التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957

غير ساري
المواد
15
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 882 لسنة 1957 · 15 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. يستفاد من المادة (92/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (30 لسنة 2007) والمادة (12) من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم (109) لسنة 2007 أنه وإن كانت المادة (92) من نظام الخدمة المدنية قد أجازت نقل الموظف من الفئة الأولى أو تكليفه للعمل بالوك2007
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقدم طالب الاشتراك بالمياه طلبا خطياً.

المادة 3

بعد ان تجري المعاملة الرسمية اللازمة على الطلب وادراج الملاحظات الفنية المقتضية والموافقة عليه يستوفى من طالب الاشتراك بالمياه نفقات تأسيس دينار واحد.

المادة 4

تستوفي البلدية من طالب الاشتراك ديناراً واحداً كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التامين لتسديد …

المادة 5

تستهلك المياه بواسطة عداد تقدمه البلدية مقابل أربعة دنانير ومايتين وخمسين فلساً يدفعها المشترك سلفاً واقساطاً لمن يثبت فقره للمجلس البلدي ولا يجوز استعمال أي نوع من العدادات خلاف الذي تقدمه البلدية ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظفو …

المادة 6

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعاً لموافقة المجلس البلدي ويدفع مايتين وخمسين فلساً مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان هذه المياه من التاريخ الذي …

المادة 7

اذا رغب المشترك قطع اشتراكه نهائيا عليه ان يقدم طلباً بذلك وتجري محاسبته واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى مسؤولا أمام البلدية عن تنفيذ هذه الاتفاقية.

المادة 8

البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك لخلل في الشبكة او الموتورات او لاي سبب آخر.

المادة 9

للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ-اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة. ب-اذا اجرى المشترك تغييرا في مواسير المياه من العداد …

المادة 10

يدفع المشترك خمسماية فلس للبلدية عن اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المدكورة اعلاه.

المادة 11

يقوم موظف البلدية بمعاينة العدادات العائدة للمشتركين ومسحها وترتيبها مرة كل سنة وتستوفي البلدية مقابل ذلك مائتي فلس.

المادة 12

تستوفي البلدية خمسين فلسا عن كل متر مكعب استهلكه المشترك ويكون الحد الادنى لاستهلاك اي مشترك ثلاثماية فلس شهر يا وتجري المحاسبة بالمياه شهريا.

المادة 13

تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه ويخصم (50%) من اثمان المياه للمدارس.

المادة 14

الاشتراك بالماء يكون بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك من قبل رئيس البلدية واحد الاعضاء ومفتشها على اساس عدد النفوس باعتبار استهلاك الشخص تنكتا ماء يوميا ما عدا الاراضي والبساتين والحدائق والاشجار واعمال البناء وذلك …

المادة 15

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية