نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 49 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4295، ص 2662
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1998
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (32) من قانون جامعة ال البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 49 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2662)
حياة القانون
نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية ساري
رقم 49 لسنة 1998 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2662، نُشر في 1 كانون الثاني 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. المجلس : مجلس العمداء. الرئيس : رئيس الجامعة. اللجنة : لجنة التعيين والترقية.
المادة 3
المادة 4
المادة 4 - أ - مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث اجراءات التعين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة اعلى واجازة التفرغ العلمي والاجازات دون راتب واجازة الحج …
المادة 5
اضافة الى الشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ان يكون أ - حاصلا على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه ، على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية …
المادة 6
يشترط فيمن يعين برتبه مساعد بحث في الجامعة ان يكون:- أ - قد حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب - قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة ، وذلك بعد حصوله على …
المادة 7
يشترط فيمن يعين برتبه باحث مساعد في الجامعة ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ( PH.D ) او ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة ، او حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراة من مؤسسة اكاديمية او مهنية تعترف بها الجامعة ، وقضى بعد حصوله …
المادة 8
أ - يشترط فيمن يعين برتبه باحث مشارك في الجامعة ان يكون:- 1 - قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2 - قد شغل رتبه باحث مساعد او استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي من ( مستوى جامعي ) …
المادة 9
أ - يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة ان يكون:- 1 - قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2 - قد شغل رتبه باحث مشارك او استاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي ) تعترف …
المادة 10
أ - يجوز ان ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضوا في هيئة الباحثين وذلك وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذا الغاية. ب - يجوز ان يعين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الذي انتهت خدمته فيها لبلوغه سن السبعين عضو في هيئة الباحثين بموجب عقد وذلك …
المادة 11
يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس او باحث مشارك او باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد اذا كان:- أ- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام0 ب - يحمل الرتبة من جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي ) …
المادة 12
عند تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة ، يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في جامعة او مؤسسة بحثية اخرى تعترف بهما الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته، واقدميته، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 13
المادة 13 - أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة ، وينظر في تثبيت الاردني منهم اذا توفرت فيه الشروط التالية:- 1 - امضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا ادنى. 2- اثبت جدارة في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة. 3 …
المادة 14
المادة 15
ينقل عضو هيئة الباحثين من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات اما مساعد البحث فيشترط ان لا تقل اقدميته عن سبع سنوات بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي عين على اساسه ، وفي …
المادة 16
يشترط فيمن يرقى الى رتبه باحث مشارك او باحث رئيس ما يلي:- أ - ان يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة او مؤسسة بحثية اخرى تعترف بهما الجامعة …
المادة 17
أ - للمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو هيئة الباحثين اقدمية في رتبته وراتبه لا تزيد على سنة واحدة في الرتبة الواحدة اذا كان قد قام باعمال متميزة في مجال البحث العلمي. ب - تحدد الاسس والشروط التي تمنح بموجبها الاقدمية المنصوص عليها في …
المادة 18
تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة اجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية واولوياتها، كما تشمل مهامه ما يلي:- أ - الاشراف على بحوث طلبه الدراسات العليا. ب - الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام هيئة الباحثين في جامعة ال البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.