التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4312، ص 4724
نُشر
1 كانون الأول 1998
المواد
51
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997 رقم 92 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4724)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية غير ساري

رقم 92 لسنة 1998 · 51 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4312، ص 4724، نُشر في 1 كانون الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 51

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة الاوراق المالية لسنة 1998 ) وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة الاوراق المالية. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الايرادات: جميع الرسوم والأجور وبدل الخدمات ، …

المادة 3

تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية: أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد البيانات والحسابات الختامية. ج- …

المادة 4

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية المتعلقة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية تتفق والاصول المحاسيبة المتعارف عليها لتحقيق ما يلي: أ- اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بايرادات الهيئة …

المادة 5

أ- يكون المجلس مسؤولاً عن رسم السياسة المالية للهيئة وادارة اموالها ، والجهة المخولة بابرام العقود والاتقافيات. ب- يكون الرئيس آمر الصرف في الهيئة ، والمنفذ لسياستها المالية ، والمسؤول عن صحة حساباتها وعن مراقبتها ، واتخاذ جميع الاجراءات …

المادة 6

تعتبر الدائرة الادارية والمالية في الهيئة الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ومتابعتها وحفظ السجلات والمستندات والنماذج المالية وتحصيل اموال الهيئة وقبضها ، ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام هذا …

المادة 7

يكون مدير الدائرة الادارية والمالية مسؤولا أمام الرئيس عن تطبيق احكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة اليه بما في ذلك: أ- التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة. ب- الاشراف على مسك السجلات والمستندات …

المادة 8

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم بصورة مرضية ، ومسؤولون عن أي أخطاء قد تلحق الضرر باموال الهيئة ومصالحها ، وعن …

المادة 9

أ- تشمل الموازنة التقديرية للهيئة جدولين منفصلين يتضمن أحدهما الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للمدد التي يقررها المجلس. ب- تنظم نفقات …

المادة 10

أ- تعد الدائرة الادارية والمالية مشروع الموازنة التقديرية ، وتقدمها الى الرئيس مرفقة بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر تشرين الأول من كل سنة. ب- يعرض الرئيس مشروع الموازنة التقديرية على المجلس في موعد لا يتجاوز النصف الاول …

المادة 11

اذا لم تصدر مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار أوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل بنسة 12/1 ( واحد على اثنى عشر ) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية …

المادة 12

لا يجوز الالتزام بأي مبالغ للنفقات الا بحدود المخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة.

المادة 13

يجوز اصدار ملحق موازنة اذا اقتضت الحاجة ، ويتم ذلك وفقا لاجراءات اصدار الموازنة السنوية.

المادة 14

يجوز نقل مخصصات من باب في الموازنة الى باب آخر وفق ما يلي: أ- نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بتنسيب من الرئيس وموافقة المجلس. ب- نقل مخصصات من باب النفقات الرأسمالية الى باب النفقات الجارية بقرار من المجلس …

المادة 15

للرئيس نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى أخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية ، باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها واليها ويجوز النقل فيما بين موادها وبنودها ، وكذلك فيما بين مواد وبنود …

المادة 16

تعد الدائرة الادارية والمالية خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً موجزا عن اعمال الهيئة في السنة السابقة بالاضافة الى الميزانية السنوية والحسابات الختامية عن تلك السنة مقارنة مع أرقام الموازنة المقدرة للسنة ذاتها ومع ارقام …

المادة 17

أ- يتم قبض ايرادات الهيئة وأي مبالغ اخرى بموجب وصولات مقبوضات تحمل ارقاماً متسلسلة معتمدة حسب الاصول ، كما يجوز قبضها بنماذج رخص او قسائم مالية معتمدة تحمل ارقاماً متسلسلة. ب- تسجل الايرادات المقبوضة في أي سنة لحساب ايرادات السنة المالية …

المادة 18

يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة الرئيس اذا قبضت بطريق الخطا او كانت التشريعات تجيز ردها.

المادة 19

يتم قبول الشيكات كمقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 20

لا يجوز الالتزام باي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة.

المادة 21

لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب اي اتفاق او عقد الا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة.

المادة 22

لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد توريد السلعة وتسلمها او اداء الخدمة او انجاز المهمة وتقديم الوثائق التي تؤيد صرف النفقة / ويستثنى من ذلك: أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية. ج- …

المادة 23

تصرف النفقة بعد الشروط التالية: أ- المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيمة النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة. ب- صحة احتساب النفقة. ج- اتفاق النفقة مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة. د- اعتماد صرفها من قبل …

المادة 24

ينظم المحاسب المختص مستند الصرف على الانموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ويكون معززا بالوثائق والبيانات المؤيدة لمشروعية الصرف.

المادة 25

تدفع النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض ، ويجوز دفع الرواتب والمبالغ الضئيلة نقداً.

المادة 26

عند استرداد أي نفقة لاي سبب كان يقيد لحساب المصورفات المستردة اذا كان صرفه واسترداده في السنة ذاتها او اذا كانت الحسابات الختامية للسنة التي صرف بها لم تصدر ، اما اذا استرد في سنة لاحقة للسنة التي صرف فيها وكانت الحسابات الختامية لتلك …

المادة 27

أ - يجوز صرف سلفة على حساب نفقة محددة مرصودة في الموازنة ، ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها. ب- تصرف السلفة بقرار من الرئيس ، وتحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب الوفاء به.

المادة 28

تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية:- أ- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم معينة محددة القيمة او القيام بمهمة محددة او مواجهة نفقات عاجلة ، او على حساب رواتب ومخصصات …

المادة 29

يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السفة مسؤولاً عنها شخصياً ، واذا لم تسدد تعتبر ديناً شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من الرئيس.

المادة 30

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية ، وتسدد كذلك عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر او عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدماته. ب- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها. ج- …

المادة 31

يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة ، واذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقداً من الموظف او الشخص الذي صرفت له.

المادة 32

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لاجراءات التدقيق والرقابة التي تحضع لها النفقة.

المادة 33

تقسم الامانات الى الأقسام التالية: أ- الأمانات المخصصة:هي المبالغ المقبوضة من غير ايرادات الموازنة والمخصصة للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة ، واذا لم تصرف او بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط او تحقيق الغاية تقيد لحساب الايرادات الا اذا …

المادة 34

التأمينات هي المبالغ التي تدفعها الهيئة او تقبضها في حالات معنية لضمان حقوقها او حقوق الخزينة ، وتخضع في صرفها وقبضها للاحكام القانونية الخاصة بها

المادة 35

يعين المجلس مدقق حسابات قانوني ، ويحدد بدل أتعابه لمراجعة حسابات الهيئة وتدقيقها وفق برنامج زمني يوافق عليها الرئيس ، ويقدم تقاريره الدورية الى الرئيس كما يقدم الى المجلس تقريره قبل نهاية شهر شباط من السنة التالية بشأن ميزانية الهيئة …

المادة 36

يشكل في الهيئة مكتب للرقابة الداخلية للتدقيق والرقابة على أعمال الهيئة الداخلية يرتبط بالرئيس ، وتحدد مهامه وواجباته بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 37

تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابة الداخلية والمراجعة والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة ومدقق الحسابات.

المادة 38

يحظر استعمال خاتم التوقيع على مستندات الصرف او وصولات المقبوضات او اي وثيقة مالية بدلاً من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصياً ، ولا يعتبر استعمال الخاتم والتوقيع باطلاً.

المادة 39

يحدد المجلس بتعليمات يصدرها الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمها ، وعلى الشيكات والمسحوبات من حسابات البنوك ويراعى أن لا يقل عدد الموقعين على اي سحب عن اثنين.

المادة 40

لا يجوز اجراء اي تغيير او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في اي حساب او مستند او سجل مالي ، في حالة وقوع الخطأ يتم اجراء التصحيح بموجب تسوية مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسوية مستندية فيجوز شطب البيان الخاطئ باللون …

المادة 41

تختم جميع المستندات الصرف والوثائق المعززة له بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة ويبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك او امر الدفع.

المادة 42

يخضع كل موظف يتعامل بالنقد او يعهد اليه الاحتفاظ بأموال الهيئة ، او يقوم باجازة صرف نفقة او يكون مفوضاً بالتوقيع على الشيكات او السحوبات من البنك الى أحكام نظام كفالات الموظفين المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 43

تعتبر دفاتر وصولات المقبوضات والنماذج التي تحمل ارقاماً متسلسلة عهدة مالية تحفظ في اماكن خاصة ، وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وارقامها ، ويتم استعمالها حسب تسلسل ارقامها.

المادة 44

تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ونواتجها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة ، الا اذا قام دليل على غير ذلك.

المادة 45

تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة لدى الجهة المختصة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المادة 46

اذا وقع اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصل تلاعب او تزوير في المستندات او السجلات او القسائم المالية او في أي وثيقة أخرى تتخذ الاجراءات التالية: أ- على الرئيس اعلام وزير المالية فوراً بذلك وأن بتخذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق …

المادة 47

تقيد علميات الاختلاس والتلاعب مالياً ومحاسبياً على ذمة الموظف المعني ، على أن تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.

المادة 48

يحدد الرئيس نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية.

المادة 49

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس او لاي من كبار موظفي الهيئة ، على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 50

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي وتصنيف الحسابات وتبويبها.

المادة 51

في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية ، وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام …

اسأل مساعدك عن النظام المالي لهيئة الاوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية