نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3368، ص 466
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1986
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 466)
حياة القانون
نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد ساري
رقم 19 لسنة 1986 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 466، نُشر في 1 كانون الثاني 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوكيل: وكيل وزارة …
المادة 3
المادة 4
يعمل المركز على تحقيق الاهداف التالية:- أ- ايجاد قيادات واعية لعملية الوعظ والارشاد في المجتمع. ب- رفع كفاءة الدارسين العلمية والعملية. ج- تبصير الدارسين بأساليب الدعوة الحكيمة في مخاطبة الناس ومعالجة مشكلاتهم وتفقيههم بأحكام دينهم د- …
المادة 5
تنفيذا للغايات المقصودة من هذا النظام يعمل المركز بجميع الوسائل المشروعة المتوفرة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ما يلي:- أ- اعداد برنامج منتظم ومتدرج المستويات لتأهيل الدارسين حسب فئاتهم. ب- عقد دورات عليا ذات برامج خاصة لتأهيل القيادين في مجال …
المادة 6
أ- يكون للمركز مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي:- 1- الوزير: رئيسا. 2- الوكيل: نائبا للرئيس. 3- مدير المركز: عضوا ومقررا. 4- مدير معهد الادارة العامة:عضوا. 5- مدير مديرية المسجد الاقصى:عضوا. 6- مدير مديرية التأهيل والتدريب والاشراف …
المادة 7
تناط بالمجلس والصلاحيات التالية:- أ-اقرار الخطط والبرامج لتحقيق أهدف المركز والاشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لذلك وفق الموازنة المقررة للمركز. ب- النظر في مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعه الى الوزارة لاقراره حسب الاصول. ج- …
المادة 8
المادة 9
تناط بالمدير المهام التالية:- أ- الاشراف على حسن سير العمل الاداري في المركز ومتابعة سائر الشؤون واوجه النشاط الخاصة به. ب- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز وتقديمه الى المجلس لدراسته ورفعه الى الوزارة. ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية …
المادة 10
أ- تتكون الموارد المالية للمركز من المصادر التالية:- 1- ما تخصصه الوزارة للمركز في موازنتها السنوية. 2- التبرعات والهبات التي يوافق عليها الوزير. 3- ريع اي وقف يخصص للمركز. ب- تخص الوزارة حسابا خاصا فيها للمركز تقيد فيه أموال المركز. ويتم …
المادة 11
يعقد المركز الدوارات التالية: أ- دورة قيادة عليا وتعقد وفق منهج خاص لعدد من الدارسين الجامعيين يختارهم المجلس طبقا للاسس التي يضعها لهذه الغاية. ب- دورة تخصصية في أساليب الوعظ والارشاد وتعقد لحملة الدبلوم من خريجي كليات المجتمع يتم …
المادة 12
أ- يعقد المركز برنامجا تأهيليا على المستويات الثلاثة التالية:- ويختار المجلس الدارسين فيها ممن لا يحملون مؤهلات شريعة من مستوى دبلوم كليات المجتمع فما فوق. وتكون مدة الدراسة لكل مستوى ستة أشهر:- 1- المستوى التأسيسي 2- المستوى التكميلي 3- …
المادة 13
أ- يتم تقويم الدارسين في كل مادة دراسية مقررة في البرنامج من 100 علامة بحيث يكون الامتحان النهائي من 60 معدل علامات امتحانات الندوات والمشاركة و النشاط والابحاث من 40. ب- تمنح الوزارة الشهادات التأهيلية للدارسين بعد نجاحهم موقعة من المدير …
المادة 14
أ- يمنح عضو المجلس مكافأة قدرها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا يزيد مجموع المكافأة التي تصرف له عن 360 دينار في السنة على ان يقعد المجلس اجتماعاته بعد اوقات الدوام الرسمي. ب- تمنح مكافآت يقدرها المجلس لمعدي التعيينات والمحاضرين …
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.