لتوريد الكهرباء وفقا لما ورد في المادة السابقة وان يدفع جميع الرسوم والمصاريف المتعلقة بذلك المقعد.

المادة 114

عند موافقة المجلس على قبول مشترك جديد فانه يترتب على هذا المشترك اقامة التمديدات وتجهيز العداد وباقي الادوات اللازمة على نفقته الخاصة وتركيبها باشراف موظف البلدية والمشترك مسؤول عن حفظها بحالة جيدة وصالحة وكذلك مسؤول عن صيانتها.

المادة 115

يقوم المجلس باعطاء الامر بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بوصلة البلدية ويدفع المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه من الوجوه مهما كان السبب.

المادة 116

يترتب على المشترك حاليا تسجيل اسمه لدى المجلس وان يدفع التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف تستحق على المشترك بمقتضى هذا النظام ويعتبر المشترك مسؤولا عن اثمان الكهرباء …

المادة 117

يعين المجلس بقرار منه رسم اثمان الكهرباء ومبلغ التأمين ورسم الوصل وغير ذلك من الرسوم والمصاريف التي يقتضيها المشروع ويحق للمجلس تغيير هذه الرسوم والتأمينات من وقت لآخر وتعديلها.

المادة 118

أ- تعين كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك وبحساب الكيلوواط. ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا او بانه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او انه مكسور او معطوب تقدر رسوم الكهرباء …

المادة 119

يترتب على كل مشترك ان يدفع ثمن ما استهلكه من الكهرباء خلال اسبوع من اعطائه مقطوعية الكهرباء عن كل شهر.

المادة 120

للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه خلال اسبوع من استلامه المقطوعية. ب- اذا مانع الموظف في تأدية واجبه في قراءة العداد او مراقبة العداد. ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق …

المادة 121

يجوز لاي موظف مفوض من قبل البلدية حسب الاصول ان يدخل الى اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحاً والسادسة مساء اما في الحالات التي يشتبه بها ان احد المشتركين يستعمل التيار بصورة …

المادة 122

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات وتحتفظ لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يؤثر ذلك في المبالغ المستحقة لها او …

المادة 123

يحق للمجلس البلدي مقاضاه اي شخص يحدث اي تلف او عطل او ضرر للمشروع او اي جزء منه.

المادة 124

تعفى الاماكن الدينية والمدارس والمؤسسات الخيرية بنسبة 50% من اثمان الكهرباء.

المادة 125

أ- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً ثمن كل كيلو واط يستهلكه المشترك من الكهرباء. ب- يتقاضى المجلس البلدي 50 فلساً اجرة قراءة العداد.

المادة 126

يعتبر الحد الادنى للاستهلاك عن اي دورة هو خمسماية فلس ولا يجوز ان يكون هناك مقطوعية اقل من ذلك ولو قل الاستهلاك عنها.

المادة 127

كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية