نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1507، ص 902
- نُشر
- 31 آب 1960
- المواد
- 63
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 44 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1507، ص 902)
المواد 63
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني. ب- تعني عبارة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام شحن البضائع والتذاكر …
المادة 3
"القواعد العامة" المادة 3- قبول البضائع للنقل: تقبل البضائع للنقل من محطات الخط الحجازي الاردني بموجب حافظة تصدير وكذلك الى الخطوط المجاورة شريطة ان تكون مستوفية للمعاملات الجمركية وخلافها ولا تتحمل ادارة الخط الحجازي الاردني اية مسؤولية …
المادة 4
المادة 4- ساعات العمل: ان الاوقات التي يمكن قبول او تسليم البضائع فيها تختلف باختلاف المواسم والاماكن ويمكن الحصول عليها من المحطات ومكاتب الشحن المختصة الا انه يجب احضار البضائع التي برسم التصدير قبل ميعاد اغلاق مكاتب الشحن بربع ساعة على …
المادة 5
المادة 5- واجبات الموظفين: من واجبات موظفي الخط الحجازي الاردني تقديم كافة المساعدات للاهلين بتزويدهم بالمعلومات وتسهيل انجاز المعاملات واذا حصل ما يدعو الى الشكوى من امتناع الموظفين عن ابداء التسهيلات اللازمة او سوء معاملاتهم فينبغي رفع …
المادة 6
المادة 6- المخابرات: توجه المخابرات المتعلقة بشحن البضائع المحلية والارساليات المحولة او المشمولة بترتيبات الشحن الموحد والمشحونات الصادرة من الاردن والواردة اليها بطريق السكك الحديدية وطلبات الاسترداد والتعويض والاستعلامات الى رئيس قسم …
المادة 7
المادة 7- تجهيز الشاحنات ليس بامكان مصلحة الخط الحجازي الاردني ان تضمن تجهيز شاحنات من اي طراز او ذات سعة معينة ولذا يجب اجراء ترتيبات خاصة مع رئيس قسم الحركة بعمان بشان البضائع التي لا يمكن قبولها للنقل الا في شاحنات من طراز خاص او سعة …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- الاكراميات والاجور: لا يجوز منح الاكراميات او المكافآت الى مستخدمي الخط الحجازي الاردني وانه ممنوع منعا باتا على هؤلاء المستخدمين المطالبة او قبول اي مبلغ من هذا النوع وخلاف الاجور والرسوم المقررة بموجب الانظمة والتعاريف السارية …
المادة 10
"حافظة التصدير" المادة 10- حفظة التصدير كافة البضائع والحيوانات الحية والمركبات... الخ المقدمة للنقل بالسكة الحديد يجب ان ترفق بحافظة تصدير (نموذج 25) ويجب ان يصرح بهذه الحافظة من قبل المرسل بوضوح وبحبر او قلم كوبيا لا يمحى وتوقع من قبله …
المادة 11
المادة 11- تسليم البضائع للخط الحجازي الاردني: 1- عند وصول البضائع الى المحطة يقوم الموظف المختص بالكشف عليها وان كان هنالك شك في صحة الايضاحات المقدمة من المرسل على حافظة التصدير في النوع او الكيل او خلاف ذلك فتكون هذه الرسائل معرضة للفحص …
المادة 12
المادة 12- تسليم البضائع: على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة له وعليه ان يوقع عليها وعلى سجل التسليم اعترافا باستلام البضائع وتسجل بعدها البوليسة المحلي باكشف ر19 والخارجي ب …
المادة 13
المادة 13- اعادة شحن الارساليات وتحويل وجهتها وايقافها في الطريق او سحبها من النقل: عندما يراد اعادة شحن بضاعة ما يجب على المرسل اليه ان يوقع على البوليسة الاصلية الذي تم الشحن بموجبها وان يسملها الى محطة الوصول ثم يعيد شحنها الى وجهتها …
المادة 14
المادة 14- وزن البضائع: في تطبيق تعاريف النقل بالخط الحجازي الادني لا تعترف المصلحة فيما يختص بالموازين او المقاييس الا بالنظام المتري فلذلك فان المرسل منهم ملزمون بايضاح وزن بضائعهم بالكيلوجرام في الحوافظ او غيرها من المستندات. 1- اذا …
المادة 15
المادة 15- اعادة وزن البضائع والغرامات: 1- على المختص في محطة الوصول اعادة وزن الرسائل الواردة للمحطة للتثبت من صحة الاوزان المسحلة حينما يرى ضرورة لذلك. 2- تحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني بحق رفض اعادة الوزن عندما يطلب ذلك المرسل اليه او …
المادة 16
"الاجور" المادة 16- دفع الاجور 1- ان القاعدة العامة هي ان المرسل ملزم بدفع أجرة النقل قبل استخراج البوليسة بمحطة التصدير واذا تأخر عن ذلك تصبح البضاعة خاضعة لرسوم الارضية كما انها تظل تحت مسؤولية صاحبها اذا كانت البضاعة مشحونة بالشحن …
المادة 17
المادة 17- حسابات الاعتماد: أ- يسمح لبعض الشركات المعتمد عليها بعد اجراء الترتيبات اللازمة مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بشحن البضائع بموجب استمارات تصدرها ادارة الخط الحجازي الاردني مقابل الثمن وتحتفظ مصلحة الخط الحجازي الاردني …
المادة 18
المادة 18- التحاويل الشيكات: لا تقبل التحاويل تسديدا لمبالغ اجور النقل وغيرها الا بعد تقديم كفالة مالية من احد المصارف (البنوك) المعترف بها من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وباتفاق مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني وفي هكذا …
المادة 19
المادة 19- فروق الاجور المستحقة للمصلحة: أ- ان ما يدون على بوليسة الشحن من اوزان واوصاف البضائع وتصنيفها واسعار النقل التي تنطبق عليها هو لغرض تقدير الاجور العائدة لمصحلة السكك وتحتفظ هذه المصلحة بحق معاينة البضائع ووزنها مجددا واعادة …
المادة 20
المادة 20- الاجور الزائدة: اذا تحصلت اجرة زيادة عن المستحق فدافع الاجور سواء كان المرسل او المرسل اليه (دون سواه ) الحق في تقديم طلب لاسترداد اجور النقل المستوفاة زيادة عن اللازم حالا بعد استلام البضاعة تسهيلا للتحقيق في هذه الطلبات والبت …
المادة 21
"اصناف البضائع " المادة 21 - البضائع المحزومة: 1- جميع البضائع التي تقدم للتصدير بصفة بضائع محزومة يجب ان تكون محزومة بكيفية تضمن سلامتها اثناء النقل كما وعدم اتلافها للبضائع الاخرى التي ستشحن معها ولا لمهمات السكة الحديد ، عدا ما ذكر يجب …
المادة 22
المادة 22- البضائع السائبة: 1- تعتبر بضائع سائبة ما يلي: أ- البضائع السائبة بحكم طبيعتها (مثل الفوسفات ) ، المواد المعدنية الخام، ادوات البناء، الفحم الحجري ، الفحم الكوك ، البرسيم ، الحشائش الجافة ، الخيزران ، لب النباتات ، القش ، التبن ، …
المادة 23
المادة 23- البضائع القذرة: تعتبر بضائع قذرة - فيما يختص بالنقل - البضائع التي بحكم طبيعتها او حالتها تكون قابلة لاتلاف ما قد يشحن معها من البضائع التي - لاسباب تختص بالصحة العامة - يجب ان تشحن في عربات خاصة ( مثل الجلود الطازجة وبعض …
المادة 24
"البضائع الثقيلة الوزن او الطويلة والقائمة على دواليبها" المادة 24- 1- البضائع الثقيلة الوزن: أ- تعتبر ثقيلة الاصناف التي يزيد وزن القطعة الواحدة منها عن 2 طن. ب- اذا كانت مثل هذه البضائع مصدرة لوحدها او كانت جزءاً من رسالة تزن طرودها …
المادة 25
المادة 25- الارساليات القائمة على دواليبها: 1- يجب تفريغ احواض السيارات والمركبات على اختلاف انواعها من البنزين او زيت الغاز الا من كمية قليلة يمكن تركها في تلك الاحواض لانزال السيارات من شاحنات السكك بعد وصولها الى المحطة المرسلة على ان …
المادة 26
المادة 26- الحد الاعلى لمقاييس البضائع المقدمة للشحن: يجب ان لا تزيد مقاسات الاشياء المقدمة للشحن بشاحنات مكشوفة عن الاطوال التالية: الارتفاع من ظهر الدامر 350 سم العرض من نصف الشاحنة 135 سم مجموع العرض 270 سم في حالة وجود اي نوع من …
المادة 27
المادة 27- الحيوانات: 1- تقبل الحيوانات الحية للنقل حسب تعرفة البضائع بالشحن الكامل فقط. 2- يعتبر وزن الحيوانات بالرأس الواحد كما يلي: النوع الوزن الغنم والماعز 40 كيلو غرام الحمير 150 كيلو غرام البقر البلدي 300 كيلو غرام الخيل والبغال …
المادة 28
المادة 28- البضائع الخطرة والمفرقعات والملتهبات: 1- أ- جميع البضائع الخطرة او الضارة او القابلة للفرقعة يجب ان تتوفر في حزمها الشروط المبينة بالمادة (19). ب- الذخائر الحربية كما وجميع الاصناف الخطرة التي تقضي قوانين الحكومة ولوائحها بعدم …
المادة 29
المادة- 29- البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف: تعتبر البضائع المبينة ادناه من البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف وعند شحن اي صنف منها بالشحن المجزأ يضاف 35 % على اجور الشحن الاعتيادية. أ- الدراجات النارية ذات عربات …
المادة 30
المادة 30- الفوارغ المرتجعة: يقصد بكلمة الفوارغ المرتجعة الاوعية التي شحنت بها البضاعة ويشترط ان يكون مرسل الاوعية الفارغة نفس المرسل اليه لهذه الاوعية عندما وردت ملآنة وكذلك المرسل اليه نفس المرسل السابق. لا تقبل اعادة الفوارغ المرتجعة …
المادة 31
المادة 31- المنقولات المتبادلة مع السكك الحديدية الاخرى: 1- كافة البضائع والحيوانات والعربات.. الخ التي تصدر من محطات الخط الحجازي الاردني الى محطات الخط الحديدي الحجازي السوري وسكك حديد الدولة وسكك حديد شام حماه وتمديداتها وبالعكس تكون …
المادة 32
المادة 32- البضائع التي تنقل على مسؤولية اصحابها: يقبل شحن البضائع التالية على مسؤولية اصحابها: أ- المواد المتفجرة او سريعة الالتهاب. ب- المواد ذات الحجم الكبير والقياسات الاستثنائية. ج- البضاعة المشحونة من والى المخازن الخصوصية. د- …
المادة 33
المادة 33- التصرف في البضائع الغير المطالب بها: 1- البضائع التي بعد ان تكون احضرت لمحطة التصدير بقصد تصديرها ولا يكون قد تم التخليص عليها في ظرف ستة اشهر من تقديم الحافظة او من تاريخ احضارها فعلا على ارصفة او ارض المصلحة كذلك الارساليات …
المادة 34
المادة 34- تفريغ او تحميل البضائع بين المحطات: 1- المصلحة غير ملزمة بقبول الشحن او التفريغ الا في النقط المخصصة لذلك في ذات المحطات 2- اذا وافقت مصلحة الخط الحجازي الاردني على طلب لتحويل او تفريغ بضاعة ما بين المحطات فيتم ذلك باتفاق خاص …
المادة 35
المادة 35- نظام الفروع والمخازن: 1- تحسب الاجرة من والى المخازن الخصوصية عن المسافة من المخزن في محطة التصدير الى المخزن في محطة الوصول: مضافا اليها رسم مخزن ثلاثماية فلس عن كل عربة مهما كان محمولها. 2- تحسب اجرة المناورة على الارساليات …
المادة 36
المادة 36- محطة عين الغزال الجمركية: كافة البضائع المشحونة باسم محطة عمان والعائدة للمعاملات الجمركية تترك او ترسل الى محطة عين الغزال (حسب الاقتضاء) باستثناء الاسمنت او اي بضائع اخرى تطلب دائرة الجمارك تفريغها في محطة عمان مسبقا.
المادة 37
المادة 37- الطريقة التي يجب اتباعها في حالة وجود نقص او كسر في البضاعة: 1- مسؤولية الموظفين: الموظف الذي يستلم الرسالة ويوقع عليها يعتبر بانه استلمها بعد معاينتها ما لم يثبت بضبط مشترك بان هناك نواقص او كسر او ما اشبه ويكون هذا الموظف …
المادة 38
المادة 38- وصول ارساليات بدون بوالص: في حالة استلام رسائل بدون بوالصها الخاصة يتوجب على محطة الوصول او المحطة المتوسطة (اذا اكتشف فيها) ان تستحصل اما برقيا او هاتفيا من محطة التصدير عن تفاصيل البوالص وينظم بموجب ذلك صورة عن البوليسة ويرسل …
المادة 39
المادة 39- اختام الشاحنات: يجب الاحتفاظ باختام الشاحنات بمكان امين تحت القفل والمفتاح ويعتبر ناظر المحطة او مامور العنبر مسؤولا عن سلامة الاختام. ارقام الاختام التي توضع على الشاحنات مع تفاصيل الرسالة الذي استعمل الختم لاجلها يجب ان تدرج …
المادة 40
المادة 40- طريق شحن البضائع (بالمروري): تنظم بوالص المروري في الحالات التالية وللنقل المحلي فقط: أ- لاي جزء من اجزاء الرسائل التي تتخلف في محطة التصدير او احدى المحطات المتوسطة ب- البضائع التي ترد بدون بوالص. ج- البضائع التي ترسل الى محطة …
المادة 41
المادة 41- البضائع المنقولة على مسؤولية الخط الحجازي الاردني: 1- يجب ان تكون البضائع المطلوب نقلها على مسؤولية الخط الحجازي الاردني في حالة جيدة ومغلقة بصورة تؤمن سلامة نقلها فيما اذا لم يساء التصرف بها. ولمصلحة الخط الحجازي الاردني ان …
المادة 42
المادة 42- شروط عامة: 1- ان مسؤولية ادارة الخط الحجازي الاردني عن اية ارسالية من البضائع تستمر خلال المدة المبتدئة من ساعة قبولها للنقل واعطاء النسخة الاولى من البوليسة الى المرسل وحتى التوقيع على هذه البوليسة وسجل التسليم المذكور او اية …
المادة 43
المادة 43- التعويض على البضائع المفقودة او المعطوبة: مع مراعاة احكام المادتين 41 و 42 وفي الحالة التي يعترف بها الخط الحجازي الاردني بمسؤولية الضياع او الخراب.. الخ واتخاذ قرار بالموافقة على التعويض لصاحب البضاعة عن بضاعته المفقودة او …
المادة 44
المادة 44- اجور النقل على الخط الحجازي الاردني للبضائع المتبادلة مع الخطوط المجاورة: 1- من نصيب الى المفرق ، زرقاء ، عمان نوع البضاعة اجرة الطن بالكيلومتر بالشحن الكامل بالشحن المنفرد فلس فلس أ- لكافة انواع البضائع الواردة من محطات سكك …
المادة 45
المادة 45- الحد الادنى للنقل الدولي: 1- كافة انواع البضائع ذات المنشأ السوري او الاردني المتبادلة فقط بين خطي الحجازي السوري والاردني 6 اطنان للشاحنة من اي نوع كانت. 2- البضائع الواردة الى الاردن من اي مصدر كانت او بالعكس: أ- الخشب 7 اطنان …
المادة 46
المادة 46- اجور نقل البضائع على الخط الحجازي الاردني: 1- اجور نقل البضائع الواردة بالترانزيت عن طريق ميناء العقبة فقط نوع البضاعة اجرة الطن الواحد بالكامل فقط من النقب الى من معان الى عمان او القصر عمان او القصر فلس دينار فلس دينار أ- …
المادة 47
المادة 47- الحد الادنى لاستيفاء اجور الشاحنات بالنقل الداخلي: 1- الحد الادنى للشاحنات المحملة فوسفات هو بنقص طنين اثنين من محمول الشاحنة المقرر 2- الحد الادنى لشاحنات الامنية هو ستة اطنان مهما كان محمول الشاحنة وتستوفي الاجور حسب التعرفة …
المادة 48
المادة 48- في حالة كون الرسالة تحتوي على كمية من البضائع من مرسل واحد ومرسل اليه واحد وكانت محملة بشاحنتين او اكثر فيمكن تنظيم بوليسة واحدة لعدة شاحنات بالشحن المحلي وتحصيل الاجور على الوزن الحقيقي للرسالة او مجموع الحد الادنى للشاحنات …
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 51- رسوم الحمالة: ان البضائع التي تنقل بالشحن المجزأ يجري تحميلها او تفريغها في محطة عمان من قبل حمالة الخط الاردني وبمعدل 15 فلسا عن كل مائة كيلوغرام او جزء منها. اما البضائع المشحونة بالشحن الكامل فيتم تحميلها وتفريغها من قبل …
المادة 52
المادة 53
المادة 53- رسم نسخ البوالص والوثائق الاخرى: في حالة طلب المرسل او المرسل اليه اصدار نسخة من بوليسة ثم شحن بضائع له بموجبها او كشف وزن تابع لها او ايصالا استوفيت منه بموجبه رسوما او اجورا ، فعليه ان يتقدم بطلب خطي الى رئيس قسم الحركة وفي …
المادة 54
المادة 54- رسوم تطهير الشاحنات: يستوفى رسم تطهير في حالة نقل الحيوانات او المواد الكريهة محليا كما يلي: 150 فلسا عن الشاحنة ذات طابق واحد للمواشي 250 فلسا عن الشاحنة ذات طابقين للمواشي 110 فلسات للمواد الكريهة
المادة 55
المادة 55- رسوم الارضية: 1- المدة المجانية الممنوحة لتحميل وتخلية الشاحنات بالشحن الكامل اعتبارا من ساعة وضعها للتخلية او التحميل هي كما يلي: أ- 24 ساعة متواصلة لعموم الشاحنات ما عدا شاحنات الفوسفات. ب- 6 ساعات لشاحنات الفوسفات. 2- بعد …
المادة 56
المادة 56- رسوم التخزين: يمنح مدة مجانية قدرها 48 ساعة لتخزين البضائع بعد استلامها وتخليتها او قبولها للشحن ومن ثم تحصل الرسوم التالية:- أ- تحصل رسوم التخزين بمعدل فلس واحد في الاربعة والعشرين ساعة او جزء منها لكل عشرة كيلوغرامات او جزء …
المادة 57
المادة 57- تعفى ايام الجمع والاعياد الرسمية المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية اذا صادف وقوعها ضمن المدة المسموحة اما اذا صادفت بعد انقضاء المدة المسموحة فتدفع عنها رسوم الارضية او التخزين كاملة. مثال: اذا وضعت شاحنة للتخلية في …
المادة 58
المادة 58 - رسوم الآلة الرافعة: يوجد في محطة عمان آلة رافعة يدوية ثابتة يمكنها رفع 5 اطنان يتم تشغيلها من قبل مصلحة الخط الحجازي الاردني وتستوفى اجورها كما يلي: 1- ديناران لكل اول ساعة او جزء منها. 2- دينار لكل ساعة تلي الساعة الاولى او …
المادة 59
المادة 59- رسوم المشمعات: 1- اذا طلب المرسل تغطية البضاعة المحملة بشاحنة كنار او كشف يستوفى منه رسم قدره خمسماية فلس لكل مشمع لكل سفرة ، الا انه يعفى المرسل من دفع هذه الاجور عندما يجبر على تحميل شاحنات كنار او كشف وينزل وزن المشمعات …
المادة 60
المادة 60- اجزاء الوزن والمسافات: 1- جزء العشرة كيلوغرامات في الشحن المجزأ يحسب كعشرة كيلوغرامات. 2- جزء الماية كيلوغرام في الشحن الكامل يحسب ماية كيلوغرام. 3- اقل مسافة تحسب عليها الاجرة هو ثلاثون كيلومترا. 4- جزء الكيلومتر يحسب كيلومتر.
المادة 61
المادة 62
المادة 62- اقل وزن للطرود: لا يقبل للنقل بقطارات البضائع للطرود التي يقل وزن الطرد الواحد منها عن 10 كيلوغرامات ومع ذلك فان مصلحة الخط الحجازي الاردني تحتفظ لنفسها الحق: أ- ان ترفض الطرود والتي ولو ان وزن الواحد منها لا يقل عن 10 …
المادة 63
اسأل مساعدك عن نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.