نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم لسنة 1955 رقم 882 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، ص 1)
حياة القانون
نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 882 لسنة 1957 · 15 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تستوفي البلدية من طالب الاشتراك ديناراً واحداً كتأمين ويبقى هذا المبلغ امانة لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف التامين لتسديد …
المادة 5
تستهلك المياه بواسطة عداد تقدمه البلدية مقابل أربعة دنانير ومايتين وخمسين فلساً يدفعها المشترك سلفاً واقساطاً لمن يثبت فقره للمجلس البلدي ولا يجوز استعمال أي نوع من العدادات خلاف الذي تقدمه البلدية ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظفو …
المادة 6
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية خطياً وعلى المشترك الجديد تقديم طلب جديد يكون خاضعاً لموافقة المجلس البلدي ويدفع مايتين وخمسين فلساً مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان هذه المياه من التاريخ الذي …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
للبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ-اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة. ب-اذا اجرى المشترك تغييرا في مواسير المياه من العداد …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
الاشتراك بالماء يكون بحساب المتر المكعب وتعين كمية الماء التي يستهلكها المشترك من قبل رئيس البلدية واحد الاعضاء ومفتشها على اساس عدد النفوس باعتبار استهلاك الشخص تنكتا ماء يوميا ما عدا الاراضي والبساتين والحدائق والاشجار واعمال البناء وذلك …
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المياه لبلدية دير ابي سعيد صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.