نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 2245
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 90
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245)
حياة القانون
نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون ساري
رقم 131 لسنة 1966 · 90 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245، نُشر في 16 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 90
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- على طالب تجديد تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين ان يبين في طلبه رقم التصريح ، او الرخصة ، او الحق القديم وان يبرزه اذا طلب منه ذلك ، ويعطي التصريح او الرخصة ، او الحق الجديد ، نفس الرقم القديم.
المادة 7
المادة 7- اذا كانت المنطقة المنوي اجراء التحري او التنقيب او التعدين فيها او قسم منها تخص شخصا آخر فعلى الطالب ان يقدم البيانات التي تثبت حصوله على موافقة مالك الارض ، او المتصرف بها او وكيله ، حسبما تقتضيه المادة (33) من قانون تنظيم شؤون …
المادة 8
المادة 8- أ- على حامل تصريح التحري، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين أن يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى نائب الرئيس بجميع الاعمال التي قام بها في منطقة التصريح اوالرخصة او المعلومات التي توصل اليها . ب- يحق للسلطة ان تلغي تصريح التحري ،او رخصة …
المادة 9
المادة 9- اذا تم اكتشاف معادن بكميات تجارية ، فعلى المكتشف ان يعلم نائب الرئيس بذلك ، بأسرع وقت وعليه في الوقت نفسه ان يقدم اليه ما يطلبه من المعلومات ، وعينات الصخور والمعادن التي اكتشفها ولنائب الرئيس أن ينتدب موظفا مختصا لمعاينة المنطقة …
المادة 10
الرقابة والتفتيش المادة 10- أ- يعين نائب الرئيس ،موظفا مختصا ( يسمى المفتش العام للمناجم ) للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامة في مرافق التعدين ومراقبة تطبيق احكام هذا النظام كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم ( مفتشي مناجم). ويشترط …
المادة 11
التزامات صاحب حق التعدين المادة 11-على صاحب حق التعدين ان يقوم بتنفيذ الواجبات التالية: أ- ايجاد ادارة فنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ اعمال التعدين وصيانة مرافقها على احسن وجه . ب- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الوقاية والسلامة العامة في …
المادة 12
المادة 12- اذا احال حامل تصريح التحري ، او رخصة التنقيب ، او صاحب حق التعدين ،اعماله الخاصة بالتحري او بالتنقيب ، او التعدين على متعهد ليقوم بتنفيذها ، فانه يبقى مسؤولا عن تقيد المتعهد بجميع متطلبات قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- 1- على صاحب كل منجم ، او وكيله ، أن يقدم الى نائب الرئيس المعلومات الخطية التالية : أ- اسم المنجم وموقعه ونوعه . ب- اسم وعنوان الشخص الذي يشرف عليه ، واذا كان المشرف شركة فيجب تقديم نسخة عن عقدها التأسيسي ونظامها الداخلي . ج- …
المادة 15
المادة 16
الادارة المادة 16- يتولى ادارة المنجم مدير اردني الجنسية يعين بموافقة نائب الرئيس على أن تتوافر فيه المؤهلات التالية : أ- أن يكون مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون . ب- ان تكون لديه خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة 17
المادة 17- لا يجوز لأي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية : أ- أن يوافق نائب الرئيس على ذلك كتابة . ب- أن لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن ألفي شخص . ج- أن تقع جميع مداخل هذه المناجم في …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- أ- على مدير المنجم أن يشرف على اعمال المنجم اشرافا دقيقا وأن يتأكد من وجود رقابة يومية لهذه الغاية وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة . ب- على مساعد مدير المنجم ان يجري تفتيشا يوميا على جميع أقسامه و أن يتثبت من توفر جميع …
المادة 21
المادة 22
المادة 22- على كل شركة تتعاطى اعمال التعدين ان تعين ، بعد الحصول على موافقة نائب الرئيس مهندسا مختصا للاشراف على اعمال الوقاية والصيانة ، في مرافق التعدين التابعة لها ، وفي حالة عدم حصول ذلك ، فلنائب الرئيس بناء على تنسيب المفتش العام …
المادة 23
الانقاذ والاسعاف والصحة المادة 23- يجب أن يتوفر في كل منجم او مجموعة مناجم يتولى ادارتها مدير واحد فريق انقاذ لا يقل عن ثمانية اشخاص مدربين بالتعاون مع طبيب المنجم وذلك للقيام بما يلي. أ- اعمال الانقاذ وازالة الردم في حالة وقوع حوادث في …
المادة 24
المادة 24- أ- يجب ان تلحق بكل منجم ، او مجموعة مناجم تحت اشراف مدير واحد عيادة صحية وسيارة اسعاف مزودتين بالادوات والعقاقير اللازمة للاسعاف الاولي عند وقوع اي حادث . ب- اذا كان المنجم يبعد مسافة تزيد على خمسين كيلومترا على أقرب مركز لطبيب …
المادة 25
المادة 25- يجب ان يتوفر في كل منجم الامور التالية : أ- مقصف يتناول العمال فيه وجبات طعامهم الرئيسية . ب- امكنة مناسبة للاكل تحت سطح الارض اذا اضطر العمال لاستعمال مثل هذه الامكنة . ج- دورة مياه رئيسية مزودة بمغاسل وحمامات وامكنة للاستراحة .
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- أ- لا يجوز تشغيل اي عامل تحت سطح الارض الا بعد تدريبه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحت اشراف مهندس مختص ويستثنى من ذلك العمال الذين يدخلون الى المنجم لاغراض هذا التدريب. ب- على مدير المنجم ان يتأكد ان لدى جميع العمال والمستخدمين في …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33- يجب ان تصمم مخازن المتفجرات تصميما خاصا يسمح بخزن الفتيل والكبسول وكل نوع من انواع المتفجرات على حدة ،في امكنة منفصلة عن بعضها . كما يجب ان تكون هذه المخازن جيدة التهوية ، ولا تزيد درجة الحرارة فيها في اي فصل من فصول السنة عن 28 …
المادة 34
المادة 34- يجب ان تسيج مخازن المتفجرات بسياج لا يقل ارتفاعه عن مترين واذا كان المخزن فوق سطح الارض ، فيجب ان يكون السياج من الحجر ، او الاسمنت المسلح بسمك (30) سم على الاقل . اما اذا كان المخزن تحت سطح الارض فيجوز ان يكون السياج من الاسلاك …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- أ- تعد في مناطق التعدين امكنة خاصة لاستعمالها كمخازن فرعية للمتفجرات ب- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى لكمية المتفجرات المحفوظة في المخازن الفرعية عن حاجة المنجم ،او المقلع ليوم واحد . ج- يتم التسليم من المخازن الفرعية للاشخاص الذين …
المادة 38
المادة 38- أ- تعد صناديق خاصة مصنوعة من الخشب المدهون باللون الاحمر لنقل المتفجرات الى مناطق العمل ويكتب عليها بخط عريض واضح كلمة ( متفجرات). ب- لا يجوز وضع الديناميت والكبسول او الفتيل في صندوق واحد .
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
مفجرو الالغام المادة 42- أ- لا يجوز ان يقوم بتفجير الالغام الا الاشخاص الحائزون على ترخيص بذلك من المفتش العام للمناجم. ب- يمنح المفتش ترخيص تفجير الالغام بعد اجراء فحص للاشخاص الراغبين بتعاطي مهنة التفجير وبعد التأكد من المامهم الكافي …
المادة 43
المادة 44
المادة 44- على مفجر الالغام قبل البدء باشعال الفتيل ، او شبك بطارية التفجير بمدة لا تقل عن خمس دقائق اعطاء انذار لجميع الموجودين في منطقة التفجير او حولها ، والتأكد من ان جميع الممرات المؤدية اليها قد اقفلت .
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 47- أ- اذا كان التفجير في مكان قريب من مناطق التراجع او الحس مسافة تقل عن (150) متراً ، فيجب اخلاء تلك المناطق من جميع العمال قبل البدء باشعال الفتيل او شبك البطارية . ب- اذاكان تفجير الالغام في نفق ليس له الا مدخل واحد فيجب اخلاء …
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 53- يمنع منعا باتا استعمال آلات الديزل ، او اي آلة يمكن ان ينتج من استعمالها زيادة نسبة غاز او ل اوكسيد الكربون او الغازات السامة ، في جو المنجم ، الا اذا كانت هذه الآلات مزودة بجهاز خاص لامتصاص تلك الغازات.
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 58
المادة 58- يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تاليا منارة جيدة وبشكل مستمر طيلة أوقات العمل: أ- مناطق العمل والطرق الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال. ب- نقاط تحميل وتفريغ المواد المعدنية والحجرية والمهمات …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 61- أ- توضع تعليمات خاصة لضبط عملية الاشارة لكل جهاز سحب ، أو جر يستعمل لاغراض التعدين . ب- تعلن نسخة من تعليمات الاشارة في مكان ظاهر في غرفة آلة السحب او الجر ، وعند مدخل المنجم وتحفظ دائما في حالة جيدة ويجب ان تكتب بلغة او لغات …
المادة 62
الصيانة والوقاية المادة 62- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنطقة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشتمل على ما يلي : أ- سمك المعدن المراد استخراجه ، وكيفية توزيعه ،وميله ، وبعده عن السطح وصلابته. ب- مقاطع عمودية كل …
المادة 63
المادة 63- قبل مباشرة التعدين في اي منطقة يجب تقديم بيان خطي لنائب الرئيس يوضح ما يلي : 1- كمية الاحتياطي من المعدن المتوفر في المنطقة ، وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخام ،والعمر التقديري للمنجم. 2- المخطط العام للمنجم مع …
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 67- أ- يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحس في كل منجم بحيث يتلاءم مع طبيعة العمل فيه ، على ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه. ب- عند وضع مخطط التراجع او الحس يجب ان تراعي الأمور التالية : 1- …
المادة 68
المادة 68- يجب مراعاة الترتيبات التالية في جميع فتحات ابار المناجم : أ- ان تجري اشغال الحفر في فتحات آبار المناجم وعلى جوانبها وسطحها والطبقة الترابية التي تغطي المعادن بطريقة تمنع تساقط الاتربة وغيرها بصورة خطرة . ب- ان يقام سياج حول فتحة …
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 77- على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب. أ- الحد الاعلى لدرجة احتماله . ب- اسم المصنع الذي انتجه وعنوانه وتاريخ انتاجه وشرائه . ج- طول الحبل ووزن كل متر منه بالكيلو غرام . د- تاريخ بدء استعماله . هـ- …
المادة 78
المادة 78- يعين مدير المنجم شخصاً مختصاً للقيام بما يلي: أ- فحص حالة حبال السحب ، ومرابطها بالاقفاص والاسطوانات ووسائل النقل الاخرى وعجلات السحب وجميع اجزاء آلات السحب الخارجية التي قد ينتج من تلفها خطر على سلامة العمال وذلك مرة في كل …
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 81- أ- تعد على طول طرق الجر شبكة لاعطاء اشارات واضحة الى السائق المكلف بالجر. ب- اذا كان الجر بواسطة الجاذبية او زاد طول المستوى المائل عن (40) متراً يجب اعداد شبكة لارسال اشارات واضحة بين محطات التوقيف. ج- اذا كانت وسائل الجر …
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- اذا زادت قوة أية آلة على (40) حصانا ميكانيكيا يجب ان يعهد بها الى مهندس مختص للاشراف عليها . اما اذا كانت قوتها اقل من ذلك فيجب ان يعهد بها الى شخص قادر على الاشراف عليها شريطة ان تؤخذ موافقة المفتش العام على ذلك كتابة .
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 89- أ- يجب ان لا يزيد ارتفاع الجدران في اي مقلع على الثلاثين متراً واذا ما اقتضت الضرورة اكثر من هذا الارتفاع فيجب ان تكون الجدران على شكل مدرجات او مساطب . ب- اذا زاد ارتفاع الجدران في اي مقلع على العشرة أمتار فيجب ان تكون اوجه هذه …
المادة 90
اسأل مساعدك عن نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.