التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 785، ص 10
نُشر
1 شباط 1944
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهاتف رقم 803 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، العدد 785، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعبتاراً من اول نيسان سنة 1944.

المادة 2

لمصلحة البرق والبريد والهاتف وحدها حق تمديد الاسلاك الهاتفية وتركيب ادواتها ما عدا الاسلاك التي يمددها الجيش لمقاصد عسكرية.

المادة 3

اذا اتلفت اسلاك الهاتف وادواتها الموجودة داخل محل المشترك او تضررت سواء اكان ذلك ناتجا من سوء استعمال او عدم اعتناء او من حصول حريق او اية حادثة اخرى ام اذا نقلها المشترك من مكان لآخر بدون موافقة خطية من مدير البريد العام او بدلها فللمصلحة …

المادة 4

اذا اخلىالمشترك محله او استغنى عن الهاتف بسبب من الاسباب فعليه ان يسلم المصلحة الاسلاك والادوات الاخرى في حالة سليمة كما استلمها ويستثنى من ذلك ما يكون استهلك من الاستعمال العادي.

المادة 5

اذا تاخر المشترك عن تجديد الاشتراك السنوي او عن دفع اجور المكالمات الخارجيةاو أية رسوم هاتفية اخرى مدة سبعة ايام من تاريخ التبليغ يفصل السلك عن المقسم العام ولا يعاد وصله الا بعد دفع الرسم المبين في المادة (8) واما اذا مضى على تأخره شهر او …

المادة 6

لمدير البرق والبريد العام الحق في ان يطلب من المشترك مبلغ كتأمين على حساب المكالمات الخارجية وان لا يسمح بإجراء مكالمة خارجية الا متى دفع ذلك التأمين.

المادة 7

تستوفى رسوم التأسيس سلفا وتكون بموجب الجدول التالي:- (أ) 6 جنيهات عن كل خط اصلي يصل محل المشترك بالمقسم العام. (ب) 6 جنيها عن كل خط فرعي يصل احد محلي المشترك بالآخر في بنائين منفصلين. (ج)- مقسم خصوصي يصل محل المشترك بالمقسم العام باكثر من …

المادة 8

1- تدفع رسوم الاشتراك على اربعة اقساط ويدفع كل قسط سلفاً في بدء اشهر نيسان وتموز وتشرين الاول وكانون الثاني وتكون بحسب الجدول التالي:- في عمان بما في ذلك المحطة في اي مكان اخرى مل لف مل لف (أ) 000 12 000 9 عن كل خط اصلي يصل محل المشترك …

المادة 9

المادة 9- اذا طلب مشترك نقل هاتفه من محل الى آخر فتستوفى منه الرسوم التالية سلفا:- مل لف أ - 750 عن نقل آلة هاتف واحدة في نفس البناء او في نفس الغرفة ، ب- 125 1 عن نقل آلة الهاتف الاصليةالمتصلة بمبدلة في نفس البناء او في الغرفة ولكن دون …

المادة 10

1- نضعف المكالمات الهاتفية سواءا كانت خارجية ام داخلية كما يلي:- أ- المكالمات العادية المبينة في المادة (11) من هذاالنظام. ب- المكالمات الليلية التي تكون مدتها ضعف مدةالمكالمة النهاريةالعادية ويمكن اجراء هذه المكالمات من الساعة 18 الى 7 ان …

المادة 11

تكون اجرة المكالمات العادية الداخلية عن كل 3 دقائق او كسورها (مع مراعاة الحد الاعلى البالغ ست دقائق اذا كان الخط مطلوبا لاجل مكالمات اخرى كما يلي:- 1- بين الشتركين في نفس البلدة - لا يستوفي رسم. 2- بين المشتركين في بلدين مختلفين - يكون …

المادة 12

المكالمات الخصوصية الصادرة الى شعب البريد او مخافر الشرطة سواء اكانت صادرة من خلوات الهاتف او من محلات المشتركين تقبل فقط اذا كانت صادرة الى المستخدمين في شعب البريد او مخافر الشرطة المذكورة.

المادة 13

تلغى انظمة الهاتف المنشورة في الجرائد الرسمية ذات الارقام 153 و 289 و581 و 592 و636 و710 و721 و744 من تاريخ العمل بهذا النظام الا ان هذا الالغاء لا يمنع تنفيذها فيما يتعلق بأية مسألة جرت قبل الالغاء المذكور.

اسأل مساعدك عن نظام الهاتف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية