نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944
- الجريدة الرسمية
- العدد 785، ص 10
- نُشر
- 1 شباط 1944
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اذا اتلفت اسلاك الهاتف وادواتها الموجودة داخل محل المشترك او تضررت سواء اكان ذلك ناتجا من سوء استعمال او عدم اعتناء او من حصول حريق او اية حادثة اخرى ام اذا نقلها المشترك من مكان لآخر بدون موافقة خطية من مدير البريد العام او بدلها فللمصلحة …
المادة 4
المادة 5
اذا تاخر المشترك عن تجديد الاشتراك السنوي او عن دفع اجور المكالمات الخارجيةاو أية رسوم هاتفية اخرى مدة سبعة ايام من تاريخ التبليغ يفصل السلك عن المقسم العام ولا يعاد وصله الا بعد دفع الرسم المبين في المادة (8) واما اذا مضى على تأخره شهر او …
المادة 6
المادة 7
تستوفى رسوم التأسيس سلفا وتكون بموجب الجدول التالي:- (أ) 6 جنيهات عن كل خط اصلي يصل محل المشترك بالمقسم العام. (ب) 6 جنيها عن كل خط فرعي يصل احد محلي المشترك بالآخر في بنائين منفصلين. (ج)- مقسم خصوصي يصل محل المشترك بالمقسم العام باكثر من …
المادة 8
1- تدفع رسوم الاشتراك على اربعة اقساط ويدفع كل قسط سلفاً في بدء اشهر نيسان وتموز وتشرين الاول وكانون الثاني وتكون بحسب الجدول التالي:- في عمان بما في ذلك المحطة في اي مكان اخرى مل لف مل لف (أ) 000 12 000 9 عن كل خط اصلي يصل محل المشترك …
المادة 9
المادة 9- اذا طلب مشترك نقل هاتفه من محل الى آخر فتستوفى منه الرسوم التالية سلفا:- مل لف أ - 750 عن نقل آلة هاتف واحدة في نفس البناء او في نفس الغرفة ، ب- 125 1 عن نقل آلة الهاتف الاصليةالمتصلة بمبدلة في نفس البناء او في الغرفة ولكن دون …
المادة 10
1- نضعف المكالمات الهاتفية سواءا كانت خارجية ام داخلية كما يلي:- أ- المكالمات العادية المبينة في المادة (11) من هذاالنظام. ب- المكالمات الليلية التي تكون مدتها ضعف مدةالمكالمة النهاريةالعادية ويمكن اجراء هذه المكالمات من الساعة 18 الى 7 ان …
المادة 11
تكون اجرة المكالمات العادية الداخلية عن كل 3 دقائق او كسورها (مع مراعاة الحد الاعلى البالغ ست دقائق اذا كان الخط مطلوبا لاجل مكالمات اخرى كما يلي:- 1- بين الشتركين في نفس البلدة - لا يستوفي رسم. 2- بين المشتركين في بلدين مختلفين - يكون …
المادة 12
المادة 13
تلغى انظمة الهاتف المنشورة في الجرائد الرسمية ذات الارقام 153 و 289 و581 و 592 و636 و710 و721 و744 من تاريخ العمل بهذا النظام الا ان هذا الالغاء لا يمنع تنفيذها فيما يتعلق بأية مسألة جرت قبل الالغاء المذكور.
اسأل مساعدك عن نظام الهاتف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.