التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته/ صادر بمقتضى المادة ( 22 ) من قانون جامعة مؤتة رقم ( 11 ) لسنة 1981 رقم 35 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2987، ص 1095
نُشر
16 شباط 1981
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته/ صادر بمقتضى المادة ( 22 ) من قانون جامعة مؤتة رقم ( 11 ) لسنة 1981 رقم 35 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1095)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته/ صادر بمقتضى المادة ( 22 ) من قانون جامعة مؤتة غير ساري

رقم 35 لسنة 1982 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2987، ص 1095، نُشر في 16 شباط 1981

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام صندوق الاستثمار في جامعة مؤتة رقم 38 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (26)ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤته المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس مجلس امناء الجامعة الصندوق: صندوق الاستثمار لجامعة …

المادة 3

المادة 3- ينشأ في الجامعة صندوق مالي يسمى (صندوق الاستثمار لجامعة مؤته ) يعمل على استثمار اموال الصندوق وتخصيص الايرادات الناشئة عن ذلك لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام. وتحقيقا للغايات …

المادة 4

المادة 4- تتكون واردات الصندوق مما يلي:- أ- مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق. ب- الهبات والتبرعات والمساعدات من الاموال المنقولة وغير المنقولة. ج- القروض. د- ريع استثمارات الصندوق. هـ- اي واردات اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 5

المادة 5- تكون للصندوق ميزانية مستقلة. وتبدأ سنته المالية من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول منها.

المادة 6

المادة 6- أ- يتكون للصندوق لجنة ادارية من سبعة اعضاء يعينهم المجلس على الوجه التالي:- 1- ثلاثة من اعضاء المجلس على ان يكون رئيس الجامعة أحدهم. 2- اثنان من العاملين بصورة دائمة في الجامعة. 3- اثنان من غير العاملين في الجامعة من ذوي الرأي …

المادة 7

المادة 7-أ- تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الاقل في الشهر او كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا اذ حضرته اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او …

المادة 8

المادة 8- يتولى المجلس المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمارات الصندوق ووضع الاسس اللازمة لها. ب- اقرار الموازنة السنوية للصندوق. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تعرض على الصندوق. د- عقد القروض …

المادة 9

المادة 9- يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة الجامعة السنوية في الصندوق وترصد في ميزانيتها للسنة المالية التالية ولا يجوز سحب او دفع اي جزء من مبلغ تلك المساهمة الا لمصلحة الصندوق.

المادة 10

المادة 10- تتولى اللجنة ادارة الشؤون الادارية والمالية للصندوق وتنفيذ السياسة العامة التي اقرها المجلس وفي حدود الاسس التي قررها لها، وتمارس اللجنة جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنها من تحقيق تلك الاغراض بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد …

المادة 11

المادة 11- للجنة الاستعانة في اعمالها بأي خبير او فني وتحديد الاجور والمكافأة المناسبة له على ان تؤخذ موافقة المجلس على تعيين اي خبير او فني في الصندوق بصورة دائمية.

المادة 12

المادة 12- تصرف نفقات الصندوق والتزاماته المالية الاخرى بقرارات تصدرها اللجنة وتوقع التحاويل الخاصة بدفعها من رئيس اللجنة او من نائبه عند غيابه ومن مدير الصندوق.

المادة 13

المادة 13- لغايات التوصل الى ايرادات الصندوق في اي سنة من استثماراته لا تحسب الزيادة الرأسمالية في قيمة موجوداته من الايرادات كما لا يعتبر النقص في تلك القيمة من نفقاته ومصاريفه، وتتم اعادة تقييم موجودات الصندوق من قبل اللجنة كلما اقتضت …

المادة 14

المادة 14- أ- يتم تخصيص الايرادات الصافية التي حققها الصندوق من استثماراته في اي سنة من السنوات او اي جزء من تلك الايرادات لدعم اوجه النشاط المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- للمجلس في …

المادة 15

المادة 15- ينظم الصندوق حساباته وسجلاته وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق فاحصي الحسابات القانونيين المعينيين من قبل المجلس على ان ترفع اللجنة التقرير السنوي العام والحسابات الختامية للصندوق الى المجلس خلال (60) يوما على الاكثر …

المادة 16

المادة 16-أ- يكون للصندوق جهازه الخاص من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين يتم تعيينهم جميعا من قبل اللجنة ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- ان يتم تعيينهم بالشروط ذاتها التي يعين بموجبها الموظفون والمستخدمون في الجامعة بما في ذلك الرواتب …

المادة 17

المادة 17- عند انقضاء الصندوق لاي سبب من الاسباب تحول امواله وموجوداته وحقوقه الى الجامعة بقرار من المجلس وتتحمل الجامعة الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 18

المادة 18- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام. 1982/7/7

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته/ صادر بمقتضى المادة ( 22 ) من قانون جامعة مؤتة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية