التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2245
نُشر
16 أيار 1966
المواد
90
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون ساري

رقم 131 لسنة 1966 · 90 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245، نُشر في 16 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

التعدين رقم 63 لسنة 19641964
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 90

المادة 1

قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التعدين لسنة 1966) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- تقدم طلبات الحصول على تصاريح التحري ، ورخص التنقيب وحقوق التعدين وشهادات تسجيل الاكتشاف الى نائب الرئيس على النماذج المقررة لدى السلطة .

المادة 3

المادة 3- يصدر نائب الرئيس بموافقة مجلس الادارة تصريح التحري ، او رخصة التنقيب لمدة سنة واحدة.

المادة 4

المادة 4- يحب أن لا تزيد مساحة منطقة تصريح التحري ، او رخصة التنقيب عن (48) كيلو مترا مربعا ، وأن تكون هذه المنطقة قطعة واحدة قائمة الزوايا وحدودها موازية لخطوط الطول والعرض الجغرافية .

المادة 5

المادة 5- يحق لحامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب او صاحب حق التعدين ، ان يتقدم الى نائب الرئيس يطلب التجديد وللسلطة الحق في الموافقة عليه أو رفضه.

المادة 6

المادة 6- على طالب تجديد تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين ان يبين في طلبه رقم التصريح ، او الرخصة ، او الحق القديم وان يبرزه اذا طلب منه ذلك ، ويعطي التصريح او الرخصة ، او الحق الجديد ، نفس الرقم القديم.

المادة 7

المادة 7- اذا كانت المنطقة المنوي اجراء التحري او التنقيب او التعدين فيها او قسم منها تخص شخصا آخر فعلى الطالب ان يقدم البيانات التي تثبت حصوله على موافقة مالك الارض ، او المتصرف بها او وكيله ، حسبما تقتضيه المادة (33) من قانون تنظيم شؤون …

المادة 8

المادة 8- أ- على حامل تصريح التحري، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين أن يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى نائب الرئيس بجميع الاعمال التي قام بها في منطقة التصريح اوالرخصة او المعلومات التي توصل اليها . ب- يحق للسلطة ان تلغي تصريح التحري ،او رخصة …

المادة 9

المادة 9- اذا تم اكتشاف معادن بكميات تجارية ، فعلى المكتشف ان يعلم نائب الرئيس بذلك ، بأسرع وقت وعليه في الوقت نفسه ان يقدم اليه ما يطلبه من المعلومات ، وعينات الصخور والمعادن التي اكتشفها ولنائب الرئيس أن ينتدب موظفا مختصا لمعاينة المنطقة …

المادة 10

الرقابة والتفتيش المادة 10- أ- يعين نائب الرئيس ،موظفا مختصا ( يسمى المفتش العام للمناجم ) للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين ومراقبة تطبيق احكام هذا النظام كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم ( مفتشي مناجم). ويشترط …

المادة 11

التزامات صاحب حق التعدين المادة 11-على صاحب حق التعدين ان يقوم بتنفيذ الواجبات التالية: أ- ايجاد ادارة فنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ اعمال التعدين وصيانة مرافقها على احسن وجه . ب- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الوقاية والسلامة العامة في …

المادة 12

المادة 12- اذا احال حامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او صاحب حق التعدين ،اعماله الخاصة بالتحري او بالتنقيب ، او التعدين على متعهد ليقوم بتنفيذها ، فانه يبقى مسؤولا عن تقيد المتعهد بجميع متطلبات قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت …

المادة 13

المادة 13- اذا اغفل تنظيم عقد مع متعهد او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون او النظام تعتبر تلك الشروط ملزمة للمتعهد في جميع الاحوال .

المادة 14

المادة 14- 1- على صاحب كل منجم ، او وكيله ، أن يقدم الى نائب الرئيس المعلومات الخطية التالية : أ- اسم المنجم وموقعه ونوعه . ب- اسم وعنوان الشخص الذي يشرف عليه ، واذا كان المشرف شركة فيجب تقديم نسخة عن عقدها التأسيسي ونظامها الداخلي . ج- …

المادة 15

المادة 15 - على صاحب اي منجم ، أو مقلع أن يقدم جميع التسهيلات الضرورية للموظفين الذين ينتدبهم نائب الرئيس للتفتيش.

المادة 16

الادارة المادة 16- يتولى ادارة المنجم مدير اردني الجنسية يعين بموافقة نائب الرئيس على أن تتوافر فيه المؤهلات التالية : أ- أن يكون مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون . ب- ان تكون لديه خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 17

المادة 17- لا يجوز لأي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية : أ- أن يوافق نائب الرئيس على ذلك كتابة . ب- أن لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن ألفي شخص . ج- أن تقع جميع مداخل هذه المناجم في …

المادة 18

المادة 18- اذا تغيب مدير المنجم عن عمله مدة تزيد على ثلاثة أيام لأي سبب كان فعلى صاحب المنجم او وكيله احلال مدير منجم بالوكالة طيلة مدة الغياب واعلام المفتش العام للمناجم بذلك كتابة .

المادة 19

المادة 19- على مدير المنجم أن يكون قاطنا في منطقة لا تبعد عنه اكثر من عشرين كيلو مترا .

المادة 20

المادة 20- أ- على مدير المنجم أن يشرف على اعمال المنجم اشرافا دقيقا وأن يتأكد من وجود رقابة يومية لهذه الغاية وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة . ب- على مساعد مدير المنجم ان يجري تفتيشا يوميا على جميع أقسامه و أن يتثبت من توفر جميع …

المادة 21

المادة 21- على المراقبين والمناظرين ورؤساء العمال ، المنوط بهم الاشراف على سير العمل ، تفتيش امكنة العمل في بداية كل ((وردية )) ، وقبل السماح لأي كان بالدخول اليها.

المادة 22

المادة 22- على كل شركة تتعاطى اعمال التعدين ان تعين ، بعد الحصول على موافقة نائب الرئيس مهندسا مختصا للاشراف على اعمال الوقاية والصيانة ، في مرافق التعدين التابعة لها ، وفي حالة عدم حصول ذلك ، فلنائب الرئيس بناء على تنسيب المفتش العام …

المادة 23

الانقاذ والاسعاف والصحة المادة 23- يجب أن يتوفر في كل منجم او مجموعة مناجم يتولى ادارتها مدير واحد فريق انقاذ لا يقل عن ثمانية اشخاص مدربين بالتعاون مع طبيب المنجم وذلك للقيام بما يلي. أ- اعمال الانقاذ وازالة الردم في حالة وقوع حوادث في …

المادة 24

المادة 24- أ- يجب ان تلحق بكل منجم ، او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد عيادة صحية وسيارة اسعاف مزودتين بالادوات والعقاقير اللازمة للاسعاف الاولي عند وقوع اي حادث . ب- اذا كان المنجم يبعد مسافة تزيد على خمسين كيلومترا على أقرب مركز لطبيب …

المادة 25

المادة 25- يجب ان يتوفر في كل منجم الامور التالية : أ- مقصف يتناول العمال فيه وجبات طعامهم الرئيسية . ب- امكنة مناسبة للاكل تحت سطح الارض اذا اضطر العمال لاستعمال مثل هذه الامكنة . ج- دورة مياه رئيسية مزودة بمغاسل وحمامات وامكنة للاستراحة .

المادة 26

المادة 26- على مدير المنجم بالتعاون مع الطبيب المختص ، ان يعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة في المنجم.

المادة 27

العمال المادة 27- أ- لا يجوز استخدام شخص ليعمل تحت سطح الارض ، اذا قل عمره عن ثمانية عشر سنة . ب- لا يجوز استخدام الاناث في أعمال التعدين اطلاقا.

المادة 28

المادة 28- أ- لا يجوز تشغيل اي عامل تحت سطح الارض الا بعد تدريبه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحت اشراف مهندس مختص ويستثنى من ذلك العمال الذين يدخلون الى المنجم لاغراض هذا التدريب. ب- على مدير المنجم ان يتأكد ان لدى جميع العمال والمستخدمين في …

المادة 29

المادة 29- يمنع منعا باتا دخول اي شخص الى المناجم ، الا اذا كان لابسا خوذة مناجم ومنتعلا حذاء واقيا ولا يجوز استعمال الاحذية الكتانية او الخفيفة لهذه الغاية .

المادة 30

المادة 30- يحظر على اي شخص الدخول الى منجم الا اذا توافرت اضاءة كافية لكشف الطريق امامه لمسافة لا تقل عن عشرة امتار.

المادة 31

المادة 31- يحدد مدير المنجم لعماله ، بموجب تعليمات خاصة ، اوقات دخولهم الى المنجم وخروجهم منه ، ليتسنى له احصاء عددهم في بداية كل ((وردية )) ونهايتها واكتشاف من يتخلف عن الخروج منهم .

المادة 32

المتفجرات المادة 32- تخزن المتفجرات في امكنة بعيدة عن المناطق السكنية او امكنة العمل على أن تؤخذ موافقة السلطة والأمن العام على ذلك .

المادة 33

المادة 33- يجب ان تصمم مخازن المتفجرات تصميما خاصا يسمح بخزن الفتيل والكبسول وكل نوع من انواع المتفجرات على حدة ،في امكنة منفصلة عن بعضها . كما يجب ان تكون هذه المخازن جيدة التهوية ، ولا تزيد درجة الحرارة فيها في اي فصل من فصول السنة عن 28 …

المادة 34

المادة 34- يجب ان تسيج مخازن المتفجرات بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين واذا كان المخزن فوق سطح الارض ، فيجب ان يكون السياج من الحجر ، او الاسمنت المسلح بسمك (30) سم على الاقل . اما اذا كان المخزن تحت سطح الارض فيجوز ان يكون السياج من الاسلاك …

المادة 35

المادة 35- يجب ان توضع المخازن تحت حراسة دائمية ليلا نهارا ولا يسمح بالدخول اليها الا باذن خاص من مدير المنجم ، ويشترط ان تعلق لافتات في امكنة ظاهرة حول تلك المخازن ، تحذر المارة من الاقتراب منها.

المادة 36

المادة 36- يمنع التدخين ، واشعال النار ،وحمل الكبريت ، والولاعات والسجاير واي مادة مشتعلة ، او قابلة للاشتعال، واي لهب مكشوف ، داخل المنطقة المسيجة المحيطة بمخزن المتفجرات .

المادة 37

المادة 37- أ- تعد في مناطق التعدين امكنة خاصة لاستعمالها كمخازن فرعية للمتفجرات ب- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى لكمية المتفجرات المحفوظة في المخازن الفرعية عن حاجة المنجم ،او المقلع ليوم واحد . ج- يتم التسليم من المخازن الفرعية للاشخاص الذين …

المادة 38

المادة 38- أ- تعد صناديق خاصة مصنوعة من الخشب المدهون باللون الاحمر لنقل المتفجرات الى مناطق العمل ويكتب عليها بخط عريض واضح كلمة ( متفجرات). ب- لا يجوز وضع الديناميت والكبسول او الفتيل في صندوق واحد .

المادة 39

المادة 39- يجب ان تكون المتفجرات التي تستعمل في المناجم او الابار من الانواع المصنوعة لاغراض المناجم وخالية من الغازات والابخرة السامة او الخانقة .

المادة 40

المادة 40- تعاد المتفجرات غير المستعملة ، الى مخزن المتفجرات في نهاية كل يوم.

المادة 41

المادة 41- يجب ان تنقل جميع المصابيح والمواد المشتعلة الى مكان أمين اثناء حشوة الالغام ولا يجوز لأي شخص ان يضع مصباحا على صندوق المتفجرات او في اي مكان قريب منه.

المادة 42

مفجرو الالغام المادة 42- أ- لا يجوز ان يقوم بتفجير الالغام الا الاشخاص الحائزون على ترخيص بذلك من المفتش العام للمناجم. ب- يمنح المفتش ترخيص تفجير الالغام بعد اجراء فحص للاشخاص الراغبين بتعاطي مهنة التفجير وبعد التأكد من المامهم الكافي …

المادة 43

المادة 43- لا يجوز لمفجري الالغام اشعال اكثر من عشرة الغام فتيل في دورة التفجير واذا اقتضت الضرورة اشعال اكثر من هذا العدد في الدورة الواحدة فيجب استعمال فتيل اشعال او الاستعانة بشخص آخر .

المادة 44

المادة 44- على مفجر الالغام قبل البدء باشعال الفتيل ، او شبك بطارية التفجير بمدة لا تقل عن خمس دقائق اعطاء انذار لجميع الموجودين في منطقة التفجير او حولها ، والتأكد من ان جميع الممرات المؤدية اليها قد اقفلت .

المادة 45

المادة 45- على مفجر الالغام اخذ موافقة المناظر المسؤول عن المنطقة قبل البدء بتفجير الالغام بمدة لا تقل عن خمس دقائق .

المادة 46

المادة 46- لا يجوز تفجير الالغام في منطقتين من المنجم في وقت واحد اذا قلت المسافة بينهما عن (200) متر.

المادة 47

المادة 47- أ- اذا كان التفجير في مكان قريب من مناطق التراجع او الحس مسافة تقل عن (150) متراً ، فيجب اخلاء تلك المناطق من جميع العمال قبل البدء باشعال الفتيل او شبك البطارية . ب- اذاكان تفجير الالغام في نفق ليس له الا مدخل واحد فيجب اخلاء …

المادة 48

المادة 48- لا يجوز الاقتراب من مكان التفجير الا بعد مرور عشرة دقائق على الاقل على سماع صوت آخر لغم اذا كان الاشعال كاملا ، اما اذا لم يكن اشتعال الالغام كاملا فيجب الانتظار مدة لا تقل عن ربع ساعة .

المادة 49

المادة 49- يتم تفجير الالغام داخل المناطق البلدية والقروية بموجب تعليمات خاصة يصدرها نائب الرئيس لهذه الغاية بالاتفاق مع المجالس البلدية والقروية وسلطات الأمن.

المادة 50

التهوية المادة 50- يجب ان يتوافر في كل منجم الجو الملائم لتنفس الاشخاص العاملين فيه كما يجب توفير الوسائل اللازمة لتجديد تيار الهواء النقي في جميع اجزاء المنجم بشكل مستمر.

المادة 51

المادة 51- على مدير المنجم ان يتأكد باستمرار من ان نسبة الغبار والغازات السامة والابخرة التي في جو المنجم هي أقل من الحد الذي يمكن ان يضر بصحة العمال.

المادة 52

المادة 52- يجب تزويد العمال الذين يشتغلون في امكنة يكثر فيها الغبار او الغاز والابخرة بكمامات واقية .

المادة 53

المادة 53- يمنع منعا باتا استعمال آلات الديزل ، او اي آلة يمكن ان ينتج من استعمالها زيادة نسبة غاز او ل اوكسيد الكربون او الغازات السامة ، في جو المنجم ، الا اذا كانت هذه الآلات مزودة بجهاز خاص لامتصاص تلك الغازات.

المادة 54

المادة 54- لا يجوز اطلاقا استعمال مصابيح الكيروسين او الديزل للانارة في المنجم.

المادة 55

المادة 55- يحظر اشعال النار لاغراض التدفئة او لاي سبب من الاسباب داخل المنجم .

المادة 56

المادة 56- على مدير المنجم ، قبل تكليف اي انسان بالدخول الى مناطق مهجورة في المنجم التأكد اولا من ان جو هذه المناطق ملائم للصحة العامة .

المادة 57

الانارة المادة 57- يجب تأمين الانارة الكافية للرؤية في المنجم بحث يستطيع العمال التنقل بداخله بسهولة دون ان تضر بعيونهم او تعرضهم للخطر.

المادة 58

المادة 58- يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تاليا منارة جيدة وبشكل مستمر طيلة أوقات العمل: أ- مناطق العمل والطرق الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال. ب- نقاط تحميل وتفريغ المواد المعدنية والحجرية والمهمات …

المادة 59

المادة 59- يجب ان يثبت نور واضح في مقدمة ومؤخرة أية آلة متحركة تستعمل لاغراض التعدين.

المادة 60

الاشارة المادة 60- يجب ان يتوفر في كل منجم ، او مقلع ، نظام اشارة خاص باللآت التي تعمل فيه ينظم حركتها على الطرق وخطوط النقل.

المادة 61

المادة 61- أ- توضع تعليمات خاصة لضبط عملية الاشارة لكل جهاز سحب ، أو جر يستعمل لاغراض التعدين . ب- تعلن نسخة من تعليمات الاشارة في مكان ظاهر في غرفة آلة السحب او الجر ، وعند مدخل المنجم وتحفظ دائما في حالة جيدة ويجب ان تكتب بلغة او لغات …

المادة 62

الصيانة والوقاية المادة 62- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنطقة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشتمل على ما يلي : أ- سمك المعدن المراد استخراجه ، وكيفية توزيعه ،وميله ، وبعده عن السطح وصلابته. ب- مقاطع عمودية كل …

المادة 63

المادة 63- قبل مباشرة التعدين في اي منطقة يجب تقديم بيان خطي لنائب الرئيس يوضح ما يلي : 1- كمية الاحتياطي من المعدن المتوفر في المنطقة ، وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخام ،والعمر التقديري للمنجم. 2- المخطط العام للمنجم مع …

المادة 64

المادة 64- لا يجوز اجراء اي تعديل على مخطط التعديل المصدق من قبل نائب الرئيس الا بموافقته .

المادة 65

المادة 65- يجب تدعيم جميع الممرات الرئيسية والطرق وخطوط النقل داخل المنجم بشكل يضمن عدم انهيارها.

المادة 66

المادة 66- يجب تدعيم اي نفق يزيد عرضه على مترين تدعيما كافيا باحدى الطرق المتبعة عادة في التعدين .

المادة 67

المادة 67- أ- يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحس في كل منجم بحيث يتلاءم مع طبيعة العمل فيه ، على ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه. ب- عند وضع مخطط التراجع او الحس يجب ان تراعي الأمور التالية : 1- …

المادة 68

المادة 68- يجب مراعاة الترتيبات التالية في جميع فتحات ابار المناجم : أ- ان تجري اشغال الحفر في فتحات آبار المناجم وعلى جوانبها وسطحها والطبقة الترابية التي تغطي المعادن بطريقة تمنع تساقط الاتربة وغيرها بصورة خطرة . ب- ان يقام سياج حول فتحة …

المادة 69

المادة 69- تنشأ ملاجئ لوقاية العمال اثناء عمليات التفجير، ولا حاجة لمثل هذه الملاجئ ، اذا كان العمال يستطيعون الابتعاد عن مكان التفجير مسافة كافية لتأمين سلامتهم.

المادة 70

المادة 70- يجب على كل عامل ، قبل الشروع في عمله ، وفي اثنائه ، وخاصة بعد النسف ان يفحص المحل الذي يشتغل فيه وأن يرفع منه اي صخر اوحجر او تراب يخشى من سقوطه.

المادة 71

المادة 71- يحظر على اي عامل ان يرمي صخورا او حجارة او ترابا او اية مادة اخرى تعرض الغير للخطر.

المادة 72

المادة 72- تسيج بسياج محكم مداخل الآبار والثقوب والحفر والبرك واي مكان مهمل في المنجم او حوله.

المادة 73

المادة 73- تدعم وتبطن بالخشب جوانب آبار المناجم التي تستخرج منها المعادن او تستعمل ممرات للعمال ونقل اللوازم.

المادة 74

المادة 74- لا يجوز لاي شخص ان يدير آلة السحب او الجر ما لم يكن حاملا تصريحا بذلك من مدير المنجم .

المادة 75

المادة 75- تستعمل حبال من السلك للسحب في جميع المناجم التي يزيد عمقها على خمسة عشر مترا ويجب ان تكون هذه الحبال مصنوعة صنعا جيدا خاليا من كل عيب وعلى درجة كافية من المتانة .

المادة 76

المادة 76- يجب ان يكون حبل السحب المستعمل في رفع العمال وتنزيلهم معدا بحيث يكون معامل التأمين فيه لا يقل عن (200%) .

المادة 77

المادة 77- على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب. أ- الحد الاعلى لدرجة احتماله . ب- اسم المصنع الذي انتجه وعنوانه وتاريخ انتاجه وشرائه . ج- طول الحبل ووزن كل متر منه بالكيلو غرام . د- تاريخ بدء استعماله . هـ- …

المادة 78

المادة 78- يعين مدير المنجم شخصاً مختصاً للقيام بما يلي: أ- فحص حالة حبال السحب ، ومرابطها بالاقفاص والاسطوانات ووسائل النقل الاخرى وعجلات السحب وجميع اجزاء آلات السحب الخارجية التي قد ينتج من تلفها خطر على سلامة العمال وذلك مرة في كل …

المادة 79

المادة 79- يجب ان يكون لكل منجم مخرجين على الاقل يستعمل احدهما في الاحوال العادية والآخر في حالات الطوارئ عندما يتعذر استعمال المخرج الرئيسي.

المادة 80

المادة 80-يجب صيانة جميع اقسام المنجم بشكل يضمن وقاية العمال.

المادة 81

المادة 81- أ- تعد على طول طرق الجر شبكة لاعطاء اشارات واضحة الى السائق المكلف بالجر. ب- اذا كان الجر بواسطة الجاذبية او زاد طول المستوى المائل عن (40) متراً يجب اعداد شبكة لارسال اشارات واضحة بين محطات التوقيف. ج- اذا كانت وسائل الجر …

المادة 82

المادة 82- اذا كانت مسالك العمال وممراتهم هي نفس الطرقات التي تستعمل للنقل فيجب ان يكون عرضها من الاتساع بحيث يسمح بمرور العمال فيها بسهولة دون ان يتعرضوا لاخطار وسائط النقل.

المادة 83

المادة 83- لا يجوز حفر انفاق - او آبار تتصل مع اماكن العمل المهملة ما لم تتخذ تدابير كافية لضمان سلامة الاشخاص المشتغلين فيها او في المناطق المجاورة لها.

المادة 84

المادة 84- اذا اقتربت الحفريات من اماكن يحتمل وجود مياه متجمعة فيها بصورة خطرة لا يجوز الاستمرار في اجراء الحفريات الا بعد التأكد من عدم وجود خطر على سلامة العمال من هذه المياه .

المادة 85

المادة 85- اذا زادت قوة أية آلة على (40) حصانا ميكانيكيا يجب ان يعهد بها الى مهندس مختص للاشراف عليها . اما اذا كانت قوتها اقل من ذلك فيجب ان يعهد بها الى شخص قادر على الاشراف عليها شريطة ان تؤخذ موافقة المفتش العام على ذلك كتابة .

المادة 86

المادة 86- تحاط بسياج محكم جميع الدواليب المتحركة وجميع أقسام الآلات المكشوفة المستعملة في مرافق التعدين .

المادة 87

المادة 87- تنشأ وتصان الات الكهرباء مهما كان نوعها وجميع اسلاك الكهرباء بطريقة تحمي العمال من الخطر .

المادة 88

خاص بالمقالع المادة 88- يمنع منعاً باتاً فتح المغائر او الانفاق في المقالع لأي سبب من الاسباب واي مقلع تفتح فيه مغارة او نفق يقفل ما لم تطبق عليه الانظمة الخاصة بالمناجم .

المادة 89

المادة 89- أ- يجب ان لا يزيد ارتفاع الجدران في اي مقلع على الثلاثين متراً واذا ما اقتضت الضرورة اكثر من هذا الارتفاع فيجب ان تكون الجدران على شكل مدرجات او مساطب . ب- اذا زاد ارتفاع الجدران في اي مقلع على العشرة أمتار فيجب ان تكون اوجه هذه …

المادة 90

الغاءات المادة 90 - يلغى نظام التعدين رقم 63 لسنة 1964 وكذلك نصوص اية أنظمة تتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية