التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1352
نُشر
16 آب 1972
المواد
39
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لعام 1972 رقم 520 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1352)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 520 لسنة 1975 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1352، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية، ) نظام داخلي خاص ( ويعمل به اعتبار من / / 1975.
الفصل الاولالمسؤوليات والاختصاصات

المادة 2

المادة 2- دائرة اللوازم في الامانة العامة في الجامعة مسؤولة في حدود هذا النظام عن توفير الخدمات وشراء احتياجات الجامعة من اللوازم والاجهزة وتنفيذ الاعمال المتعلقة بها من حيث النقل والتسلم والفحص والتدقيق والتسجيل والتخزين والتوزيع …

المادة 3

المادة 3- تتولى دائرة اللوازم تنظيم شؤون اللوازم والمستودعات في الجامعة على اسس مركزية من حيث الشراء والتسجيل والمراقبة والتنسيق.
الفصل الثانيالشراء

المادة 4

المادة 4- أ- للعميد ولمدير الوحدة الادارية شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن (25) خمسة وعشرين ديناراً، وتكون ذات طبيعة خاصة بالكلية او الوحدة الادارية بطريقة امر الشراء المحلي. ب- لرئيس الجامعة شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن (100) مائة دينار …

المادة 5

المادة 5- أ- يتم شراء اللوازم التي لا تزيد قيمتها عن (50) خمسين دينارا من قبل دائرة اللوازم، بناء على (طلب معتمد) من العميد او مدير الوحدة الادارية بطريقة امر الشراء المحلي. ب- يجوز للعميد او لمدير الوحدة الادارية شراء اللوازم التي تزيد …

المادة 6

المادة 6- تجري جميع المشتريات والاعمال التي تزيد قيمتها عن (100) دينار ولا تتجاوز (500) دينار، المخصص لها مخصصات في الميزانية والواردة بالقوائم الملحقة بها، بطلب من العميد او مدير الوحدة الادارية ، من قبل لجنة العطاءات الفرعية المؤلفة على …

المادة 7

المادة 7- أ- تجري جميع المشتريات والاعمال التي تزيد قيمتها عن (500) دينار والمخصص لها مخصصات في الميزانية والواردة بالقوائم الملحقة بها، بواسطة لجنة العطاءات المركزية المؤلفة على النحو التالي:- 1- الامين العام او من يقوم مقامه - رئيساً 2- …

المادة 8

المادة 8- في الحالات التي تنحصر فيها بعض اللوازم في مؤلف مختص او مكتبة خاصة او دار نشر او شركة منتجه متخصصة وحيدة او مختبر محلي او اجنبي، وفي الحالات التي تكون اسعار اللوازم مقررة ومحددة من قبل الدوائر الرسمية او الشركات، فانه يجوز شراء …

المادة 9

المادة 9- تتولى دائرة اللوازم بصورة حصرية الاتصال بمختلف مصادر التوريد داخلية كانت ام خارجية، من اجل الحصول على عروض اللوازم المطلوبة، مستعينة في ذلك بالمواصفات المفصلة والدقيقة الموضوعة من قبل المختصين او اللجان المختصة، ويجوز للجنة …

المادة 10

المادة 10- أ- تعرض قرارات اللجنة الفرعية على رئيس لجنة العطاءات المركزية للمصادقة عليها. ب- تعرض القرارات التي تزيد قيمتها عن (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (3000) ثلاثة آلاف دينار على رئيس الجامعة للمصادقة عليها. جـ- تعرض القرارات التي …

المادة 11

المادة 11- يخصص صندوق خاص للعطاءات يحفظ لدى رئيس دائرة اللوازم، ويكون له ثلاث اقفال يحتفظ الامين العام بمفتاح القفل الاول ويحتفظ رئيس دائرة اللوازم بمفتاح القفل الثاني ويحتفظ رئيس دائرة المحاسبة بمفتاح القفل الثالث.

المادة 12

المادة 12- تنعقد لجان العطاءات بكامل اعضائها ، وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

المادة 13

المادة 13- طرح العطاء واحالته أ- يعلن بواسطة لجنة العطاءات المركزية، وفي صحيفة يومية محلية واحدة، او اكثر عن طرح عطاءات اللوازم التي تزيد قيمتها عن (500) خمسمائة دينار، وذلك قبل التاريخ المحدد لتقديم عروض المناقصة بمدة لا تقل عن اسبوع …

المادة 14

المادة 14- أ- ينظر في العروض الواردة لكل عطاء اذا كانت ثلاثة فأكثر، واذا قلت عن ذلك فيعاد الاعلان عن العطاء مرة ثانية، حيث تقوم اللجنة باتخاذ القرار الذي تراه مناسبا بغض النظر عن عدد العروض الواردة في المرة الثانية. ب- ويجوز ان تنظر لجنة …

المادة 15

المادة 15- الاصل ان تكون الاحالة على اقل الاسعار اذا تساوت الشروط والمواصفات ولجنة العطاءات غير ملزم بالاحالة على اقل الاسعار اذا كانت لديها مبررات لذلك ، وتكون قرارات اللجنة مسببه في جميع الاحوال.

المادة 16

المادة 16- اذا تساوت اسعار المشتركين في العطاء وتساوت شروطهم ومواصفاتهم فللجنة العطاءات تقسيم العطاء على المشتركين.

المادة 17

المادة 17- للجنة العطاءات اعادة طرح العطاء او الطلب من جميع المشتركين اعادة النظر بأسعارهم وتقديم اسعار جديدة، اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لاية اسباب اخرى تراها. وفي حالة عدم جدوى هذين الاجرائين فللجنة - بموافقة من …

المادة 18

المادة 18- للجنة العطاءات مفاوضة صاحب اقل الاسعار لتنزيل سعره اذا رأت مبررا لذلك.

المادة 19

المادة 19- للجنة العطاءات بناء على توصية من مديرية التخطيط والتنمية بالجامعة ، الاتفاق والتعاقد المباشر مع الشركات الهندسية والاستشارية والمكاتب الخاصة من اجل القيام بالدراسة وتصميم المخططات اللازمة لاي عطاء او جزء منه، ولا يتم الاتفاق او …

المادة 20

المادة 20- أ- ترفق بالعروض المحلية كفالة مالية او تحويل مالي مصدق من احد البنوك المحلية المعترف بها رسميا بقيمة تقررها لجنة العطاءات في كل عطاء ويجب ان لا تقل عن 10% من قيمة العطاء وتحفظ لدى امين الصندوق في دائرة المحاسبة. ب- اذا تقررت …

المادة 21

المشتريات الخارجية المادة 21- أ- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية وتقرير منها يبين مصلحة الجامعة، ايفاد لجنة الى الاسواق الخارجية لتأمين شراء اللوازم المطلوبة في حدود ثلاثة آلاف دينار. ب- لمجلس العمداء ، بناء على …

المادة 22

المادة 22- يتولى تسلم اللوازم الموردة والاعمال والانشاءات بموجب اي عطاء لجنة يعينها رئيس الجامعة بعد اخذ رأي رئيس لجنة العطاءات المركزية، وتكون اللجنة مسؤولة عن التسلم حسب مواصفات العطاء وشروطه.

المادة 23

المادة 23- عقود الشراء الدورية تطرح عطاءات دورية لشراء لوازم او تنفيذ اعمال لمدة محددة ويتم التعاقد مع من يحال عليهم العطاء لتوريد اللوازم خلال المدة المحددة.

المادة 24

المادة 24- للجنة العطاءات المركزية زيادة الكميات المحددة في العطاء المحال بنفس اسعار الاحالة وتنقيص تلك الكميات في حدود (25%) من قيمة العطاء شريطة ان يتم القرار بالزيادة والمصادقة عليها قبل البدء بتنفيذها. ويخضع التصديق على ذلك كله للجهة …

المادة 25

المادة 25- أ- تنظم مستندات الادخال بجميع ما يرد للجامعة او يقام فيها. شراء او هبة او مساعدة من لوازم ومواد حال وصولها. ب- لا تؤدي قيمة اللوازم المشتراه الا بعد تنظيم مستندات ادخال بها حسبما ورد في (أ). ويجوز صرف دفعات على الحساب لا تتجاوز …

المادة 26

المادة 26- للجنة العطاءات المركزية عدم قبول عطاءات من متعهدين او شركات وذلك بناء على خبرتها السابقة غير المرضية معهم.
الفصل الثالثشراء المواد المكتبية

المادة 27

المادة 27- يطلب تعبير "المواد المكتبية" على الكتب والدوريات والوثائق والمخطوطات والخرائط والافلام على أنواعها والرسائل الجامعة والاشرطة العلمية والشرائح والاسطوانات والصور على أنواعها.

المادة 28

المادة 28- لمدير المكتبة الاشتراك وتجديد الاشتراك لمدة سنة أو أكثر في الدوريات والمسلسلات العلمية وإكمال النقص في الموجود منها في مكتبة الجامعة، حسبما تنص عليه الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك، وفي حدود المخصصات المتوافرة في الميزانية.

المادة 29

المادة 29 - لمدير المكتبة شراء مواد مكتبية في حدود مائة دينار بطريق الشراء المباشر.

المادة 30

المادة 30- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات ومجموعات الدوريات القديمة التي تزيد قيمتها عن مائة دينار بقرار من لجنة يقترحها عميد البحث العلمي والدراسات العليا ويعينها رئيس الجامعة ويتوخى ان يكون فيها من له صلة بالتخصص، وتخضع قراراتها …

المادة 31

المادة 31- يتم تزويد المكتبة بالمواد المكتبية عن طريق التعاقد الدوري مع ناشرين ومكتبات تجارية في الداخل والخارج عن طريق لجنة العطاءات المركزية.
الفصل الرابعبيع اللوازم واهداؤها وشطبها

المادة 32

المادة 32- أ- يقدم عميد الكلية او مدير الوحدة الادارية الى دائرة اللوازم بيع المواد غير اللازمة او غير الصالحة او المواد الانتاجية ويعرض الموضوع على لجنة العطاءات المركزية، وتقترح اللجنة على رئيس الجامعة ما تراه في ذلك ويأخذ رئيس الجامعة …

المادة 33

المادة 33- لرئيس الجامعة تقديم هدايا لا تتجاوز قيمتها (200) مائتي دينار من موجودات الجامعة إما مباشرة او بناء على تنسيب من عميد او مدير وحدة ادارية، واذا زادت القيمة عن ذلك فيجب الحصول على موافقة مجلس العمداء.

المادة 34

المادة 34- أ- يتم إتلاف وشطب قيود اللوازم التالفة او المفقودة والتي لا تزيد قيمتها الاصلية على (200) مائتي دينار، بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مسبب من العميد/ مدير الوحدة الادارية، واذا زادت القيمة الاصلية على ذلك ، تؤخذ موافقة …

المادة 35

المادة 35- تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بموجب المواد (32، 33، 34) ويشار في مستند الاخراج الى الطريقة التي جرى التصرف باللوازم بموجبها وتشطب بعدئذ من القيود.

المادة 36

المادة 36- يجري جرد مستودعات الجامعة وموجوداتها حسب التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 37

المادة 37- يلغي هذا النظام جميع الأحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع أحكامه، إلا أنه يستمر العمل بهذه الأحكام والتعليمات والقرارات على المعاملات التي بوشر بها قبل صدور هذا النظام.

المادة 38

المادة 38- يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة 39

المادة 39- رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص)/ صادر عن مجلس الامناء بمقتضى المادة (33أ) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية