التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 رقم 47 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 625
نُشر
3 أيار 1963
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 رقم 47 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 625)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956 غير ساري

رقم 47 لسنة 1963 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 625، نُشر في 3 أيار 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المعهد التعاوني لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى المعهد التعاوني ويكون مركزه في مدينة عمان وتناط به ادارة برامج التدريب والابحاث التعاونية في كافة ارجاء البلاد.

المادة 3

المادة 3- ان غايات المعهد التعاوني هي:- أ- ايجاد جهاز من موظفي التعاون الاكفاء الذين يكرسون جهودهم لنشر الحركة التعاونية وخدمة الجمعيات التعاونية ومراقبة تقدمها. ب- تدريب الاعضاء المنتخبين لادارة الجمعيات التعاونية ووضع برامج تعليمية لكافة …

المادة 4

المادة 4- يكون للمعهد التعاوني المؤسس بموجب هذا النظام صفة الهيئة المعنوية المستقلة وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة ويحق له ان يمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان يقبل التبرعات التي ترد اليه بشرط ان لا تتعارض مع اغراضه الاصلية ويوافق …

المادة 5

المادة 5- يتألف مجلس ادارة المعهد التعاوني من ستة اعضاء دائمين ، ومما لا يتجاوز خمسة اعضاء غير دائمين على الوجه التالي:- أ- الاعضاء الدئمون الرسميون:- 1- مدير دائرة الانشاء التعاوني رئيسا 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضوا 3- ممثل عن …

المادة 6

المادة 6- يعقد مجلس ادارة المعهد التعاوني اجتماعين في السنة على الاقل ، ويعطي كل عضو خمسة دنانير اردنية بدل مصاريف حضور كل اجتماع.

المادة 7

المادة 7- يناط بمجلس ادارة المعهد التعاوني المهام التالية:- أ- انتخاب سكرتير وامين صندوق من بين الاعضاء. ب- استعراض التقدم الذي يحرزه المعهد ووضع خطط التدريب والابحاث للمستقبل. ج- وضع شروط الالتحاق بالمعهد. د- اتخاذ التدابير للحصول على …

المادة 8

المادة 8- يضطلع السكرتير بالواجبات التي يعينها له مجلس ادارة المعهد.

المادة 9

المادة 9- يكون امين الصندوق مسؤولا عن حفظ جميع اموال المعهد في حرز امين ، وعن صرفها في الوجوه التي يقرها مجلس الادارة يكون احد المفوضين بالتوقيع على المستندات المالية بالاشتراك مع مدير المعهد.

المادة 10

المادة 10- أ- تقع مسؤولية تنفيذ سياسة المعهد وادارته اليومية على مدير المعهد ويساعده في اداء واجباته عدد كاف من الموظفين ويعين هؤلاء الموظفين لجنة مؤلفة من رئيس مجلس ادارة المعهد وسكرتيره وممثل وزارة التربية والتعليم في المجلس ، بتنسيب من …

المادة 11

المادة 11- يحق لمجلس ادارة المعهد ان يؤلف لجانا لتنفيذ غايات هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- تكون جميع الانظمة والاجراءات المتعلقة بسلوك المتدربين وانتظامهم من صلاحية مدير المعهد ، على انه يجوز لهم رفع اعتراضاتهم الى مجلس الادارة الذي يكون قراره نهائيا. 1963/5/8

اسأل مساعدك عن نظام المعهد التعاوني / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية