نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4290، ص 2230
- نُشر
- 1 تموز 1998
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 34 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2230)
حياة القانون
نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة ساري
رقم 34 لسنة 1998 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4290، ص 2230، نُشر في 1 تموز 1998
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة علي غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. اللجنة: لجنة السياحة المنصوص عليها في قانون السياحة. الدليل السياحي: …
المادة 3
أ- يشترط في طالب الترخيص لممارسة مهنة الدليل أن يكون:- 1- اردني الجنسية واكمل العشرين سنة من عمره. 2- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. 3- حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى او ما يعادلها او دبلوم في خدمات ادلاء …
المادة 4
المادة 5
أ- تستوفي الوزارة الرسوم السنوية والبدلات التالية:- 1- (40) دينارا رسم ترخيص للدليل السياحي العام. 2- (20) دينارا رسم ترخيص دليل الموقع. 3- (5) دنانير بدل تغيير بيانات رخصة او بدل فاقد او تالف. ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات …
المادة 6
المادة 6- أ- يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وكل من يتخلف عن تجديد الترخيص ضمن هذه المدة يترتب عليه دفع مبلغ اضافي مقداره (50%) من رسم الترخيص السنوي ، واذا لم يقم بتجديد الترخيص حتى نهاية شباط من تلك السنة يمنع من …
المادة 7
المادة 7 - أ- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء الادلاء المزاولين وسجل آخر بأسماء الادلاء غير المزاولين. ب- يرفع اسم الدليل الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون السياحة المعمول به بقرار من الوزير الى ان يزول المانع . ج- يجوز للدليل …
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - أ- يتوجب على الدليل أن لا يقصر في اداء واجباته او خدماته وان لا يخل بالتزاماته تجاه السياح او اصحاب المهن السياحية الاخرى وعليه بشكل خاص الالتزام بما يلي:- 1- التحلي بالاخلاق والمواطنة الصادقة لابراز الاردن بالصورة الجيدة. 2- …
المادة 10
المادة 10 - يخضع الدليل كلما دعت الحاجة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية الى:- أ- دورات سياحية تعقد للتأكد من مدى المامه بالمعلومات السياحية والاثرية والعامة. ب- امتحانات للتأكد من محافظة الدليل على اللغة التي يتقنها او اذا …
المادة 11
المادة 11 - أ- يعفى الدليل من دفع رسوم الدخول للمواقع السياحية. ب- يتوجب على مكاتب السياحة والسفر استخدام دليل سياحي لمرافقة الافواج السياحية في المملكة وان تبرم عقدا مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.
المادة 12
المادة 13
للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد الاختصاصات الجامعية المطلوبة لترخيص مزاولة المهنة. ب- اسس امتحانات اللغة الاجنبية والمعلومات السياحية والاثرية وامتحانات الدورات التي …
المادة 14
يلغى (نظام ادلاء السياح ومراقبتهم) رقم (48) لسنة 1966 وتعديلاته على ان يعتبر الادلاء المرخصون بموجبه وكأنهم مرخصون بمقتضى احكام هذا النظام على ان يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوما من تاريخ العمل باحكام هذا النظام …
اسأل مساعدك عن نظام أدلاء السياح صادر بمقتضى المادة (16) من قانون السياحة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.